قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931

      التعليقات على قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 170
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثالثة المعدلة من قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم /43/ لسنة 1931 ويستعاض عنها بما ياتي .
المادة الثالثة : تمارس الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القانون من قبل .
1- معاون المتصرف او القائم قام اذا خولهما ذلك متصرف اللواء تحريريا .
ب – مدراء الوحدات البلدية في امانة العاصمة اذ خولهم ذلك امين العاصمة تحريريا .
ج – اي موظف اخر لا تقل درجته عن درجة قائممقام سواء كان في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية اذ خوله وزير المالية ذلك تحريريا .
د – تشمل كلمة المتصرف الواردة في هذا القانون اي موظف مخول وفق الفقرات المتقدمة من هذه المادة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1208 في 14/12/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
لاحظت الحكومة ان القوانين بعض المؤسسات والمصالح الحكومية نص فيها على اعتبار ديونها على الغير من الديون الممتازة ولغرض الاسراع في استحصال هذه الديون فقد اصبح من الضروري اعطاء الصلاحيات اللازمة لرؤساء وموظفي هذه المصالح والمؤسسات والدوائر الرسمية لاستحصال هذه الديون بالسرعة اللازمة ولاجله اقتضى تشريع هذا القانون .
فقد شرع هذا القانون .