قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون وسائل النقل البرية رقم 50 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الوقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجل الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى البند ( ب ) من الفقرة /1/ من المادة الثامنة المعدلة من قانون وسائل النقل البرية رقم /50/ لسنة 1935 ويكون على الوجه التالي :
رابعا -1 – تقسط رسوم اجازات التسجيل السنوية المفروضة على جميع انواع السيارات المستحقة لغاية 31/3/1965 على خمسة اقساط سنوية متساوية على ان يبدا التقسيط اعتبارا من 1/4/1966 .
2 – يتم استيفاء الاقساط المستحقة من قبل المحاسبين المختصين بموجب وصولات رسمية على ان تؤشر الكيفية على اجازة التسجيل عند تجديدها في كل سنة .
3 – اذا تاخر صاحب السيارة عن دفع القسط المستحق عليه مدة ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق فان جميع الاقساط تكون واجبة الاداء صفقة واحدة .
4 – لا يجوز تسجيل نقل ملكية السيارات الا بعد دفع جميع رسوم التسجيل المتراكمة عليها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1195 في 17/11/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لتراكم مبالغ كبيرة بذمم بعض المواطنين من اصحاب السيارات بسبب عدم تسديدهم لرسوم اجازات التسجيل ف اوقاتها المحددة قانونا وحيث ان مطالبتهم بدفعها صفقة واحدة ثم يثقل كاهلهم ورغبة في التخفيف عن هؤلاء المواطنين فقد رؤى تقسيط هذه المبالغ واستيفاؤها منهم بخمسة اقساط متساوية وبتامين ذلك فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك