عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-12-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية والجدول الملحق به والكتابان المتبادلان الموقع عليهما من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد في التاسع من شهر كانون الاول 1965 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
محمود حسن جمعة
وزير الاصلاح والزراعة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
احمد عدنان حافظ
وزير المواصلات
ووكيل
وزير الاشغال والاسكان
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الدولة
حسن ثامر
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الزراعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1223 في 26/1/ 1965
اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية رغبة منهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية تحقيقا لأهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
1 – تسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية وتسمح حكومة الجمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجات .
2 – تسمح حكومة الجمهورية العراقية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ الاردني المستوردة مباشرة الى الجمهورية العراقية وتسمح حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بتصدير هذه المنتجات .
3 – يعامل كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة تفصيلية من حيث منح اجازات الاستيراد والتصدير مع مراعاة الأسس المنصوص عليها في هذا الاتفاق والكتاب الملحق به .
المادة الثانية
1 – تعفى من الرسوم الكمركية ( رسم التعريفة ) المنتجات الزراعية والحيوانية ( ربما فيها الحيوانات والطيور والاسماك حية او مذبوحة ) وكذلك الثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر .
2 – تتمتع المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول المرفق بهذا الاتفاق بالاعفاءات او التخفيضات من الرسوم الكمركية ( رسم التعريفة ) وفق النسب المبينة ازاء كل منها.
3 – لا تسري احكام التخفيض السنوي التدريجي من الرسوم الكمركية بموجب احكام السوق العربية المشتركة على المنتجات المبينة في الجدول المرفق بهذا الاتفاق ويستأنف التخفيض بموجب احكام السوق بعد تساوي النسب في تواريخها .
المادة الثالثة
تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجة في احد البلدين والمصدرة الى بلد الطرف الآخر الى رسوم داخلية لا تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية .
المادة الرابعة
1- يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او التخفيض الكمركي بموجب هذا الاتفاق بشهادة منشأ صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات المنشأ عراقي او اردني الا اذا كانت قيمة المواد الاولية العراقية او الاردنية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلية في صنعها لا تقل عن 40% من كلفة الانتاج الكلية وتعتبر جزءا من كلفة الانتاج المحلية المواد المتوردة التي منشؤها بلد احد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محلية .
2- تعتبر المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول الملحق بهذا الاتفاق من منتجات البلدين المحلية ولا يطلب من اجلها إثبات نسبة الصنع .
المادة الخامسة
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير المنتجات التي يتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق باستثناء المنتجات التي يطلب اي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت عدم اعادة تصديرها .
المادة السادسة
يجرى تسديد المدفوعات الجارية بين الاشخاص الطبيعيين والحكميين في البلدين بالجنيه الاسترليني او باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان . ويسمح لكل من الطرفين المتعاقدين بتحويل العملات أنفة الذكر الى بلد الطرف المتعاقد الآخر لتسديد المدفوعات المستحقة عنها .
المادة السابعة
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين على دخول وخروج وسائط النقل على اختلاف انواعها المسجلة في بلد احد الطرفين الى اراضي الطرف الآخر ومنها وعبرها فارغة او محملة في اي مكان وان تصل بأحمالها الى المكان الذي تقصده في اي بلد ومنحها جميع التسهيلات اللازمة .
المادة الثامنة
1- يوافق الطرفان المتعاقدان على دخول وخروج وسائط النقل على اختلاف انواعها المسجلة في بلد احد الطرفين الى اراضي الطرف الآخر ومنها وعبرها فارغة او محملة من اي مكان وان تصل بأحمالها الى المكان الذي تقصده في اي بلد ومنحها جميع التسهيلات اللازمة .
2- يحصر النقل المتجاور للبضائع بسيارات البلدين على ان لا يسمح لها بتعاطي النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر . وتتفق ادارتا النقل في البلدين المتعاقدين على الترتيبات التي تكفل عدم الحاق ضرر بالطرق والجسور نتيجة لضغط الحمولات وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق . وتعتبر مثل هذه الترتيبات عند الاتفاق عليها ملحقة بهذا القانون .
المادة التاسعة
1 – تتخذ السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين الترتيبات اللازمة لتشجيع وتفضيل الإفادة من الموانئ الاردنية في استيراد وتصدير البضائع العراقية بما في ذلك استخدام مخازن المناطق الحرة وإقامة منشات خاصة بالجمهور العراقية ورعاياها في هذه المناطق .
2 – تنقل بسيارات الطرفين البضائع المستوردة الى الجمهورية العراقية او المصدرة منها عن طريق الموانئ الاردنية .
المادة العاشرة
1- يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون الفني والسياحي في كافة مجالاته عن طريق تبادل البحوث والبعثات والخبرات وتسهيل الدعاية السياحية لاحد البلدين الآخر بجميع الوسائل .
2- يعمل كل من الطرفين على تسهيل امور السياحة في بلد الطرف الآخر وتبادل الرحلات الجماعية بينهما ويتم التعاون في هذا المجال عن طريق السلطات المختصة في البلدين .
3- تؤلف لجنة مشتركة للشؤون السياحية تجتمع مرة واحدة على الاقل في السنة ف بغداد وعمان بصورة دورية لبحث وسائل تنمية التعاون السياحي وتطويره في كلا البلدين .
المادة الحادية عشرة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض الدائمة والمؤقتة بغية عرض منتجاته في حدود القوانين والانظمة المعمول بها .
المادة الثانية عشرة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة خبراء مشتركة تجتمع بناء على طلب من احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها :
1- معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق او التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجاري بين البلدين .
2- تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
3- اعادة النظر في الجدول الملحق بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد تصديق حكومتي الطرفين المتعاقدين .
المادة الثالثة عشرة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود امكانياته الى الطرف الآخر بناء على طلب الخبراء والفنيين ف مختلف ميادين النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والصناعي والزراعي والطبي وغير ذلك من اوجه النشاط ومنحه التسهيلات اللازمة لتدريب رعاياه .
المادة الرابعة عشرة
تشجع الدولتان إنشاء مؤسسات استثمارية ( انمائية ) مشتركة او انشائية تزاور نشاطها في مختلف الميادين الاقتصادية وتساهم الدولتان او رعاياهما في رأسمالها .
المادة الخامسة عشرة
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين في 30 ايلول 1953 والاتفاق الخاص بأمور النقل والتنقل والتجارة المعقودة بينهما في 10 تشرين الثاني 1960 .
المادة السادسة عشرة
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد اسبوع من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليه ويعمل به لمدة ثلاث سنوات يتجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر رغبته تحريريا في انهاء بهذا الاتفاق قبل ثلاثة من انتهاء اجله على الاقل .
حرر في بغداد في يوم الخميس الخامس عشر من شهر شعبان سنة الف وثلثمائة وخمس وثمانين هجرية الموافق لليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة الف وتسعمائة وخمس وستين ميلادية بنسختين اصليتين .
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العراقية
حاتم الزغبي الدكتور عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد الوطني وزير الاقتصاد
الجدول الملحق بالاتفاق
اصناف المنتجات نسبة الاعفاء من الرسم الكمركي ( رسم التعريفة )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76 التمور المكبوسة ودبس التمر
الجبن
نشأ الحبوب
زيت الزيتون
زيت الزيتون الحامض لصناعات الصابون
الجلوكوز
المصنوعات السكرية
الشوكولاتة
المعكرونة والشعرية
البسكويت
محضرات خضر وفواكه ونباتات صالحة للاكل
الطحينة
المشروبات الروحية والمسكرات
الكحول النقية ( اسبيرتو )
الاعلاف المصنعة
ورق التبغ والتنباك
السيجاير
طباشير ابيض وملون للكتابة
الفوسفات ومشتقاته
البوتاس ومنتجات البحر الميت الاخرى ومشتقاتها
الرخام والبلاط الرخامي مصنوعا او خاما
البلاط الطبيعي والحجارة
الجبس ومصنوعاته
الاسمنت المقاوم للاملاح
الاسبست ومنتجاته عدا ادوات الاحتكاك
غاز البوتان السائل
الاسفلت
غازات الكاربون والاوكسجين والنتروجين والاسيتيلين السائلة
الادوية ومحضرات الصيدلة
معاجين الحلاقة ومعاجين تنظيف الاسنان
مساحيق تطرية الجلد للاطفال
الصابون غير المعطر
الثقاب ( كبريت – شخاط )
مصنوعات بلاستيك
نفايات المطاط والزجاج والبطاريات ( خردة )
الاسفنج المطاطي والبلاستيكي
المطاط المجدد
اساور الساعات اليدوية من جلد او بلاستيك
الورق والكرتون والورق الصحي والورق المزفت
دفاتر وسجلات وكراريس مدرسية
نسج من صوف غير مصنرة
منتجات الجوت ( الاكياس والخيوط والحبال )
المطرزات اليدوية
لفائف السجاد الآلي السادة
السجاد الآلي المزركش
الألبسة المخيطة والمصنرة
العبى
المصنوعات الفخارية
ادوات زجاجية للاستعمال المنزلية والاضاءة
اعمدة حديدية للتلفون ( مفلوغة )
الاسلاك الشائكة المعدنية
الشبك المعدني المنخلي
مسامير وتباشيم
الياف حديد ( خريس – جلافات )
دبابيس
نوابض وزمبركات للاسرة والسيارات
افران للطبخ النفطية والغازية
ادوات صحية من حديد صب او صلب
حاملات معدنية لمصابيح الفلورسين
ادوات صحية ومنزلية وعيارات
قبانات وموازين وعيارات
شفرات الحلاقة
مبردات الهواء والماء
ماكنات تكسير الحجارة
البطاريات الجافة والسائلة
الاسلاك الكهربائية المعزولة
انابيب معدنية ( بيرجمن ) للتمديدات الكهربائية
الاثاث المعدني
المكانس والفراشي
المصنوعات الصدفية والازرار
اقلام الرصاص والاقلام الملونة للكتابة
الراديترات ( للسيارات )
القطن الطبي
القمصان والبجامات
البطانيات الصوفية والحرمات
المدافئ النفطية والغازية 100%
100%
100%
75%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
75%
50%
100%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
75%
50%
75%
75%
100%
50%
100%
50%
75%
100%
75%
100%
75%
100%
50%
50%
100%
100%
75%
50%
75%
75%
50%
100%
100%
50%
50%
100%
75%
50%
50%
50%
75%
100%
75%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
50%
الملحق
بغداد – 9 كانون الاول 1965
السيد وزير الاقتصاد في الجمهورية العراقية المحترم
بعد التحية والاحترام
عطفا على الاتفاق الاقتصادي الموقع بيننا في هذا اليوم نيابة عن حكومتنا اتشرف بان اشير الى الغايات التي يرمي اليها ذلك الاتفاق في تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا وان راقبت مفهومي بان القصد من متطلبات الاجازات المسبقة للمستوردات من قبل اي من الجانين سواء كانت منتجات زراعية او صناعية او غيرها اينما ورد ذكرها ينحصر بالنواحي التنظيمية والاحصائية فقط سوف لا يحد من او يعرقل او يؤثر تأثيرا سلبيا على حجم وفعاليات وامكانيات التبادل التجاري بين البلدين ، اخذين بعين الاعتبار منح الصادرات الاردنية الى العراق المعاملة الافضل .
هذا بالاضافة الى انه ليس في هذا الاتفاق ما يؤثر على اي امتياز تستفيد منه منتجات البلدين بمقتضى احكام السوق العربية المشتركة .
ارجو ان اتلقى من معاليكم موافقة حكومتكم على ما ورد اعلاه .
مع قبول فائق احترامي
وزير الاقتصاد الوطني
في المملكة الاردنية الهاشمية
حاتم الزغبي
بغداد في 9 كانون الاول سنة 1965
السيد وزير الاقتصاد الوطني ف المملكة الاردنية الهاشمية المحترم
بعد التحية والاحترام ، اتشرف بان احيط معاليكم علما باني تلقيت كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والتالي نصفه ،
” عطفا على الاتفاق الاقتصادي الموقع بيننا في هذا اليوم نيابة عن حكومتنا اتشرف بان اشير الى الغايات التي يرمي اليها ذلك الاتفاق في تنمية العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا وان اثبت مفهومي بان القصد من متطلبات الاجازات المسبقة للمستوردات من قبل اي من الجانبين سواء كانت منتجات زراعية او صناعية او غيرها اينما ورد ذكرها ينحصر بالنواحي التنظيمية والاحصائية فقط وسوف لا يحد من او يعرقل او يؤثر تأثيرا سلبيا على حجم وفعاليات وامكانيات التبادل التجاري بين البلدين ، اخذين بعين الاعتبار منح الصادرات الاردنية الى العراق المعاملة الافضل .
هذا بالاضافة الى انه ليس في هذا الاتفاق ما يؤثر على اي امتياز تستفيد منه منتجات البلدين بمقتضى احكام السوق العربية المشتركة .
ارجو ان اتلقى من معاليكم موافقة حكومتكم على ما ورد اعلاه ” .
ويسرني ان ابلغكم بان حكومة الجمهورية العراقية قد اخذت عملا بذلك وانها توافق على ما جاء فيه .
وتفضلوا بقبول عظيم احترامي
وزير الاقتصاد
في الجمهورية العراقية
عبد الحميد الهلالي