قانون تصديق وثائق تعديل دستور منظمة العمل الدولي رقم (1) و (2) و (3) لسنة 1965

      التعليقات على قانون تصديق وثائق تعديل دستور منظمة العمل الدولي رقم (1) و (2) و (3) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق تعديل دستور منظمة العمل الدولي رقم (1) و (2) و (3) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا لعمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون وثائق تعديل دستور منظمة العمل الدولية /1/ و /2/ و /3/ لسنة 1964 بالشكل الذي اقره مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة بجنيف من 17 حزيران الى 9 تموز سنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1204 في 8/12/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
حيث ان الحكومة العراقية ملزمة بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية باتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديق الوثائق التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة وحيث انها سبق وان ابرمت دستور المنظمة وصوت مندوبها الى الدورة الثامنة والاربعين للمؤتمر بجانب قبول وثائق تعديل الدستور الثلاث لسنة 1964 وحيث ان العراق ينتهج سياسة واضحة ضد التمييز العنصري لذا شرع هذا القانون .
وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية .
رقم /1/ لسنة 1964
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنيف في 17 حزيران 1964 في دورته الثامنة والاربعين بدعوى من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي
بما انه اعتزم استبدال المقترحات التي اتخذها مجلس الادارة في دورته الـ ( 157 ) ورفعها الى المؤتمر بالمادة ( 35 ) من دستور منظمة العمل الدولية . وهو الموضوع التاسع في جدول اعمال الدورة .
اقر في هذا اليوم المصادف السادس من حزيران سنة الف وتسعمائة واربعة وستين الوثيقة التالية لتعديل دستور منظمة العمل الدولية والتي يطلق عليها وثيقة التعديل الدستور منظمة العمل الدولية رقم /1/ لسنة 1964 .
المادة /1/
تعديل المادة /19/ من دستور منظمة العمل الدولية باضافة الفقرة التالية اليها وذلك اعتبارا من تاريخ دخول وثيقة التعديل هذه دور التنفيذ .
( 9 – بغية رفع مستوى تطبيق الاتفاقيات العالمية على جميع الشعوب بضمنها تلك الشعوب التي لم تبلغ بعد درجة الحكم الذاتي ، ودون التعرض لصلاحيات الحكم الذاتي لاي اقليم ، على الاعضاء الذين يصدقون الاتفاقيات ان يوافقوا على تطبيق احكامها – قدر الامكان – على جميع الاقاليم التي يتولون مسؤولية علاقاتها الخارجية .
ا‌- عندما يكون موضوع الاتفاقية ضمن صلاحيات الحكم الذاتي لاي اقليم فان من واجب العضو المسؤول عن علاقات ذلك الاقليم الخارجية عرض الاتفاقية على حكومة الاقليم باسرع ما يمكن بغية اصدار تشريع او اتخاذ اجراء اخر من قبلها وعند موافقة حكومة الاقليم على ذلك فعلى العضو ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي تصريحا بقبول التزامات الاتفاقية نيابة عن ذلك الاقليم .
ب‌- يمكن ان يرسل التصريح الخاص بقبول التزامات اية اتفاقية من المدير العام لمكتب العمل الدولي .
1- من قبل عضوين او اكثر من اعضاء المنظمة نيابة عن اي اقليم يقع تحت صلاحياتهم المشتركة .
2- من قبل اية جهة دولية مسؤولة عن ادارة الاقليم بموجب ميثاق الامم المتحدة او اية وسيلة تشمل مثل هذا الاقليم .
ج – ان قبول الالتزامات اتفاقية بموجب الشعبة ( ا ) و ( ب ) من هذه الفقرة يجب ان يتضمن قبول الالتزامات التي تشترطها نصوص الاتفاقية ونصوص الدستور التي تطبق على تصديق الاتفاقيات نيابة عن الاقليم المعني .
د – لكل عضو او جهة دولية ارسلت تصريحا بمقتضى هذه الفقرة ان يرسل تصريحا اخر يلغى قبول التزامات الاتفاقية نيابة عن اي اقليم معين في التصريح تمشيا مع الاحكام الخاصة بنقض الاتفاقية .
هـ – بغية تشجيع التطبيق المنوه عنه اعلاه على مستوى العالمي ، على العضو او الاعضاء او الجهة الدولية المعنية ارسال تقرير – بناء على طلب مجلس الادارة – الى المدير العام لمكتب العمل الدولي يبين فيه وضعية القانون والعرف في الاقليم التي لا تسرى عليها الاتفاقية بخصوص المواضيع التي تعالجها الاتفاقية ولا الفعالية المعطاة التي المنوى اعطائها لاي من احكام الاتفاقية عن طريق تشريع او اجراء اداري او اتفاق جماعي او غير ذلك ويبين والصعوبات التي تحول دون قبول الاتفاقية او تعرقل قبولها .
و – يبطل مفعول هذه الفقرة الانتقالية بالنسبة لشعوب الاقليم غير المستقلة بمجرد حصولها على الاستقلال ) .
المادة ( 2 )
يبطل مفعول المادة /35/ من دستور منظمة العمل الدولية اعتبارا من تاريخ دخول تعديل المادة /19/ المنصوص عليها في المادة السابقة دور التنفيذ .
المادة ( 3 )
يوعز المدير العام لمنظمة العمل الدولية – عند نفاذ وثيقة التعديل هذه باعداد نسختين اصليتين من النص الرسمي لدستور منظمة العمل الدولية بالشكل المعدل ويصادق عليها بتوقيعه ويودع احداهما سجلات المنظمة ويرسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق احكام المادة /102/ من ميثاق الهيئة ثم يزود كلا من الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بنسخة مصدقة من الدستور .
المادة ( 4 )
يصادق رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي لتوقيعيهما على نسختين من وثيقة التعديل هذه وتودع احداهما سجلات المنظمة وترسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق احكام المادة 102 من ميثاق الهيئة ويزود المدير العام كلا من الدول الاعضاء في المنظمة بنسخة مصدقة من هذه الوثيقة.
المادة ( 5 )
1- ترسل التبليغات بالموافقة على وثيقة التعديل هذه او بابرامها رسميا الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وعليه ان يشعر اعضاء المنظمة باسلامه اياها .
2- تصبح وثيقة التعديل هذه نافذة وفقا لاحكام المادة 36 من دستور المنظمة .
3- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي عند نفاذ وثيقة التعديل هذه باشعار كافة اعضاء المنظمة والسكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بنفاذها .
ان ما جاء اعلاه هو نص مصدق من وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية رقم /1/ لسنة 1964 التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف والمختتمة في التايع من تموز سنة 1964 .
يعتبر النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الوثيقة صحيحين على حد سوار والمصداق لذلك فقط اثبتنا توقيعينا عليها في اليوم الثالث عشر من تموز 1964 .
المدير العام لمكتب العمل الدولي رئيس المؤتمر
دايفيد ا . مورس اندريه اكو بلار مودزلي
وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية
رقم ( 2 ) لسنة 1964
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بجنيف في 17 حزيران 1964 في دورته الثامنة والاربعين بدعوى من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم اضافة نص الى دستور منظمة العمل الدولية يخول المؤتمر ان يوقف عن الاشتراك في مؤتمر العمل الدولي اي عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية وجددته الامم المتحدة يتبع جهارة وباصرار عن طريق تشريعه سياسة معلنة للتمييز العنصري مثل سياسة الـ ( ابار تهايد ) ، وهو الموضوع الثاني عشر من جدول اعمال الدورة .
اقر في هذا اليوم التاسع من تموز سنة الف وتسعمائة واربعة وستين الوثيقة التالية لتعديل دستور منظمة العمل الدولية والت يطلق عليها وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية رقم /2/ لسنة 1964 .
المادة ( 1 )
يعدل دستور منظمة العمل الدولية بادخال مادة جديدة في اخره كما يلي وذلك اعتبارا من تاريخ دخول وثيقة التعديل هذه دور التنفيذ .
” لمؤتمر منظمة العمل الدولي ، في اية دورة ادرج الموضوع في جدول اعمالها بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء الوفود الحاضرين بتلك الجلسة بضمن ذلك اغلبية ثلثي اعضاء الحكومات ، ان يوقف عن الاشتراك في مؤتمر العمل الدولي اي عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية وجدته الامم المتحدة يتبع جهارة وباصرار عن طريق تشريعه سياسة معلنة للتمييز العنصري مثل سياسة الـ ( ابار تهايد ) ولا تاثير لهذا الايقاف على التزامات العضو بموجب الدستور والاتفاقيات التي هو طرف فيها . ويستمر هذا الايقاف الى ان يجد المؤتمر – باقتراح من مجلس الادارة – بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء الوفود الحاضرين في الجلسة بضمن ذلك اغلبية ثلثي اعضاء الحكومات بان ذلك العضو قد غير سياسته ” .
المادة ( 2 )
يوعز المدير العام لمنظمة العمل الدولية – عند نفاذ وثيقة التعديل هذه – باعداد نسختين اصليتين من النص الرسمي لدستور منظمة العمل الدولية بالشكل المعدل ويصادق عليها بتوقيعه ويودع احداهما سجلات المنظمة ويرسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق احكام المادة /102/ من ميثاق الهيئة ثم يزود كلا من الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بنسخة مصدقة من الدستور .
المادة ( 3 )
يصادق رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي بوقيعيهما على نسختين من وثيقة التعديل هذه وتودع احداهما سجلات المنظمة وترسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق احكام المادة ( 102 ) من ميثاق الهيئة ويزود المدير العام كلا من الدول الاعضاء في المنظمة بنسخة مصدقة من هذه الوثيقة .
المادة ( 4 )
1- ترسل التبليغات بالموافقة على وثيقة التعديل هذه او بابرامها رسميا الى المدير العام لمكتب العمل الدولي وعليه ان يشعر اعضاء المنظمة باستلامه اياها .
2- تصبح وثيقة التعديل هذه نافذة وفقا لاحكام المادة /36/ من دستور المنظمة .
3- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي عند نفاذ وثيقة التعديل هذه باشعار كافة اعضاء المنظمة والسكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بنفاذها .
انما جاء اعلاه هو نص مصدق من وثيقة تعديل الدستور منظمة العمل الدولية رقم /2/ لسنة 1964 التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف والمختتمة في التاسع من تموز سنة 1964 .
يعتبر النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الوثيقة صحيحين على حد سواه ومصداقا لذلك فقد اثبتنا توقيعينا عليها في اليوم الثالث عشر من تموز 1964 .
المدير العام لمكتب العمل الدولي رئيس المؤتمر
ديفيد . ا. مورس اندريه اكو بلار مودزلي
وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية
رقم /3/ لسنة 1964
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
المنعقد بحنيف في 17 حزيران 1964 في دورته الثامنة والاربعين بدعوى من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم اضافة نص الى دستور منظمة العمل الدولية يخول المؤتمر ان يطرد او يوقف عضوية اي عضو كان قد طرد او اوقف من عضوية الامم المتحدة وهو الموضوع الحادي عشر من جدول اعمال الدورة .
اقر في هذا اليوم التاسع من تموز سنة الف وتسعمائة واربعة وستين الوثيقة التالية لتعديل دستور منظمة العمل الدولية والتي يطلق عليها وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية رقم /3/ لسنة 1964 .
المادة ( 1 )
تعدل المادة الاولى من دستور منظمة العمل الدولية بادخال الفقرة الجديدة التالية بعد الفقرة الخامسة وتصبح الفقرة السادسة الحالية فقرة سابعة وذلك من تاريخ دخول وثيقة التعديل هذه دور التنفيذ .
2- لمؤتمر منظمة العمل الدولية العام – في اية دورة ادرج الموضوع في جدول اعمالها – وبموافقة اغلبية ثلثي اعضاء الوفود الحاضرين بتلك الجلسة بضمن ذلك اغلبية ثلثي اعضاء الحكومات ان يطرد من عضوية منظمة العمل الدولية اي عضو كانت الامم المتحدة قد طردته او ان يوقف عن ممارسة حقوق وامتيازات عضوية منظمة العمل الدولية اي عضو اوقفته الامم المتحدة من ممارسة حقوق وامتيازات العضوية. لا تاثير لهذا الايقاف على استمرار نفاذ التزامات العضو بموجب الدستور والاتفاقيات التي هو طرف فيها .
المادة ( 2 )
يوعز المدير العام لمنظمة العمل الدولية – عند نفاذ وثيقة التعديل هذه – باعداد نسختين اصليتين من النص الرسمي لدستور منظمة العمل الدولية بالشكل المعدل ويصادق عليها بتوقيعه ويودع احداهما سجلات المنظمة ويرسل الثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق احكام المادة /102/ من ميثاق الهيئة ثم يزود كلا من الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بنسخة مصدقة من الدستور .
المادة ( 3 )
يصادق رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي بتوقيعيهما على نسختين من وثيقة التعديل هذه وتودع احداهما سجلات المنظمة وترسل لثانية الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة لتسجيلها وفق احكام المادة ( 102 ) من ميثاق الهيئة ويزود المدير العام كلا من الدول الاعضاء في المنظمة نسخة مصدقة من هذه الوثيقة .
المادة ( 4 )
1- ترسل التبليغات بالموافقة على وثيقة التعديل هذه او بابرامها رسميا على المدير العام لمكتب العمل الدولي وعليه ان يشعر اعضاء المنظمة باستلامه اياها .
2- تصبح وثيقة التعديل هذه نافذة وفق احكام المادة /36/ من دستور المنظمة .
3- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي عند نفاذ وثيقة التعديل هذه باشعار كافة اعداء المنظمة والسكرتير العام لهيئة الامم المتحدة بنفاذها .
ان ما جاء اعلاه هو نص مصدق من وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية رقم ( 3 ) لسنة 1964 التي اقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة والاربعين المنعقدة في جنيف والمختتمة في التاسع من تموز سنة 1964 .
يعتبر النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الوثيقة صحيحين على حد سواء ومصداقا لذلك فقد اثبتنا توقيعينا عليها في اليوم الثالث عشر من تموز 1964 .
المدير العام لمكتب العمل الدولي رئيس المؤتمر
ديفيد ا . مورس اندريه اكو بلار مودزلي .