قانون المؤسسة العامة للادوية رقم (158) لسنة 1965

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للادوية رقم (158) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها .
1 – الوزير – وزير الصحة .
2 – المؤسسة – المؤسسة العامة للادوية المشكلة وفق هذا القانون .
3 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
4 – المدير – المدير العام للمؤسسة ورئيس مجلس الادارة .

مادة 2
تنشا مؤسسة عامة للادوية والمواد الكيماوية وترتبط بوزارة الصحة ولها شخصية معنوية وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها ولها استقلال اداري ومالي وحق تملك واستملاك العقارات وفق قانون الاستملاك .

مادة 3
اغراض المؤسسة هي :
1- توفير الادوية الكيماويات الدوائية والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة التجهيزات الطبية والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعة الادوية او السموم سواء استعملت للاغراض الطبية ولاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج او صنعها في العراق .
2- استيراد ما يلزم من الادوية والمستلزمات الكيماوية الطبية والمستحضرات الدستورية وتوزيعها وبيعها على الجهات المعنية والصيدليات الخاصة وفقا لما نص عليه في هذا القانون ويستثنى من ذلك ما تستورده الدوائر الرسمية .
3- استيراد المواد الخام وجميع المواد الاولية الاخرى التي تستعمل في الصناعات الكيماوية لحساب المصانع والمعامل التابعة لها .
4- الحصول على الوكالات الخاصة بالمواد المذكورة في الفقرتين ( 2 و 3 ) من الشركات ولها ان تحصل على الوكالات التجارية التي تحقق اغراضها .
5- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حاجات البلاد من الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لتادية الخدمات الوقائية والعلاجية .
6- فتح المخازن والمذاخر وكاتب الاعلام باسمها في مختلف انحاء العراق مع احكام مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم (86) لسنة 1965 .
7- الحصول على براءة الاختراع او الامتياز او التركيبات الكيماوية او اية اختراعات اخرى بالطريقة التي ترتايها لتحقيق اغراضها .

مادة 4
تمارس المؤسسة الاختصاصات التالية :
1- التنسيق بين طلبات الجهات الحكومية والاهلية المختلفة فيما يتعلق باستيراد الادوية والتعاون مع المكاتب العلمية لتنظيم استيراد الادوية والمواد الكيماوية .
2- وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار وكذلك نسبة الربح لكل صنف من الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية على ضوء دراسة حساب كلفة كل منها مع مراعاة ضمان السعر المناسب للمستهلك والربح المعقول للمؤسسة والصيدليات .
3- وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والمذاخر الرئيسية والفرعية والتامين عليها وتنظيم المعاملات والعلاقات بين الصيدليات ومذاخر المؤسسة ووضع القواعد اللازمة لضمان التوزيع .
4- وضع القواعد الكفيلة بتحديد المسؤوليات بالنسبة الى مختلف الجهات المسؤولة عن توفير حاجات المستهلك .
5- استثناء لبعض الادوية الكيماوية والتي تجد المؤسسة ان المصلحة العامة تقضي باشراك القطاع الخاص في استيرادها .

مادة 5
ا – يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة ويتالف من :
1- المدير العام ويعتبر رئيسا للمجلس ويعين بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد مجلس الوزراء مقدار راتبه .
2- مدير الصحة العام .
3- نقيب ذوي المهن الطبية .
4- عميد كلية الطب .
5- عميد كلية الصيدلة .
6- مدير الامور الطبية في وزارة الدفاع .
7- مدير التجهيزات الطبية العامة .
8- مدير معمل الادوية العام في وزارة الصناعة .
9- ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير بقرار من مجلس الوزارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو الذي يحدد مقدار مخصصاتهم .
ب – مع مراعاة احكام القانون رقم 57 لسنة 1963 يقرر مجلس الوزراء مخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة .

مادة 6
ا – المجلس هو السلطة التي تقوم بادارة شؤون المؤسسة ووضع السياسة التي تسير عليها . وله ان يتخذ القرارات ما يراه محققا لاغراضها وعلى الاخص في الامور التالية .
1- الموافقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وتحديد ملاكات الموظفين .
2- الموافقة على الحساب النهائي للميزانية السابقة وحسابا لارباح والخسائر .
3- اجراء كافة التصرفات والاعمال القانونية والتجارية لتحقيق اغراض المؤسسة .
4 – عقد القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء .
5 – تحديد نسبة الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة .
6 – قبول الهبات والتبرعات .
7 – تعيين الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم واجورهم وانضباطهم وغير ذلك من الشؤون الادارية حسب نظام خاص .
8 – تعيين المحاسبين القانونيين وتحديد اجورهم .
ب – للمجلس ان يخول المدير العام بعض اختصاصه .

مادة 7
1 – يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس مرة كل شهر على الاقل ويجب دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف عدد اعضائه خطيا ويكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي عدد الاعضاء . وتصدر القرارات باغلبية اراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرته دون ان يكون له حق التصويت .
2 – يرسل منهج الجلسة الى الوزير والاعضاء قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل .
3 – يبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس الى الوزير لاقرارها خلال اسبوع من تاريخ تبليغه بها . ويعتبر القرار عند مضي هذه المدة نهائيا .
4 – اذا قرر الوزير عدم الموافقة على قرار المجلس يعاد اليه لاعادة النظر فيه . وفي حال اصرار المجلس على قراره يرفع الامر الى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
5 – للوزير دعوة المجلس الى الاجتماع عند الضرورة وله ان يحضر جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة .

مادة 8
للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة يعمد اليها ببعض اختصاصاته وله ان يعهد الى عضو من اعضائه او اكثر القيام بمهمة محددة ويقرر اجورا لذلك . وللمجلس ان ينشا من الاجهزة ما يراه محققا للاغراض التي انشئت المؤسسة من اجلها .

مادة 9
يقوم المدير العام بالاعمال والتصرفات القانونية التجارية كافة وذلك لتحقيق اغراض المؤسسة . وهو الذي يمثل المؤسسة امام المحاكم والدوائر الرسمية وغيرها وله حق توكيل الغير .

مادة 10
يتولى وزير الصحة مسؤولية التوجيه والاشراف على المؤسسة وفق القانون .

مادة 11
1 – ينقل جميع موظفي ومستخدمي الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمواد الكيماوية الى المؤسسة .
2 – تنقل جميع الممتلكات المنقولة والعقارات وجميع الحقوق العائدة الى الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الادوية والمواد الكيماوية والالتزامات المترتبة عليها الى المؤسسة .

مادة 12
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة وتدقيق التفتيش المالي ومراقب الحسابات العام .

مادة 13
لا يعمل بالنصوص القانونية التي لا تتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 14
يعتبر هذا القانون نافذا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
خضر عبد الغفور
وزير التربية
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
رشيد مصلح
وزير المواصلات
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اكرم الجاف
وزير الزراعة
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد المجيد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان الصفواني
وزير الدولة
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية
والقروية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1192 في 10/11/ 1965

الاسباب الموجبة
لقانون المؤسسة العامة للادوية
الملحق
استحدثت هذه المؤسسة لتاخذ على عاتقها توفير حاجات البلاد من الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء باستيرادها من الخارج او صنعها في العراق باستثناء بعض الادوية والمواد الكيماوية التي تجد المؤسسة ان المصلحة العامة تقضي باشراك القطاع الخاص في استيرادها وذلك لتادية الخدمات الوقائية والعلاجية . وستقوم المؤسسة ببيع هذه المواد على الجهات المعنية والصيدليات بالاضافة الى فتحها المخازن والمذاخر ومكاتب الاعلام باسمها . وقد انيط بالمؤسسة ايضا وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار ونسبة الربح لكل صنف من اصناف المواد المذكورة على اساس ضمان السعر المناسب للمستهلك والربح المعقول لها وللصيدليات ولاجله شرع هذا القانون .

أضف تعليقك