عنوان التشريع: قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين رقم (14) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-15 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة – ج – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون : –
النقابة : نقابة الزراعيين الفنيين.
مجلس النقابة – مجلس نقابة الزراعيين الفنيين.
الصندوق – صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين المؤسس بموجب هذا القانون.
اللجنة – لجنة صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين.
الاعانة الدورية – الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق أو لمن يعيله شرعا وفق احكام هذا القانون.
الاعانة المقطوعة – المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة أو لمن يعيله شرعا وفق احكام هذا القانون.
الاعانة – المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والدورية.
مادة 2
تسري احكام هذا القانون على أعضاء نقابة الزراعيين الفنيين كافة.
مادة 3
يؤسس صندوق ضمان يدعى صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين مركزه في بغداد , الغاية من تأسيسه تقديم إعانات مقطوعة أو دورية للأعضاء المستحقين أو لمن يعيلوهم شرعا وفقا لاحكام هذا القانون وتقديم القروض للأعضاء وفق تعليمات خاصة.
مادة 4
للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثله رئيس اللجنة تجاه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص.
مادة 5
يكون الانتساب للصندوق إلزاميا لكل من اكتسب صفة العضوية في النقابة.
مادة 6
1- تدير الصندوق لجنة مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء عاملين ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه.
2 – تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وأمينا للصندوق.
3 – تكون مدة انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة سنتين كاملتين ويجوز إعادة انتخاب الرئيس والاعضاء الاخرين.
4 – تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن أعمالها إلى مجلس النقابة.
مادة 7
تكون واجبات رئيس اللجنة إدارة جلسات اللجنة والدعوة للاجتماع وتوقيع جميع المعاملات والمخابرات والقرارات والاشتراك مع أمين الصندوق في توقيع الصكوك ويحل محل الرئيس عند غياب نائبه وله كافة الواجبات والصلاحيات المذكورة.
مادة 8
تكون واجبات أمين الصندوق تسلم واردات الصندوق والقيام بالصرف ومسك السجلات وتوقيع الوصلات والصكوك.
مادة 9
إذا تغيب رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها عن الاجتماع ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا وينتخب مجلس النقابة بديلا له.
مادة 10
إذا رغب رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها في التخلي عن عضويته لأي سبب فعليه أن يتقدم بطلب خطي بذلك ويعرض على مجلس النقابة للبت فيه خلال ثلاثين يوما.
مادة 11
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل خمسة عشر يوما أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون النصاب قانونيا إذا حضر ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين وإذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 12
تعين اللجنة محاسبا مكفلا وموظفين ومستخدمين لتمشية أعمالها بموافقة مجلس النقابة.
مادة 13
على اللجنة تكليف مراقب حسابات أو محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق سنويا ولمجلس النقابة الحق في تدقيق حسابات الصندوق متى شاء بواسطة الجهة الحسابية التي يختارها.
مادة 14
– تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصرفات والميزانية السنوية للصندوق لمناقشته ومن ثم عرضه على الهيئة العامة للنقابة للمصادقة عليه.
مادة 15
تتكون موارد الصندوق من :
1 – بدل الاشتراك السنوي في الصندوق وقدره ديناران يسدد من قبل العضو عند دفع بدل الاشتراك السنوي للنقابة ويستثنى من ذلك من يتقاضى الاعانة الدورية.
2 – الهبات والتبرعات والاعانات الحكومية وغيرها.
3 – المبالغ التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من ميزانية النقابة إلى ميزانية الصندوق على أن لا تتجاوز عشرين من المائة من الوفر الموجود في صندوق النقابة للسنة التي تسبق الموافقة.
4 – الارباح التي يحصل عليها من الصندوق من ريع الحفلات التي تقيمها النقابة لمصلحته ومن المساهمة مشاريع القطاع المختلط والخاص.
مادة 16
تودع اموال الصندوق في أحد المصارف العراقية باسم الصندوق.
مادة 17
يستحق العضو أو من يعيله شرعا الاعانة الدورية في إحدى الحالات الاتية :-
1 – إذا عجز عن ممارسة عمله بصورة دائمية بسبب إصابته بمرض أو بعاهة قبل إكمال المدة القانونية للتعاقد على أن يؤيد عجزه بتقرير من لجنة طبية رسمية.
2 – إذا توفى العضو وثبت للجنة عدم كفاية راتبه التقاعدي وعدم وجود مورد معاشي آخر لمن يعيله شرعا.
3 – إذا توفى العضو وليست له خدمة تقاعدية وثبت للجنة عوز من يعيله شرعا وحاجته للإعانة.
ب – يستحق العضو أو من يعيله شرعا الاعانة المقطوعة في إحدى الحالات التالية : –
1 – إذا عجز عن ممارسة عمله لمدة مؤقتة بسبب إصابته بمرض أو حادث فجائي.
2 – إذا أحيل العضو على التقاعد وكان راتبه التقاعدي غير كاف أو إذا استغنى عن خدماته أو فصل من الخدمة ولم يستحق راتبا تقاعديا.
مادة 18
لا يستحق العضو أو من يعيله شرعا الاعانة المقطوعة أو الدورية إذا كان غير معوز ويعود تقدير عوزه للجنة على أن يقترن قرارها بموافقة مجلس النقابة.
مادة 19
لا يجوز أن تتجاوز مصرفات الاعانة للأعضاء المستحقين أو لمن يعيلهم شرعا خمسين من المائة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة.
مادة 20
تقطع الاعانة عن العضو أو من يعيله شرعا إذا انتفى شرط استحقاقه للإعانة.
مادة 21
على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة : –
1 – أن يكون منتسبا لصندوق الضمان لمدة تزيد على سنتين.
2 – أن يقدم طلبا للجنة معززا بالمستندات الرسمية والتقارير الطبية الرسمية التي تؤيد صحة ادعائه.
3 – أن لا يكون منتفعا من الاعانة المقطوعة لأكثر من مرة واحدة خلال ثلاث سنوات وتحتسب هذه السنة من تاريخ تسلم الاعانة المقطوعة.
مادة 22
على اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة 23
لصاحب الطلب في حالة الرفض حق القرار على قرار اللجنة لدى مجلس النقابة وعلى المجلس أن يبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ويعتبر قراره قطعيا.
مادة 24
لا يستحق العضو أو من يعيله شرعا مبلغ الاعانة إذا قدم الطلب بعد مضي سنة على الاحالة للتقاعد أو الوفاة أو الفصل بدون عذر مشروع.
مادة 25
تقطع الاعانة التي اكتسبت صفة التنفيذ للمدة التي لم يراجع بشأنها خلال ثلاثة أشهر بدون عذر مشروع
مادة 26
تستمر الزوجة أو البنت على تناول ما يصيبها من مبلغ الاعانة الدورية وتقطع عنها عند زواجها أو توظيفها.
مادة 27
يستمر الولد المعال على تناول ما يصيبه من الاعانة الدورية حتى يكمل الثامنة عشرة من عمره الا إذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه أو إذا كان طالبا في مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الاعانة ما دام عاجزا. أما في الحالات الاخرى فيستمر على تناول حصته من الاعانة حتى يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة أو حتى يكمل الدراسة أو ينقطع عنها لأي سبب كان ويراعى في ذلك أقرب هذه الاجال.
مادة 28
تصرف الاعانة الدورية للمستحقين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 29
1 – لا يجوز حجز الاعانة التي يقدمها الصندوق ويجوز حجزها بما لا يزيد على الربع إيفاء للنفقة الشرعية والمهر المؤجل.
2 – لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير.
مادة 30
يحدد مجلس النقابة بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
مادة 31
توقف الاعانة الدورية عن العضو أو من يعيله شرعا بعد مرور سنتين على تقاضيه الاعانة الا إذا قدم طلبا تحريريا جديدا إلى اللجنة قبل انتهاء تلك المدة بثلاثة أشهر وعندئذ ينظر في طلبه وفق احكام هذا القانون.
مادة 32
تبت اللجنة في طلبات القروض وفق التعليمات التي تضعها لذلك ويقرها مجلس النقابة.
مادة 33
يخصص ما لا يتجاوز عشرين من المائة من واردات الصندوق للقروض.
مادة 34
للجنة إقراض النقابة مبالغ بفائدة سنوية قدرها ثلاثة في المائة للمدة التي يرتأيها مجلس النقابة.
ب – للجنة إقراض الاعضاء مبالغ بفائدة سنوية قدرها ثلاثة في المائة بكفالة شخص ضامن على أن يصدق المستند من قبل الكاتب العدل وأن يستوفى القرض بأقساط شهرية لا تتجاوز عشرين شهرا ابتداء من الشهر الذي يلي تاريخ صرف القرض وتعطى القروض في حالات الولادة والزواج والبناء والمرض والوفاة ويجوز الاقراض في الحالات الاخرى بقرار من لجنة الصندوق وموافقة مجلس النقابة.
مادة 35
إذا أمتنع المدين أو تأخر عن دفع أي قسط من الاقساط المستحقة عليه جاز للجنة أن تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ أن تستوفيها من امواله واموال كفيله أو من رواتبهما.
مادة 36
لا يجوز للعضو أن يكون مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد ولا يجوز أن يقترض مرة أخرى إذا لم يسدد للصندوق جميع أقساط القرض المدين به أو مع فوائده.
مادة 37
إذا ألغي صندوق الضمان لأي سبب فتنتقل امواله وممتلكاته إلى صندوق النقابة وفي هذه الحالة تستمر النقابة بصرف الاعانة للذين تقرر إعانتهم قبل الالغاء بشرط أن لا يتجاوز ما يدفع لهم الموجودات النقدية المنقولة من صندوق الضمان ويوقف الصرف بانتهاء هذه الموجودات.
مادة 38
لا يعمل بالاحكام الواردة في قانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم (151) لسنة 1967 التي تتعارض صراحة أو دلالة مع احكام هذا القانون.
مادة 39
للجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 40
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 41
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1833 في 26-1-970
الاسباب الموجبة
الملحق
اشترطت المادة السادسة والعشرون من قانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم 151 لسنة 1967 اصدار نظام لتأسيس صندوق ضمان في النقابة ولتحقيق أغراض الصندوق كالاشتراك الالزامي بالنسبة للأعضاء وإعطاء الصندوق الشخصية المعنوية بغية مساهمته في المشاريع الزراعية المختلفة وغير ذلك من احكام جديدة لذلك اقتضى تشريع هذا القانون.