عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-04 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تعتبر المادة السادسة والثلاثون فقرة (أ) للمادة المذكورة وتضاف اليها الفقرة (ب) التالية :
ب= تسري أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 المعدل أو أي قانون آخر يحلّ محله في الأحوال التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي لا تتعارض معه .
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامـن مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع من شــهر نيسـان ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 330 في 13-3-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
لاحظــت هذه الوزارة أن الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل تجيز إحالة الموظف الى التقاعد بناء على شهادة صادرة من لجنة طبية رسمية تتضمن أنه غير قادر على أداء وظائفه لعلة جسدية أو عقلية يحتمل أن تكون مزمنة .
وقـد جاء القانون رقم / 122 لسنة 1959 ( قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية ) خلواً من مثل هذا النص .
وبالنظـر لحصـول بعض الحالات التي تقتضي تطبيق نصّ الفقرة المذكورة على الموظفين المشمولين بقانون صندوق التقاعد المشار اليه لغرض اشاعة المساواة بين الموظفين فقد ارتؤى تعديل هذا القانون بحيث تسرى أحكام قانون التقاعد في الأحوال التي لم ينص عليه في هذا القانون كما يسرى النصّ المقترح في نفس الوقت على أية حالة أخرى قد تظهر لدى التطبيق .