عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الثاني بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقودة في 15-11-1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا لاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الثاني بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15/ تشرين الثاني /1958 والموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في القاهرة بتاريخ 24 حزيران سنة 1965 والقائمة الملحقة به .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1201 في 4/12/ 1965
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية اجراء المزيد من التخفيضات الكمركية على السلع المتبادلة بين الجمهورية العربية المتحدة الخاضعة لتعريفة مخفضة وذلك على ضوء ما جاء في قرارات اللجنة الدائمة للتنسيق والتكامل الاقتصادي وتمشيا مع رغبة الجانبين في الوصول الى وحدة اقتصادية كاملة فيما بينهما في اقرب فرصة ممكنة .
فقد شرع هذا القانون .
بروتوكول
في الفترة ما بين 14 – 24 من شهر حزيران ( يونيو ) 1965 اجتمعت اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة واسفرت اجتماعاتها عن توصيات تضمنت تعديل الاتفاق التجاري والبروتوكول الملحق به المعقودين بينهما استهدافا لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بين البلدين الشقيقين .
لذلك فان حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية العراقية اتفقتا على ما يلي .
المادة الاولى
تحل القائمة الملحقة بهذا البروتوكول محل القائمة الملحقة بالبروتوكول الموقع بين البلدين في 29 كانون الاول ( ديسمبر ) سنة 1964 حيث تصبح هذه الاخيرة ملغاة .
المادة الثانية
يصبح هذا البروتوكول والقائمة المرفقة به والتي تعتبر جزءا لا يتجزا منه ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقا للانظمة الدستورية في كل منهما ويعمل به لمدة سنة واحدة يتجدد بعدها تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الثاني رغبته كتابة في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل سنة تنفيذية .
كتب بالقاهر في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر 1385 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر حزيران ( يونيه ) 1965 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية .
عن عن
حكومة الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية العربية المتحدة
( طالب جميل ) ( عبد المنعم البنى )
ممثل العراق الدائم في مجلس وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
الوحدة الاقتصادية
جدول بالسلع المستثناة من الاعفاء الكامل
من الرسوم الجمركية
جدول بالسلع المستثناة من الاعفاء الكامل
من الرسوم الجمركية
ا – سلع ومنتجات تخضع لتعريفه مخفضة بنسبة 50% لفصل
1 – التبغ 24
2 – مستحضرات التجميل بما فيها الروائح العطرية وماء الكولونيا 33
3 – ملابس واجزاء ملابس من جميع مواد النسيج 61،62
4 – السلع المخيطة الجاهزة بما في ذلك المحارم والمناشف والبشاكير
والمشدات النسائية والخيام واكياس السفر 62
5 – الاحذية بجميع انواعها المصنوعة من الجلد 64
6 – السجاير والسيجار والطباق المجهزة 24
7 – الجلود المدبوغة بجميع انواعها مطلية بلبرنز او مذهبة او مفضضة
او ملونة او مصبوغة او مجهزة او مدهونة بالوارنيش او كانت عليها
رسوم بارزة وما شابه ذلك . 41
8 – المنسوجات من الحرير الطبيعي صرفا او مخلوطا بمواد نسجية اخرى
من جميع الانواع بما في ذلك المطرزات واشغال العقاة . 50و58و60
9 – سيارات ركوب الاشخاص ( الصالون ) 87
ب – سلع ومنتجات تخضع لتعرفة جمركية مخفضة بنسبة 75 %
1 – الثلاجات والغسالات 84
2 – اجهزة الراديو واجزاؤه 85
3 – مكيفات الهواء واجزاؤها 84
4 – المنسوجات المصنوعة من الحرير الصناعي من نوع الجاكار 51، 56
5 – تلفزيون واجزاؤه 85
6 – سيارات الركاب ( الباصات – الاوتوبيس ) 87
7 – اثاثات معدنية 94
8 – اثاثات خشبية 94
9 – غزل قطن نمرة 36 فما دون والمنسوجات القطنية المصنوعة من
غزل النمرة 36 فما دون ( فيما عدا القماش الوبري للمناشف ) 55
10 – منسوجات واصناف مصنوعة من الياف وخيوط الحرير الصناعي
والتركيبي صوفا او مخلوطا . 51 ، 56 ، 58
60 ، 61 ، 62