عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة رقم (166) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام لمادة /44/ من الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء
صدق القانون الاتي
مادة 1
تنشا بهذا القانون المؤسسات العامة الاتية وتكون منها شخصية ممونة واستقلال ملي واداري مركزها في بغداد وترتبط اداريا بالوزارة المبينة ازاءها .
1- المؤسسة العامة للتجارة – وزارة الاقتصاد
2- المؤسسة العامة للتامين – وزارة الاقتصاد
3- المؤسسة العامة للصناعة – وزارة المالية
ب – ينصرف مدلول كلمة ( المؤسسة ) اينما وردت في هذا القانون الى اية واحدة من هذه المؤسسات العامة ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك .
ج – لمجلس الوزراء اضافة اية مؤسسة عامة اخرى اليها .
مادة 2
1 – تضم كل مؤسسة الشركات والمشاريع والمصلح المبينة ازاءها في الجدول الملحق بهذا القانون وتعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشاة .
ولمجلس الوزراء فك ارتباط اي منها من المؤسسة التي تتبعها الحاقها بمؤسسة اخرى او باحدى الوزارات كما ان له ان يفك ارتباط اية مؤسسة من الوزارة التي تتبعها ويلحقها باحدى الوزارات الاخرى .
2 – يجوز الحاق اية دائرة شبه رسمية او مصلحة او اي مشروع صناعي او تجاري تملك الدولة جميع راسماله باية مؤسسة بنظام .
مادة 3
اغراض كل مؤسسة النهوض بالتنمية الاقتصادية في حقل اختصاصها ، لتصبح ادارة التحقيق اغراض الاشتراكية العربية الرشيدة في زيادة الانتاج وعدالة التوزيع .
مادة 4
للمؤسسة تحقيقا لاغراضها ممارسة النشاط لاقتصادي والقيام بالاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها ، ولها على الوجه الخصوص ,
1- تملك العقارات واستملاكها وفق احكام القانون وتعتبر اغراض المؤسسة من النفع العام لاغراض قانون الاستملاك .
2- تملك الاراضي الاميرية بدون بدل وفق احكام القانون .
3- تاسيس شركات عامة وفق احكام هذا القانون وشركات تجارية وفق احكام هذا القانون وشركات تجارية وفق احكام قانون الشركات .
4- المساهمة في الشركات التجارية العراقية التي من اغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي لاجل تنمية الاقتصاد القومي في حقل التجارة والصناعة والزراعة ولها شراء اسهم وسندات هذه الشركات .
5- المساهمة في الشركات غير العراقية وخاصة العربية منها .
6- الاستقراض من الحكومة والمؤسسات شبه الرسمية والمصارف بضمان وزارة المالية.
7- الاستقراض من الهيئات الدولية والمصارف والحكومات الاجنبية وعقد القروض العامة الداخلية بموافقة مجلس الوزراء على ان تصدق القروض الخارجية بقانون . ولا تشمل احكام هذه الفقرة التسهيلات المصرفية الاجنبية ومعاملات التحويل الخارجي والقروض القصيرة الامد من المؤسسات المالية والتجارية الاجنبية ,
8- اقراض الدوائر الحكومية الرسمية وشبه الرسمية والشركات . وتتبع المصارف بهذا الشان الاحكام الخاصة بها .
9- ضمان قروض المنشات التابعة لها واقراضها .
10 – اقراض المؤسسات الاخرى والاستقراض منها .
مادة 5
يتكون راس مال المؤسسة من :
1- رؤوس اموال المنشات التابعة للمؤسسة سواء منها الموجود عند نفاذ هذا القانون او التي قد تنشا فيما بعد ,
2- ما يتقرر اضافته الى راسمال المؤسسة الى رؤوس اموال المنشات التابعة لها وفق احكام هذا القانون .
3- ما تدفعه الحكومة من ميزانياتها لزيادة راسمال المؤسسة او راسمال اي من المنشات التابعة لها .
مادة 6
تعتبر اموال المؤسسة ملكا للدولة وتؤول اليها بعد تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 7
1 – يؤلف مجلس اعلى للمؤسسات العامة يقوم برسم السياسة الاقتصادية للمؤسسات والاشراف على تنفيذها وتنسيق العمل بينها . ويتالف المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية :
ا – وزير الاقتصاد .
ب – وزير الصناعة .
ج – وزير المالية .
د – وزير التخطيط .
هـ – اي وزير اخر يقرر مجلس الوزراء اضافته اليه .
و – رؤساء مجالس ادارة المؤسسات .
2 – ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضائه بضمنهم الرئيس وتتخذ قراراته باكثرية الحاضرين وعند تساوي الادوات يرجح الذي فيه الرئيس وتنفيذ قراراته باكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتنقذ قراراته بمجرد صدورها .
3 – للمجلس ان يستعين بمن يشاء من الخبراء والموظفين الاختصاصيين ويدعوهم للمناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت . وله ان يقرر ما يدفع لهم من اجور ومكافات .
4 – للمجلس الموافقة على دمج اية منشاة باخرى تابعة لمؤسسة واحدة اكثر .
5 – للمجلس تعيين سكرتير وعدد من الموظفين للقيام باعمال السكرتارية وبما يعهده المجلس اليهم من اعمال وتحدد رواتبهم ومخصصاتهم حسب احكام القانون .
6 – تتحمل ميزانية ديوان مجلس الوزراء رواتب ومخصصات موظفي ومصروفاته .
مادة 8
يراس كل مؤسسة رئيس مجلس ادارة وهو الذي يدير شؤونها ويتفرغ لاعمال وظيفته ويعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على ان يكون ممن يستحقون التعيين من الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية على الاقل وان يكون من ذوي الخبرة الكافية في شؤون المؤسسة وتتحد مدة خدمته وراتبه ومخصصاته بقرار من مجلس الوزراء وفق القانون .
مادة 9
يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية في حدود السياسة الاقتصادية العليا التي يراسها المجلس الاعلى للمؤسسات العامة بين اعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويتالف من :
1- رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
2- وكيل الوزارة التابعة لها المؤسسة او مدير عام من تلك الوزارة يرشحه الوزير المختص .
3- ثلاثة اعضاء اخرين يختارهم الوزير المختص من بين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة .
وفي حال عدم توفرهم يكمل العدد من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبه الرسمية التابعة لها .
ولمجلس الوزراء ابلاغ عدد اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعة الى سبعة اعضاء اصليين .
4- عضوي احتياط يختارهما الوزير المختص من بين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة او من بين كبار موظفي وزارته او الدوائر شبه الرسمية التابعة لها .
مادة 10
تحدد مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة احكام القانون .
مادة 11
يشترط في رئيس مجلس ادارة المؤسسة واعضائه ان يكونوا متمتعين بالجنسية العراقية وبحقوقهم المدنية كاملة .
مادة 12
يكون مجلس ادارة كل مؤسسة السلطة العليا فيها وهو الذي يتولى ادارتها . وله في سبيل ذلك .
1- اقرار تشكيلات المؤسسة ودوائرها وفتح فروع لها وللمنشات التابعة لها داخل العراق وخارجه . وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .
2- اقرار ميزانية المؤسسة السنوية وتعديلها وتصديق ميزانيات المنشات التابعة لها وتعديلها والموافقة على ملاكاتها وتصديق حسابات الارباح والخسائر لكل منهما .
3- تعيين اوجه استثمار اموال المؤسسة وتوجيه نشاطها وفق احكام هذا القانون .
4- عقد القروض الداخلية والخارجية للمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار سندات الاستقراض وفق القانون .
5- اجازة الصرف من اموال المؤسسة ومن اموال المنشات التابعة له .
6- اقتراح تعيين المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة على ان يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص وان يكونوا ممن يستحقون التعيين في الدرجة الثالثة من درجات الخدمة المدنية على الاقل .
7- تعيين واعضاء مجالس ادارة المنشات التابعة لها وتعيين ممثلين عنها في مجالس ادارة المنشات التي تملك المؤسسة جزءا من راسمالها وانهاء عضويتهم وتبديلهم بموافقة الوزير المختص وفق احكام القانون .
8- تعيين الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفي المنشات التابعة لها ضمن ملاكاتها المصدقة .
9- اصدار التعليمات فيما لع علاقة بالشؤون الفنية والمالية والادارية والحسابية وشؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة والمنشات التابعة لها وفيما لع علاقة بقواعد الخدمة والملاك والانضباط .
10 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة او بالمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه .
11 – مراقبة جميع المنشات التابعة للمؤسسة وتفتيشها وتوجيهها .
12 – القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون .
مادة 13
يعين لمجلس ادارة المؤسسة سكرتير وعدد من الموظفين للقيام باعمال السكرتارية للمجلس وبما يعهد اليهم من اعمال .
مادة 14
لمجلس ادارة المؤسسة ان يدعو الى اجتماعه من يشاء من الخبراء والفنيين والاختصاصيين والاستماع الى ارائهم وله ان يكلفهم ببعض الاعمال في نطاق خبرتهم وان يحدد اجورهم لقاء ذلك .
مادة 15
لمجلس ادارة المؤسسة بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يخول رئيس مجـلـس ادارتهـا بعض صلاحيـاتـه عـدا الصلاحيـات المنصوص عليها في الفقرات ( 1و2و3و4و7و9 ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون . ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة بموافقة المجلس ان يخول صلاحياته هذه الى كبار موظفي المؤسسة والى المدراء العامين للمنشات التابعة لها كل فيما له علاقة بوظيفته وللمجلس بموافقة ثلثي كامل اعضائه ان يعيد النظر في صلاحيات رئيس مجلس ادارة المؤسسة كما له ان يعيد المنشات التابعة لها .
مادة 16
1 – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوى من رئيس المجلس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء المجلس على الاقل يبين فيه اسباب دعوة المجلس للاجتماع وعلى رئيس المجلس ان يدعو المجلس للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب .
2 – يدير رئيس مجلس ادارة المؤسسة جلسات المجلس وعند غيابه وعدم وجود من ينوب عنه ينتخب اعضاء المجلس رئيسا مؤقتا من بينهم .
3 – تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس ادارة المؤسسة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه .
4 – يعتمد رئيس المجلس جدول اعمال جلساته ويرسله الى الوزير المختص والاعضاء قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل ولرئيس المجلس او احد اعضائه طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه .
مادة 17
1 – بين الوزير المختص وكيلا لرئيس ادارة المؤسسة من بين اعضاء مجلس ادارتها ويقوم باعماله عند غيابه او شغور وظيفته .
2 – للوزير المختص دعوة المجلس للاجتماع عند الضرورة ، وله ان يحضر ايا من اجتماعات مجلس ادارتها وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات وتعتبر القرارات التي يصوت عليها الوزير بالايجاب مصدقة من قبله .
3 – لرئيس مجلس ادارة المؤسسة ان يحضر اجتماع مجلس ادارة اي منشاة تابعة للمؤسسة وتكون له رئاسة الجلسة ويصوت على القرارات .
مادة 18
1 – ترسل قرارات مجلس ادارة المؤسسة الى الوزير المختص قبل تنفيذها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ .
2 – اذا اعترض الوزير على اي قرار من قرارات مجلس ادارة المؤسسة يعاد عرضه على المجلس على قراره يعرض الخلاف على المجلس الاعلى للمؤسسات العامة ويكون قراره نهائيا .
3 – مع مراعاة احكام الفقرة /1/ من هذه المادة للوزير المختص ان يخول مجلس ادارة المؤسسة تنفيذ قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب الخويبل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع .
مادة 19
رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم وفي كل ماله علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية . وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة .
2- اعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان تقوم بها المؤسسة .
3- تقديم كشف شهري بين الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الميزانية الختامية لكل سنة مالية مع حساب الارباح والخسائر مشفوعا بتقرير سنوي عن نتائج اعمالها متضمنا ايضاحات وافية لما تظهره تلك الحسابات من النتائج المالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من انتهاء السنة المالية التي تعود اليها تلك الحسابات .
4- الاشراف على شؤون موظفي المؤسسات والمنشات التابعة لها .
5- تقديم تقارير الى الوزير المجلس مرة كل ثلاثة اشهر عن سير اعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها واقتراح الحلول لمعالجة شؤونها .
مادة 20
يكون للمؤسسة والمنشات التابعة لها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره مجلسي ادارتها تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة والقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية .
مادة 21
1 – تكون للمؤسسة ميزانية خاصة بها تبين تخمينات مصروفات وايراداتها لسنة كاملة .
2 – تكون لمل منشاة ميزانية مستقلة خاصة بها تبين فيها تخمينات مصروفاتها وايراداتها لسنة كاملة .
مادة 22
1 – تبدا السنة المالية للمؤسسة لعامة للمصارف والمؤسسة العامة للتامين والمنشات التابعة لكل منهما في ازل يوم من السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها .
2 – تبدا السنة المالية للمؤسسات الاخرى والمنشات التابعة لها في اول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 اذار من السنة التي تليها .
مادة 23
1 – يعين مجلس ادارة المؤسسة محاسبين قانونين لتدقيق حسابات المؤسسة والمنشات التابعة لها وتقديم تقرير سنوي اليه عن نتائج التدقيق مشفوعا بالميزانية الختامية للسنة المالية وحساب الارباح والخسائر خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المدققة حساباتها.
2 – تخضع المؤسسات والمنشات التابعة لها لرقابة مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي .
مادة 24
1 – تستثنى المؤسسة والمنشات التابعة لها من قانون تنظيم ارباح الدوائر شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
مادة 25
يوزع 25 % من الارباح المعدة للتوزيع للمنشات التابعة للمؤسسات ( عدا المؤسسة العامة للمصارف ) وفقا للفقرة ( ب ) من المادة الاولى من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم /101/ لسنة 1964 ويحول الباقي من صافي الارباح مع المبالغ الاحتياطية لتلك المنشات ( عدا احتياطي شركات التامين ) الى المؤسسة لتوزيعه حسب الاسبقية على النحو الاتي :
ا- تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت او ستحول اسهمهم الى سندات بموجب قانون تاميم بعض الشركات والمنشات رقم 99 لسنة 964 وفقا لما نص عليه في ذلك القانون .
ب- يوزع المبلغ المتبقى بعد ذلك على النحو التالي .
اولا : 30% يخصص لاطفاء السندات المشار اليها في المادة الثانية ( ا ) من القانون رقم 99 لسنة 1964 .
ثانيا : 30% يخصص الى الميزانية العامة للدولة .
ثالثا : 40 % يخصص لتوسيع المنشات التابعة للمؤسسة او لانشاء مشروعات لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية بالطريقة التي يوافق عليها المجلس الاعلى للمؤسسات العامة
2 – اذا كان المتبقي عن صافي الارباح والمبالغ الاحتياطية المبحوث عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة لا يكفي لدفع الفوائد المنوه عنها في البند /1/ من الفقرة المذكورة تدفع الحكومة المبالغ اللازمة لتغطية الفرق .
3 – اذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة / ب – اولا / في هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة لاطفائها تلتزم الحكومة بتسديدها .
مادة 26
تخضع المؤسسة والمنشات التابعة لها لجميع الضرائب بضمنها رسم الطابع وتعامل معاملة شركات المساهمة لاغراض ضريبة الدخل . وتكون المؤسسة والمنشات التابعة لها مشمولة باحكام قانون التنمية الصناعية رقم /164/ لسنة 1964 .
مادة 27
1 – تعد المؤسسة خلال اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه المجلس الاعلى للمؤسسات العامة وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشات التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشات .
2 – تبقى الانظمة الداخلية للمؤسسات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون مرعية الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون مرعية الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون وذلك الى حين صدور الانظمة المنوه عنها في الفقرة /1/ من هذه المادة .
3 – يمارس الوزير المختص صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة الى حين تشكيل مجلس ادارة لها على ان يتم تشكيله خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .
4 – تستمر مجالس ادارة المنشات القائمة وقت نفاذ هذا القانون بممارسة اعمالها حتى يتم اعادة تشكيلها .
مادة 28
تبقى قواعد الخدمة المرعية في المؤسسة نافذة المفعول الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون الى ان يستبدل بها ما ينظم خدمة العاملين في المؤسسة والمنشات التابعة لها مع مراعاة ما يلي :
1- لا يجوز ان يشغل شخص اكثر من وظيفة واحدة سواء في المؤسسة او في المنشات التابعة لها . ولا يجوز تعيين من يشغل وظيفة باي صفة كانت في اي دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة او مشروع من مشاريع القطاع العام او الخاص قبل استقالته منه .
2- لا يجوز لاي شخص ان يشغل في المؤسسة او في المنشات التابعة لها وظيفة اضافة الى وظيفته من طريق الوكالة مدة تزيد على الستة اشهر .
3- يمنع منتسبو المؤسسة والمنشات التابعة لها الذين يكون مقر وظيفتهم خارج الجمهورية العراقية او الذين يوفدون الى الخارج مخصصات وفق نظام خاص .
4- لمجلس ادارة المؤسسة ان يقرر صوف مكافات اضافة لمنتسبي المؤسسة والمنشات التابعة لها الذين يؤدون خدمات ممتازة او يقومون باعمال تساعد على زيادة الارباح او الانتاج او خفض تكاليفه او تحسين نوعه وذلك بناء على اقتراح مسبب مشفوع بالارقام الاحصائية يقدمه رئيس مجلس ادارة المؤسسة .
مادة 29
يستمر موظفو ومستخدمو المؤسسات المماثلة للمؤسسات المنشئة بهذا القانون في وظائفهم او فيما يماثلها والا فتنهى خدماتهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.ولرئيس مجلس ادارة المؤسسة الاستفادة منهم في اعمال المؤسسة خلال الاشهر الثلاثة المذكورة كما له تعيينهم في الوظائف الشاغرة في المؤسسة او في المنشات التابعة لها.
مادة 30
1 -تؤلف هيئة تصفية من موظفي ديوان المؤسسة الاقتصادية الملغاة بموجب هذا القانون برئاسة المدير العام للمؤسسة المذكورة او من يحل محله تلحق بوزارة المالية للقيام بالاعمال الاتية:
1 -تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية الملغاة بخصوص تعويض حملة الاسهم في المنشات المؤممة او مالكي تلك المنشات قبل تاميمها .ولتامين هذا الغرض تقوم هذه المنشات بتحويل النسبة المخصصة لذلك من ارباحها بموجب المادة الخمسة والعشرين من هذا القانون الى هيئة التصفية الى ان يتم تعويض مالكيها او حملة اسهمها.
2 -تقسم تكاليف التعويض الذي دفع عن المنشات او اسهم المؤسسات كل حسب حصتها من التعويض المدفوع.
3 -اعداد نظام حسابي لتقسيم ديون ومصاريف المؤسسة الاقتصادية التي لم تذكر في الفقرة /2/ من هذه المادة على المؤسسات العامة للتجارة والتامين والصناعة بالتساوي بعد تنزيل الحصة المقدرة من المصاريف التي تخص المنشات التي يفك ارتباطها من المؤسسات وتلحق بالمؤسسات المحدثة بموجب هذا القانون ، اما المؤسسة العامة للمصارف المحدثة بالقانون رقم /100/ لسنة 1964 فتلزم بديونها ومصاريفها بصورة مستقلة .
4 – استيفاء الحقوق واداء الالتزامات التي كانت للمؤسسة الاقتصادية الملغاة او عليها قبل صدور هذا القانون .
ب – تقلص هيئة التصفية موظفيها ومستخدميها تدريجيا وينسب الموظفون الذين يستمرون بعملهم الى حين اتمام عمليات التعويض عن المنشات المؤممة الى المؤسسات المحدثة بهذا القانون بالاتفاق مع رؤساء مجالس ادارة هذه المؤسسات .
ج – مدة التصفية سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجوز تمديدها بقرار من المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
د – مادة التصفية سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويجوز تمديدها بقرار من المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
د – تنتقل الى هيئة التصفية الموجودات الخاصة بادارة المؤسسة الاقتصادية الملغاة ويستمر العمل بميزانيتها المصدقة للسنة المالية 1965 – 1966 على ان تقوم هيئة التصفية باعداد ميزانية لها للمدة التي تلي تاريخ انتهاء السنة المالية المذكورة حتى انتهاء مدة التصفية وتقدمها لوزير المالية للمصادقة عليها .
هـ – تتحمل المؤسسة المحدثة بهذا القانون مصروفات هيئة التصفية بالنسبة التي يقرها المجلس الاعلى للمؤسسات العامة .
و – لوزير المالية تعيين الموظفين والمستخدمين في هيئة التصفية وانهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم وله تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات هيئة التصفية وله بوجه عام القيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية لحساب هيئة التصفية وله تخويل صلاحياته هذه كلا او جزءا الى رئيس هيئة التصفية او كبار موظفي وزاراته .
مادة 31
تبقى قرارات مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية الملغاة وقرارات مجالس ادارة المؤسسات العامة للمصارف وقرارات مجالس ادارة المؤسسات التي كانت تابعة لها وقرارات مجلس ادارة البنك المركزي العراقي ومحافظة المتعلقة بها وقرارات مجلس ادارة المنشاة والمصارف التابعة لها وكذلك التعليمات والاوامر الادارية الصادرة بموجبها منذ 14 تموز 1964 نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ويعمل بها الى ان تصدر قرارات جديدة تحل محلها .
مادة 32
لوزير المالية اصدار بيان بشمول موظفي ومستخدمي المؤسسة والمنشاة وهيئة التصفية المذكورة في الفقرة ( ا ) من المادة الثلاثين من هذا القانون بقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وتعديلاته وفق احكام المادة الاولى من القانون المذكور وبالشروط التي يقررها في البيان .
مادة 33
تحل المؤسسات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون محل المؤسسات المماثلة لها الموجودة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك من الدعاوى المقامة منها او عليها وبكل ما لتلك المؤسسات من الحقوق وما عليها من الالتزامات ويستمر العمل بميزانياتها المصدقة لما تبقى من السنة المالية الحالية ويجوز تعديل تلك الميزانيات اذا دعت الحاجة .
مادة 34
يلغى القانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 وتعديلاته وتلغى المواد ( 5 و8 و9و10و11و12و13 ) والمواد ( 15 و 16 و 17 و 18 و 19 ) من قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم 100 لسنة 1964 وتحل المؤسسة المؤلفة بهذا القانون محل المؤسسة الاقتصادية الملغاة بهذا القانون محل المؤسسة الاقتصادية الملغاة اينما ورد ذكرها في القوانين والانظمة المرعية فيما له علاقة بتلك القوانين .
مادة 35
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض صراحة او دلالة مع هذا القانون.
مادة 36
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 37
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 38
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1200 في 1/12/1965
الجدول
جدول باسماء المؤسسات والمنشات التي تضمها
المؤسسة المنشات التي تضمها
المؤسسة العامة 1- شركة المخازن العراقية
2- الشركة الافريقية العراقية
3- الشركة العامة للسيارات
4- الشركة العامة للكيماويات والمعدات الزراعية
5- شركة مكتب بيع الاسمنت والمواد الانشائية
6- مصلحة المبايعات الحكومية
المؤسسة العامة للتامين 1- شركة التامين الوطنية
2- الشركة العراقية للتامين على الحياة
3- شركة اعادة التامين العراقية
المؤسسة العامة للصناعة 1- شركة الاسمنت العراقية
2- شركة سمنت الموصل
3- مصلحة سمنت سرجنار
4- شركة الصناعات العراقية
5- شركة المواد البنائية
6- شركة صناعات الاسبست
7- شركة الغزل والنسيج العراقية
8- شركة فتاح باشا للغزل والنسيج
9- شركة السجاد العراقية
10 – شركة صناعة الجوت العراقية
11 – شركة استخراج الزيوت النباتية
12 – شركة منتوجات بذور القطن
13 – شركة الرافدين لصناعة المنظفات
14 – معمل صابون ابو الهيل
15 – شركة الدخان العراقية
16 – شركة صناعة الجلود الوطنية
17 – شركة باتا العراقية
18 – شركة المطاحن الفنية العراقية
19 – شركة طحن حبوب الشمال
20 – شركة تجارة وطحن الحبوب العراقية
21 – شركة الكبريت المتحدة
22 – شركة اتحاد مصانع الورق
23 – مصلحة الغزل والنسيج الحكومية
24 – مصلحة الخياطة العامة
25 – مصلحة القطن الطبي العامة
26 – مصلحة التعليب في كربلاء
27 – مصلحة صنع الاحذية الشعبية في الكوفة
28 – مصلحة صنع السيكاير في السليمانية
29 – مصلحة شؤون الالبان العامة
30 – مصلحة السكر في الموصل
31 – الشركة العامة للاجهزة والمعدات الكهربائية
32 – الشركة العامة للحياكة في الكوت
33 – الشركة العامة للدواجن
المؤسسة العامة للمصارف 1- مجموعة مصرف الرافدين المتكونة من :
مصرف الرافدين والرشيد والشرقي والبنك العراقي المتحد .
2- مجموعة البنك التجاري المكونة .
3- مجموعة البنك التجاري المكونة من :
البنك التجاري والبريطاني للشرق الاوسط والباكستاني
4- مجموعة بنك الاعتماد المتكونة من :
بنك الاعتماد واللبناني المتحد .
الاسباب الموجبة
الملحق
كان قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 الذي تم تشريعه على عجل واصبح نافذ المفعول بتاريخ 14/7/1964 قد تضمن احكاما كثيرة ، منها ما اعتبره المشرع ضروريا في بداية تطبيق قوانين التاميم كجمل ارتباط كافة الشركات والمصالح والمنشات المؤممة بهيئة مركزية واحدة هي المؤسسة الاقتصادية ، ومنها ما كان غير عملي ولا يتماشى مع طبيعة قانون السلطة التنفيذية والاعراف الدستورية وهي التي حددت علاقة المؤسسة بالسلطة التنفيذية ، تلك العلاقة التي لم تكن تتعدى تقديم تقارير من اعمالها الى رئيس الوزراء وكذلك النصوص التي تضمنت تكوين مجلس ادارة للمؤسسة يملك اختصاص واسعة مما ادى الى سلطة الى جانب السلطة التنفيذية تتولى رسم بعض جوانب السياسة الاقتصادية التي هي جزء من السياسة العامة للبلاد ، وقد ادى هذا الى ان تقوم المؤسسة باعمال وتصرفات ضخمة لها تاثير مباشر على حياة المواطنين كافة ، بمعزل تام عن مجلس الوزراء الذي له الحق وحده في رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد بموجب احكام الدستور الموقت واحكام قانون السلطة التنفيذية وقد ثبت بالتجربة والتطبيق ان حصر تلك السلطات بمجلس ادارة المؤسسة او برئيس مجلس ادارتها قد ادى الى وقوع كثير من الاخطاء ، وصدور بعض القرارات التي لم تكن لتخدم الصالح العام ومما ساعد على ذلك ان المؤسسة اصبحت تحتوي على تشكيلات كثيرة متباينة في اعمالها واختصاصاتها وصار من الواضح ان ارتباط ما يقرب من الخمسين شركة ومصلحة ومنشاة تتراوح اعمالها بين التجارة الداخلية والخارجية واعمال التامين ، وشؤون الصناعة بمؤسسة واحدة سيؤدي الى مزيد من الاخطاء والارتباك في اعمال تلك الشركات والمصالح والمنشات ، وقد اتضح ان التقارير التي قدمت كبرهان لنجاح المؤسسة في ادارة تلك المشاريع المختلفة لا يمكن الاعتماد على كثير مما ورد فيها من المعلومات والارقام .
وقد لوحظ ايضا ان قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم 100 لسنة 1964 قد جعل المؤسسة المذكورة ترتبط ارتباطا مباشرا بالبنك المركزي بحيث يفهم من ذلك انها احدى الدوائر التابعة له وان كان اعمال بعض هذه المصارف خاضعة لرقابة وتفتيش البنك المركزي الا ان هذه الاعمال لا تدخل كلها تحت صلاحيته لانها تقوم باعمال غير ذات طبيعية تجارية او ذات علاقة مباشرة بالشؤون الاقتصادية المختلفة مما يوجب ضرورة وجود علاقة انسجام وتنسيق بين السياسة المصرفية التي تتبعها تلك المصارف وبين السياسة الاقتصادية والمالية التي تقررها الحكومة .
ان علاقة البنك المركزي التي اشرنا اليها بتلك المصارف تنحصر صلاحياته بالرقابة والتفتيش على بعض اعمالها وبصورة خاصة ما يتعلق بقيود التحويل الخارجي وبالسياسة الائتمانية اما الاعمال الاخرى التي لها تاثير مباشر على الوضع الاقتصادي وعلى الاسراع في تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية فليس مما يدخل في نطاق اختصاص البنك المركزي او صلاحياته .
للاسباب المتقدمة ولاجل ضمان قيام الشركات والمصالح والمنشات المؤممة بما يحقق هدفين تستهدف اليهما الاشتراكية العربية الرشيدة وهما زيادة الانتاج وعدالة التوزيع وتحقيقا للظروف التي تساعدها للقيام باعمالها على احسن وجه ممكن ضمن هذين الهدفين المذكورين فقد الغى قانون المؤسسة المشار اليه وحل هذا القانون محله كما نص على فك ارتباط تلك المصارف ( من ناحية الاشراف الاداري والسياسة العامة ) من البنك المذكور والغيت المواد (5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19 ) من قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم 100 لسنة 1964 واستيعاض عنها بما يلي .
ونص القانون على توزيع اعمال المؤسسة الاقتصادية الى ثلاث مجموعات وتم شمول المؤسسة العامة للمصارف باحكامه حيث تكونت بموجبه المؤسسات العامة التالي :
1- المؤسسة العامة للتجارة
2- المؤسسة العامة للتامين
3- المؤسسة العامة للصناعة
4- المؤسسة العامة للمصارف
واصبحت مؤسستا التجارة والتامين ترتبطان بوزارة الاقتصاد والمؤسسة العامة للصناعة مرتبطة بوزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمصارف مرتبطة بوزارة مالية .
وقد تضمنت احكام القانون ما يؤكد الاستقلال الاداري والمالي وحرية التصرف الواسعة لمجالس ادارة المؤسسات العامة بما يضمن قيامها بمهامها على احسن وجه ضمن اطار السياسة الاقتصادية العامة ، كما تضمنت تشكيل مجلس اعلى للمؤسسات العامة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة يتولى رسم السياسة الاقتصادية للمؤسسات ويعمل على تنسيق اعمالها .
ولقد نص القانون على احكام جديدة واضحة في كيفية توزيع الارباح واعطاء الاسبقية الى حصة العمال والموظفين ثم يوزع المتبقى منها بالاسبقية الى تسديد فوائد سندات التعويض وما يتبقى منه تخصص اكبر نسبة فيه لتوسيع المنشات التابعة للمؤسسة او لانشاء مشروعات لدعم الاقتصاد الوطني .
وبصورة عامة احتفظ القانون الجديد بما في القانون القديم من مزايا وتخلص مما ثبت بالتجربة ضرورة تعديله او الغائه واضافة احكام جديدة اليه .