عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( والاجور التي تترتب على ( ذلك ) الى اخر الفقرة ( 1 -3 ) من المادة الحادية عشرة من القانون .
مادة 2
تلغى الفقرة ( ب ) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي :
ب : يعاقب من يخالف احكام الانظمة الصادرة بموجب القانون او العليمات الصادرة بموجبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا او بهما .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1201 في 4/12/ 1965
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لالغاء القانون رقم 147 لسنة 1964 الخاص بزيادة الرسوم القضائية لغرض المشاركة في انشاء بنايات للمحاكم ودور للحكام يصبح الاساس الذي اعتمد عليه القانون رقم 153 لسنة 1964 لا سند له مما يستوجب الغاءه .
لذلك شرع هذا القانون .