قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-12 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الخامسة والاربعين من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 وتعتبر فقرة ( 4 ) منها : –
4 – للمجلس أن يقرر – بناء على طلب من ذوى العلاقة – إجازة أحداث أبنية جديدة للسكن أو استعمال العقارات خلافا لمتطلبات تنفيذ التصميم الاساسي أو التصاميم التفصيلية لمدة مؤقتة وفقا لما يلي : –
آ – يجب أن لا تؤدي الاجازة الصادرة وفقا لهذه الفقرة إلى استعمال العقار استعمالا يختلف عن الاستعمال السابق لطلب الاجازة إذا كان للاستعمال المطلوب اثر في زيادة قيمة الارض التي يتناولها التصميم.
ب – تنتهي مدة بقاء البناء أو الاستعمال المجاز به بموجب هذه الفقرة عند تنفيذ التصميم واتمام استملاك أو تملك ارض العقار على أن لا تقل عن المدة التي يقدرها المجلس عند منح الاجازة ولا يجوز أن تقل تلك المدة عن خمس سنوات بالنسبة للتصميم الذي اكتسب الدرجة النهائية وعشر سنوات بالنسبة للتصاميم المعدة والمعلنة طبقا للمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين من هذا القانون ولم تكتسب الدرجة النهائية بعد. مع مراعاة الفقرة ( آ ) من هذه المادة.
ج – إذا تقرر تنفيذ التصميم قبل انتهاء مدة الاجازة فعلى البلدية أن تدفع تعويضا عن البناء الذي يتعارض مع التنفيذ يراعى في تقديره مدة الانتفاع السابقة للتنفيذ واللاحقة لصدور الاجازة وإذا نفذ التصميم بعد انتهاء مدة الاجازة فعلى صاحب البناء رفعه وإخلاء الارض عند إتمام استملاكها أو تملكها وللبلدية أن تقوم بذلك وتستوفي التكاليف من قيمة البناء كما ولها أن تتملك ذلك البناء بقيمته مقلوعا.
د – يخضع البناء المجاز به وفقا لهذه الفقرة إلى نصف رسوم البناء المقررة قانونا.
هـ – يؤشر مضمون الاجازة الصادرة بموجب هذه الفقرة في قيد طابو العقار بناء على طلب من البلدية بدون رسوم.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1831 في 20-1-970

الاسباب الموجبة

الملحق
لأجل التوفيق بين متطلبات المصلحة العامة في تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن التي تقرها المجالس البلدية وبين مصلحة أصحاب العقارات التي تتناولها تلك التصاميم.
اقتضى تشريع هذا القانون.