عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما وضعه وزير الاصلاح لزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى المادة الثامنة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدلة بالمادة الثانية من القانون المرقم 143 لسنة 1963 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثامنة – ا – يدفع التعويض الى مستحقه في غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرة ( ح ) من المادة السادسة المعدلة بعد استقطاع السلفة التي استلمها والديون الموثقة بحقوق عينية التي حلت الهيئة العليا فيما بمقتضى المادة التاسعة ويؤدي اليه الباقي نقدا اذا لم يزد على ثلاثة الف دينار وتنظم بالباقي سندات على الحكومة بفائدة سنوية سعرها 3% تطفا باقساط سنوية متساوية في مدة لا تتجاوز عشرين عاما تبدا من تاريخ الاستيلاء الاول . وتكون هذه السندات شخصية تصدر باسم مستحق التعويض ولا يجوز التصرف بها لشخص عراقي. وتعين مواعيد اطفائه وشروطه وما يجوز تداوله منها وشروط التداول بنظام .
ب – تدفع الاقساط المستحقة من سندات التعويض قبل العمل بهذا القانون نقدا او اقساطا حسب ما تقرره الهيئة العليا اما الاقساط التي تستحق بعد العمل فتدفع في مواعيدها .
ج – اذا لم يف مبلغ التعويض بمقدار السلفة يسترد ما بقي منها وفق احكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وكذلك تسترد السلفة والاقساط المسلمة قبل العمل بهذا القانون ممن لا يستحقون تعويضا وتكون الاراضي التي احتفظ بها بمقتضى المادة الاولى من القانون مرهونة لدى الحكومة تامينا للدين المنصوص عليه في هذه الفقرة .
د – يقيد ايراد نهائيا للحكومة مبلغ التعويض الذي لم يراجع صاحبه لاستلام سنداته خلال مدة خمس سنوات تبدا من تاريخ تبليغه بالحضور لاستلامه وللعضو المفوض ان يامر بتسليمها له اذا ثبت له ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع . ولا تقبل المراجعة على اي حال بعد مرور عشر سنوات على تاريخ التبليغ .
هـ – يطبق حكم الفقرة /د/ على اقساط التعويض وتبدا مدة مرور الزمان المبينة فيها من تاريخ العمل بهذا القانون للاقساط المستحقة قبله ومن تاريخ استحقاقها للاقساط التي تستحق بعده .
ويصدر العضو المفوض التعليمات يعين فيها طريقة التبليغ والجهة التي تلزم مراجعتها لاستلام السندات .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
كاظم الرواف
وزير العدل
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1205 في 9/12/1965
تنفيذ للمنهاج العراقية عدد 1205 في 9/12/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
تنفيذا للمنهاج الوزاري في تسير اعمال المواطنين وتحقيق العدالة فيما بينهم وتوخى تمكين اصحاب الارض من استغلال المساحة التي احتفظوا بها بعد الاستيلاء على ما ذاد عنها وذلك بتعجيل دفع التعويض الذي يستحقونه ليساهموا في رفع مستوى الانتاج الزراعي في البلاد .
لقد نص هذا القانون على زيادة ما يدفع نقدا لصاحب الارض من مبلغ التعويض عنها الى ثلاثة الاف دينار بعد ان كان في القانون رقم 143 لسنة 1963 الف دينار وزيادة سعر الفائدة عن اقساط التعويض الى 3% بعد ان كانت 1 % وتقصير مدة اطفاء السندات للمبالغ التي تزيد عن عشر الف دينار الى عشرين عاما بعد ان كانت اربعين عاما .
لكل ما تقدم شرع هذا القانون .