قانون تعديل قانون رقم (68) لسنة 1965 المعدل

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم (68) لسنة 1965 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-13 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف عبارة ” بالاعدام أو ” بعد كلمة ” يعاقب ” الواردة في الفقرة ب/أولا من المادة الرابعة عشرة المعدلة.

مادة 2
تلغى الفقرة ( ج ) من المادة الرابعة عشرة ( أولا ) ويحل محلها ما يأتي : –
ح – وتكون العقوبة الاعدام إذا عاد المتهم إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ب-1) من هذه المادة بعد أن سبق الحكم عليه في جريمة عنها.

مادة 3
تلغى عبارة ” عشر سنين ” الواردة في الفقرة ” ثانيا ” من المادة الرابعة عشرة المعدلة وتحل محلها العبارة التالية ” خمسة عشرة سنة “.

مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 5
على الوزراء المعنيين تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1832 في 24-1-970

الاسباب الموجبة

الملحق
إن قطع دابر المتاجرة بالمخدرات ( كالحشيشة وما شاكلها ) يستدعي اتخاذ أقصى العقوبات بحق المتاجرين فيها حفاظا على صحة أبناء الشعب وحرصا على تقويمهم فليس أضر بصحة أبناء الوطن من تعاطي الحشيشة وليس أخطر على انحراف سلوكية المواطنين من الادمان عليها ومن أجل القضاء على المتاجرين بالحشيشة.
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك