قانون تمديد قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمخالفين والمتخلفين رقم 127 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تمديد قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمخالفين والمتخلفين رقم 127 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمديد قانون العفو عن الغائبين والمتغيبين والمخالفين والمتخلفين رقم 127 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تمدد مدة الاعفاء الواردة في المادة الخامة من القانون رقم ( 127 ) لسنة 1965 الى شهر واحد ينتهي في 23/10/1965

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1195 في 17/11/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لافساح المجال امام الغائبين والمخالفين والمتخلفين في العودة الى وحداتهم وخدمة وطنهم وامتهم خدمة صالحة فقد شرع هذا القانون .