عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يشطب الاولى مبلغ قدره ( 685/455765) دينارا ( اربعمائة وخمسة وخمسون الفا وسبعمائة وخمسة وستون دينارا وستمائة وخمسة وثمانون فلسا ) من سجلات وزارة الدفاع عن ثمن اربع طائرات متحطمة وعن اثمان ظروف العتاد المختلفة والمواد الاخرى المفقودة .
مادة 2
ا – يشطب مبلغ قدره ( 148/4677 ) دينارا اربعة الاف وستماية وسبعة وسبعون دينارا ومائة وثمانون واربعون فلا من سجلات مديرية ضريبة الدخل لتعذر تحصيله.
ب – يشطب مبلغ قدره ( 688/214) دينارا مائتان واربعة عشرة دينارا وستماية وثمانية وثمانون فلسا من سجلات مديرية الواردات العامة عن تحققات ضريبة الارض الشتوي لسنة 1949 لناحية بلدروز لتعذر تحصيله .
د – يشطب مبلغ قدره ( 080/1332 ) دينارا الف وثلثمائة واثنان وثلاثون دينارا وثمانون فلسا من سجلات مديرية الواردات العامة عن تحققات ضريبة الارض الزراعية صيفي شتوي السابقة لقضاء الزيبار .
مادة 3
يشطب مبلغ قدره ( 950/12854) دينارا اثنا عشر الفا وثمانمائة واربعة وخمسون دينارا وتسعمائة وخمسون فلسا من سجلات وزارة المواصلات عن ثمن اجراء جسر سامراء الكونكريتي و /181/ اطار مستهلكا من جراء الاستعمال الاعتيادي في منطقة الطرق والجسور الشرقية في كركوك تمهيدا لبيعها .
مادة 4
يشطب مبلغ قدره ( -/66995) دينارا ستة وستون الفا وتسعمائة وخمسة وتسعون دينارا من سجلات وزارة الصحة عن اثمان /32/ سيارة ستيشن و /21/ سيارة اسعاف و /14/ سيارة بيكب المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي تمهيدا لبيعها .
مادة 5
تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم /53/ لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1936 والنظام رقم /18/ لسنة 1934 عدا السيارات والمواد الاحتياطية فانها تباع وفق منشور وزارة المالية المرقم 21999 والمؤرخ في 14/12/1963 المعدل .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1208 في 14/12/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
بناء على الطلبات الواردة الينا من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للاسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون .
المادة الاولى اسم الوزارة فلس / دينار تفاصيل المبالغ والاسباب الموجبة
فلس / دينار
685/455765 وزارة الدفاع 000/61973 عن ثمن الطائرة المرقمة 445 ميك 17 المتحطمة قضاء وقدر .
000/125565 عن ثمن الطائرة اليوشن المرقمة 424 المحترقة قضاء وقدر.
750/126003 عن ثمن الطائرة اليوشن 24 المرقمة 422 وثلاث مضلات نجاة المحترقة قضاء وقدر تمهيدا لتنزيلها من السجلات
83015927 عن اثمان الظروف الخالية والمواد المدرجة في قرار المجلس التحقيقي المرفق طي كتاب وزارة الدفاع المرقم
و/125/2/525 في 23/2/965 المفقودة نتيجته حوادث الشمال تمهيدا
لتنزيلها من السجلات .
105/8769 عن ثمن 368657 ظرف عتاد مختلف
الانواع المفقودة من فرسان صلاح
الدين عند قيامهم بالغارات وحدوث
المعارك مع العصاة في الشمال تمهيدا
لتنزليها من السجلات .
000/117500 عن ثمن طائرة الهنتر المرقمة 409
المتحطمة قضاء وقدر نتيجة حدوث خلل فيها اثناء قيامها بالواجب كما جاء بقرار المجلس التحقيقي المرفق بكتاب وزارة الدفاع المرقم 1381 في 13/5/1965 تمهيدا لتنزيلها من السجلات .
المادة الثانية
853/6259 وزارة المالية 739/3739 من تحققات مديرية ضريبة الدخل
العامة لتعذر تحصيله بسبب هروب
غالبية المكلفين من اليهود الى خارج العراق واسقاط الجنسية عنهم وعدم
وجود اموال مجمدة لديهم .
688/214 عن ضريبة الموشي السابقة في قضاء
مندلي لتعذر تحصيله بسبب فقدان
السجلات والقوائم .
وزارة المالية 409/937 عن بقايا ضريبة الدخل لتعذر تحصيله
بسبب هروب غالبية المكلفين من
اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
ووفاة البعض الاخر وعدم تركهم
اموالا منقولة او غير منقولة .
وزارة المالية 080/1332 عن تحققات ضريبة الارض الزراعية
(صيفي وشتوي) السابقة لقضاء الزيابر
لتعذر تحصيله بسبب اتلاف جميع
السجلات وقوائم مفردات البقايا نتيجة
حوادث الشمال .
وزارة المواصلات 000/7000 عن اثمان اجزاء جسر سامراء الكونكريتي
تمهيدا لبيعه وهو قائم حسب احكام
قانون بيع اموال الدولة المنقولة والنظام الصادر بموجبه .
وزارة المواصلات 950/5854 عن ثمن / 181/ اطار المستهلك من
جراء الاستعمال الاعتيادي في منطقة
الطرق والجسور الشرقية في كركوك
تمهيدا لبيعها وفق منشور وزارة المالية
المرقم 21999 في 14/12/1963 المعدل
المادة الرابعة وزارة الصحة 000/66995 عن اثمان السيارات المدرجة ادناه
المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي
في وزارة الصحة تمهيدا لبيعها وفقا
المنشور وزارة المالية المرقم 21999 في 14/12/1963 المعدل .
33 سيارة ستيشن
21 سيارة اسعاف
14 سيارة بيكب