قانون تعديل الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية

      التعليقات على قانون تعديل الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية والجدولان ( ا ) و ( ب ) والكتب المتبادلة الملحقة بها والموقع عليها من قبلي ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية في بغداد في 3 اب 1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1193 في 13/11/1965

اتفاقية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية تمشيا مع علاقات حسن الجوار ورغبة منهما في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
يجرى تبادل السلع بين العراق وتركية ضمن نطاق التشريعات والانظمة العامة للاستيراد والتصدير المعمول بها في كل بلد ، يوافق الطرفان المتعاقدان على منح استيراد السلع التي منشؤها الطرف المتعاقد الاخر بصورة متقابلة معاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة للسلع التي منشؤها بلد ثالث ، وتراعى بهذا الشان نفس الاستثناءات المذكورة في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
يوافق الطرفان المتعاقدان وفقا لقوانين وانظمة البلدين على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية التبادل التجاري بين بلديهما بالنسبة للسلع المدرجة في الجدولين ( ا ) و ( ب ) الملحقين بهذه الاتفاقية . اما السلع غير المدرجة في الجدولين المذكورين فيجرى تبادلها كذلك طبقا للانظمة العامة للاستيراد والتصدير في البلدين .
المادة الثالثة
تجرى تسوية جميع المدفوعات والتكاليف الاخرى المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع والسلع بين البلدين بالباونات الاسترلينية القابلة للتحويل او باية عملة اخرى قابلة للتحويل يوافق عليها الطرفان المتعاقدان وذلك وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بهما .
المادة الرابعة
يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم حظوة وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والضرائب والتكاليف الاخرى المفروضة على استيراد وتصدير السلع .
لا تسري احكام الفقرة الاولى من هذه المادة على ما يلي :
ا – الافضليات والمنافع التي يمنحها كل من البلدين لتسهيل تجارة الحدود .
ب – الافضليات والمنافع الناشئة عن اتحاد كمركي او اتفاقيات اقليمية للتجارة الحرة والترانزيت عقدها او قد يعقدها اي من الطرفين المتعاقدين .
ج – الافضليات والمنافع التي قد منحتها او قد تمنحها الجمهورية العراقية الى اي بلد عربي .
المادة الخامسة
مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما ، تتمتع البواخر التجارية وحمولاتها العائدة الى اي بلد من الطرفين بمعاملة لا تقل حظوة عن تلك الممنوحة الى البواخر التي تحمل علم دولة اجنبية اخرى وذلك فيما يخص جميع الامور المتعلقة بالملاحة ، والدخول الحر الى الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجية ، والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها ، واجور التحميل والتفريغ والضرائب والتسهيلات الاخرى .
وتستثنى من ذلك اية امتيازات ممنوحة الى البواخر التي تعمل في التجارة الاقليمية والساحلية لاحد الطرفين او الامتيازات الممنوحة من قبل العراق الى البواخر التي تحمل علما عربيا فانها تمنح بمقتضى هذه المادة الى الطرف الاخر .
المادة السادسة
يجب ان تكون السلع المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الاخر مصحوبة بشهادة منشا صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر . ويجري تصديق هذه الشهادات وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في البلد المستورد .
المادة السادسة
تعفى النماذج التجارية التي لا تتجاوز قيمتها العشرة باونات استرلينية او ما يعادلها من شهادة المنشا .
المادة السابعة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم اعادة تصدير السلع المستوردة من احدهما الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشا .
المادة الثامنة
يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الاخر جميع التسهيلات الممكنة للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في بلديهما ، وذلك وفقا لاحكام القوانين والانظمة السارية فيهما ، يوافق الطرفان على اعفاء نماذج السلع التي تعرض في المعارض التجارية من الرسوم الكمركية والضرائب ولا يجوز بيع النماذج والبضائع المعروضة الا بعد استحصال موافقة مسبقة من السلطات المختصة وبعد دفع الرسوم الكمركية والضرائب .
المادة التاسعة
يوافق الطرفان المتعاقدان على تاليف لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عراقيين واتراك لمشاورة بعضهما البعض الاخر كلما اقتضت الضرورة لذلك لوضع توصيات من شانها توسيع التبادل التجاري او للتغلب على اية مشكلة تنشا من تطبيق هذه الاتفاقية .
وتجتمع اللجنة المختلطة في انقرة او في بغداد بالتناوب بناء على طلب احد الطرفين وذلك في موعد يتفق عليه بصورة مشتركة .
المادة العاشرة
تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية التجارية الموقعة بتاريخ 10 كانون الثاني 1932 .
المادة الحادية عشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة البلدين عليها ، وتبقى سارية لمدة سنة واحدة وتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين باشعار لانهاء الاتفاقية وذلك قبل ثلاثة اشهر .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر اب 1965 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والتركية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على حد سواء . وفي حالة الاختلاف فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه .
نيابة عن حكومة الجمهورية التركية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
بهاء كارتاى كاظم عبد الحميد
السفير التركي في العراق وزير الاقتصاد

الجدول (ا)
السلع المعدة للتصدير من العراق الى تركيا
1- التمور
2- السمنت
3- الكيروسين
4- زيت الغاز
5- زيت الوقود
6- منتجات الاسبست
7- اقلام الرصاص

الجدول (ب)
السلع المعدة للتصدير من تركيا الى العراق
1- معجون الطماطم
2- السمك المعلب
3- الزيتون والزيت الزيتون
4- السكر
5- اللوزيات ( البندق والجوز والفستق واللوز والفول السوداني الخ … )
6- الفواكه المجففة ( الكشمش ، التين الخ …)
7- المواشي واللحوم
8- الجبن
9- زيت الغاز
10 – البطاطس
11 – الاخشاب
12 – السيكاير والسيكار
13 – المنسوجات الصوفية ( عدا الانواع التي تصنع في العراق )
14 – المنسوجات القطنية ( عدا الانواع التي تصنع في العراق )
15 – السجاد الصوفي ( عدا السجاد الالي )
16 – زجاج الشبابيك
17 – الواح من نحاس والواح من الصفر
18 – مضخات عمودية
19 – مكائن لصناعة الاخشاب
20 – مكائن حلج الاقطان
21 – مكائن خياطة
22 – مكائن نسيج
23 – بنادق صيد .