قانون تعديل قانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة المعلمين رقم 58 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-24 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم واقره مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى المادتان الخامسة والسادسة من قانون تعديل قانون نقابة المعلمين رقم (127) لسنة 968 رقم (58) لسنة 1963.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1832 في 24-1-970