قانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970

      التعليقات على قانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-13 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة – ج – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تعفى الشركة العامة لصناعة الحرير الصناعي من كافة الرسوم المفروضة على مادة الملح المستعمل من قبلها في عمليات الانتاج وبضمنها الاضافة المفروضة بموجب قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 1967 وتعديلاته.

مادة 2
يعمل بالاعفاء من الرسوم والاضافة بموجب المادة الاولى من هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ 15-3-1969.

مادة 3
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بمصادر تجهيز الملح إلى الشركة وكيفية استرداد المكس المدفوع عنه.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على وزيري المالية والصناعة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1832 في 24-1-970

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان فرض الرسوم المترتبة على مادة الملح المستعمل في معمل الشركة العامة لصناعة الحرير يؤدي إلى زيادة كلفة الانتاج ورغبة من السلطة الوطنية في تثبيت دعائم هذا المشروع على أسس متينة وتشجيعا له ومساهمة منها في إفساح المجال للصناعة الوطنية الناشئة بالتطور والتقدم فقد شرع هذا القانون.