قانون الغاء قانون تأسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1965

      التعليقات على قانون الغاء قانون تأسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون تأسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 162
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-11-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يلغى قانون تاسيس دور المحاكم والحكام رقم 153 لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1201 في 4/12/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لالغاء القانون رقم 147 لسنة 1964 الخاص بزيادة الرسوم القضائية لغرض المشاركة في انشاء بنايات للمحاكم ودور للحكام يصبح الاساس الذي اعتمد عليه القانون رقم 135 لسنة 1964 لا سند له مما يستوجب الغاءه .
لذلك شرع هذا القانون .