عنوان التشريع: قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (12) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-14 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يمنع اقتناء الكلاب ما لم تكن مسجلة في الدوائر البيطرية وملقحة ضد داء الكلب.
مادة 2
للسلطات العسكرية والمحلية الصحية بالتعاون مع الدوائر البيطرية القضاء على الكلاب السائبة أينما وجدت وعلى الكلاب الملامسة لحيوان ثبتت إصابته بداء الكلب وعلى الكلاب العقورة الهاربة. ويعتبر الكلب الموجود خارج المنزل والمتشرد في الطرقات والمحلات العامة كلبا سائبا.
مادة 3
آ – إذا عقر كلب شخصا وكان يصعب حجر الكلب أو مراقبته في المؤسسات البيطرية فللسلطة العسكرية أو المؤسسات البيطرية قتله على أن يرسل رأسه إلى معهد باستور للتثبيت من مرضه , وأن يجرى تلقيح الشخص المعقور في المؤسسات الصحية.
ب – إذا عقر كلب حيوانا وثبت أن الكلب مصاب بداء الكلب أو كان الكلب مجهولا فعلى المؤسسات البيطرية حجر الحيوان المعقور لديها لمدة سبعة أشهر على نفقة صاحبه ولدائرة البيطرة إتلاف الحيوان المعقور إذا رفض صاحبه الانفاق عليه مدة حجره.
مادة 4
على أصحاب الكلاب الخصوصية الاخبار عن أي حادثة تقع من قبل كلابهم. والكلب الخصوصي هو الذي يضع صاحبه طوقا على رقبته يحمل رقم تسجيله ويلزم صاحبه عند نقله أن يضع على فمه كما جلديا وبخلاف ذلك فللسلطة اعتباره كلبا سائبا.
مادة 5
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.
مادة 6
يسري هذا القانون ويطبق في مراكز الوحدات الادارية فقط.
مادة 7
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
الملحق
تنتشر الكلاب السائبة بصورة متزايدة في المدن والقصبات وهذه الظاهرة التي لم تعالج من قبل تهدد اطمئنان المواطنين وراحتهم كما وتهدد صحتهم لما تسببه هذه الكلاب من أمراض وتطمينا للناس وحفاظا على الصحة العامة فقد شرع هذا القانون.
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1832 في 24-1-970