قانون ذيل قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة الجامعية رقم 145 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة السابعة من قانون الخدمة رقم ( 145 ) لسنة 1964 ويعتبر فقرة /7/ لها .
7 – تعين اساتذة باحثين لمدة ثلاثة سنوات من بين كبار الاساتذة الذين قدموا للفكر العربي او التراث الاسلامي خدمات جلى دون التقيد بشروط التعيين الواردة في القوانين المختصة براتب استاذ حسب هذا القانون وبموافقة رئيس الوزراء ولا يجوز ان يزيد عدد الاساتذة الباحثين في وقت واحد على ثلاثة اشخاص .
ويعتبر هذا الراتب بمثابة المخصات المقطوعة وهو غير خاضع لاحكام التقاعد ويمكن الجمع بينه وبين التراب التقاعدي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان .
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد المجيد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1192 في 10/11/ 1965

الاسباب الموجبة

الملحق
تقديرا للاساتذة الباحثين الذين قدموا للفكر العربي او التراث الاسلامي خدمات جلى فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك