قانون تعديل قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى الفقرتان ( ج ) و ( د ) من المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 1963 المعدل لقانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 122 لسنة 1960 ويحل نحلها ما يلي .
ج – لا يتجاوز ما يدفع نقدا بمقتضى هذه المادة من التعويض عن توابع الارض المستولى عليها ثلاثة الف دينار ويدفع ما يقي منه باقساط سنوية في مدة عشر سنوات بفائدة سنوية سعرها 3 % ابتداء من تاريخ تصديق قرار تقديرها على ان لا يقل القسط السنوي عن الف دينار .
د – اذا كان مبلغ السلفة المستلمة من التعويض عن التوابع يقل على ثلاثة الف دينار فيدفع له نقدا ما يكمل له هذا المبلغ عند تصديق قرار تقدير قمتها ويدفع الباقي من التعويض وفق الطريقة المبنية بالفقرة ( ج ) واذا تجاوز مقدار السلفة ثلاثة الف دينار فيدفع الباقي من التعويض وفق الطريقة المبينة في الفقرة نفسها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على مبالغ التعويض على التوابع قبل العمل به .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1205 في 9/12/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
تحقيقا لخطة الحكومة في تيسير اعمال المواطنين وتحقيق العدالة بينهم فقد شرع هذا القانون لمساعدة اصحاب الاراضي في استغلال المساحة التي احتفظوا بها وذلك بالتعجيل بدفع مبالغ التعويض التي يستحقونها عن قيمة المضخات والالات والادوات الزراعية والابنية المستولى عليها وزيادة المبلغ الذي يدفع لهم نقدا بعد صدور قرار التقدير او عند تصديقه الى ثلاثة الف دينار بعد ان كان بالقانون رقم 138 لسنة 963 الف دينار وقصرت فيه مدة تقسيط الباقي من التعويض الى عشر سنوات بعد ان كانت تزيد للمبالغ التي تزيد على عشرة الاف دينار حتى تصل الى اربعين سنة اذا كان المبلغ الباقي اربعين الف دينار او اكثر .