قانون التعديل الثالث لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون اقامة الاجانب رقم 36 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يلغى تعبير 1 ( المدير العام – مدير الامن العام ) و ( ضابط الاقامة – ضابط الامن العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ) الواردان في المادة الاولى من قانون اقامة الاجانب رقم /36/ لسنة 1961 . ويحل محلهما تعبيرا ( المدير العام – مدير الجنسية العام ) و ( ضابط الاقامة – من يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة من ضباط مديرية الجنسية العامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1191 في 9/11/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا لفك ارتباط مديرية الاقامة من مديرية الامن العامة والحاقها بمديرية الجنسية العامة المحدثة مؤخرا ولغرض الانسجام مع التنظيم الجديد فقد شرع هذا القانون .

أضف تعليقك