قانون التعديل الثالث لقانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-12 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
تلغى الفقرتان (آ ) و (ب) من المادة الرابعة من قانون وكالة الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 المعدل ويحل محلهما ما يلي : –
آ – يتألف مجلس الادارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من الموظفين الذين يحتلون الوظائف التالية بحكم مناصبهم أصالة أو وكالة : –
1 – وكيل وزارة الثقافة والاعلام.
2 – مدير الاذاعة والتلفزيون العام.
3 – مدير العلاقات العام بوزارة الخارجية.
4 – المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف.
5 – ممثل عن مكتب العلاقات العامة في مجلس قيادة الثورة.
6 – مدير الاستخبارات العسكرية.
7 – رئيس تحرير إحدى الصحف الحكومية يعينه الوزير.
8 – اثنين من موظفي الوكالة لا تقل درجتهما عن مدير يعينهما الوزير بترشيح من المدير العام.
ب – يكون مدير الصحافة في الوزارة ومدير الصحف الاجنبية بوزارة الخارجية عضوي احتياط.

مادة 2
تضاف المادة التالية إلى القانون وتعتبر المادة العاشرة منه ويعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب ذلك.
المادة العاشرة – آ – للوزير بناء على اقتراح من المدير العام أيفاد منتسبي الوكالة من موظفين ومستخدمين وأجراء بمهام صحفية واعتبار إيفادهم إيفادا سياسيا.
ب – يمنح الموفدون بموجب الفقرة السابقة مخصصات وفق المقياس المحدد بنظام الوكالة.
ج – للمدير العام منح الموفدين بمهام صحفية سلفة إيفاد مناسبة تؤمن لهم نفقات السفر والاقامة والتنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
د – يطبق في غير الحالات المذكورة في هذه المادة نظام مخصصات الايفاد رقم (36) لسنة 1956 المعدل أو ما يحل محله.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1831 في 20-1-970

الاسباب الموجبة

الملحق
لتطوير عمل وكالة الانباء العراقية فقد اقتضى تشكيل مجلس إداراتها بحيث يكون من موظفين لهم علاقة بأجهزة الاعلام بحكم مناصبهم مما سيجعل من مجلس الادارة مجلسا فعالا وموجها لإعمالها.
ولضمان التحرك السريع للوكالة لتغطية الاحداث السريعة أسوة ببقية وكالات الانباء فقد قرر مجلس قيادة الثورة تخويل وزير الثقافة والاعلام صلاحية إيفاد منتسبي الوكالة إلى خارج العراق في الحالات الضرورية المستعجلة ومنحهم السلف التي تؤمن لهم نفقات السفر واستثناء الوكالة من تطبيق نظام مخصصات الايفاد رقم (36) لسنة 956 المعدل لذا شرع هذا القانون.

أضف تعليقك