قانون تمليك المضخات و المكائن و الآلات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على قانون تمليك المضخات و المكائن و الآلات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمليك المضخات و المكائن و الآلات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي الى الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-04-05 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه العضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي وأقره مجلس قيادة الثورة تنفيذا لقراره المرقم 233 في 9-6-1969.
أصدرنا القانون الاتي : –

مادة 1
آ – تتولى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة القيام بإجراءات تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية العائدة إلى وزارة الاصلاح الزراعي إلى الجمعيات الفلاحية التعاونية. وتؤسس شعبة لتمليك المكائن تابعة لمديرية التعاون بمركز المديرية.
ب – على مديريات الاصلاح الزراعي في المحافظات أن تزود مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بجداول تتضمن المضخات الواقعة ضمن مناطق عمل الجمعيات والتي تروى أراضي أعضاء هذه الجمعيات وكذلك المكائن والالات الزراعية المتوفرة في المحافظة مما يمكن تمليكه للجمعيات موزعة بين الجمعيات حسب سعتها وحاجتها وقدرتها.
ج – تبلغ الجمعيات المؤسسة قبل العمل بهذا القانون خلال عشرة يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون والجمعيات المؤسسة بعده خلال عشرة يوما من تاريخ انتخاب مجالس إدارتها , بتقديم طلب تمليك المضخات أو المكائن والالات خلال مدة شهر واحد من التبليغ.
د – على الناظر التعاوني للجمعية تقديم تقرير يضمنه ما تم بشأن التملك ومقترحاته خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة.
هـ – على مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة الايعاز إلى لجنة تمليك المكائن للمباشرة بدراسة الطلب والقيام بإجراءات التمليك سواء كان قرار الجمعية أو تقرير الناظر بالموافقة على طلب التملك أو رفضه.
وعلى اللجنة تقديم تقرير مفصل واتخاذ قرار مسبب بالقضية سواء كانت التوصية بالتمليك أو تأجيله.
و – على مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة التعقيب وطلب القيام بالاجراءات المتقدمة في أوقاتها واتخاذ ما يلزم لمعاقبة المسؤول عن أن تقصير أو تأخير عن المواعيد المحددة.

مادة 2
آ – تشكل لجنة تمليك المكائن بأوامر تصدرها مديريات الاصلاح الزراعي في المحافظات ولمديري الاصلاح الزراعي تشكيل أكثر من لجنة واحدة عند الضرورة من :
1 – رئيس فرع لتعاون الزراعي أو من ينسيه.
2 – رئيس الوحدة الميكانيكية أو من ينسيه.
3 – الناظر التعاوني كل بالنسبة للجمعية المسؤول عنها.
4 – ممثل عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية المعنية.
5 – ممثل عن الادارة بنسبة المحافظ.
ب – تقوم اللجنة بجمع المعلومات عن الجمعية والمضخات والمكائن وتثبيت حالتها بصورة عامة وتنظيم مرتسم للأرض المقامة عليها المضخة وملحقاتها والبنايات التي تضمها واصدار قرارها بشأن التمليك وتقدير قيمتها بوضعها الراهن بأكثرية الاعضاء.
ج – تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بتقديم نتائج الدراسة والقرار المتخذ بعد استكمال نواقصها إلى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة.
د – تبلغ اللجنة قرارها إلى الاطراف المعينة ولهذه الاطراف حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تبلغه ويقدم الاعتراض إلى مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بواسطة مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة.

مادة 3
تشكل لجنة تدقيق تمليك المكائن المركزية في مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة لتدقيق معاملات التمليك والتقدير واستكمال نواقصها وتقديم توصياتها بشأنها من : –
1 – مدير التعاون العام أو معاونه – رئيسا.
2 – ممثل عن مديرية المكائن – عضوا.
3 – مهندس مدني – عضوا.
4 – رئيس شعبة تمليك المكائن – عضوا ويقوم بسكرتارية اللجنة.
5 – ممثل للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية – عضوا.

مادة 4
تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة بعرض المعاملات مع مطالعاتها إلى العضو المفوض سواء كانت التوصية بالتمليك أو تأجيله للنظر في التمليك والتقدير ويجوز له المصادقة على القرارات وأعادتها للدراسة في ضوء الملاحظات التي يراها. ولا تعتبر نهائية الا بتصديق العضو المفوض عليها.

مادة 5
تملك المضخة والماكنة وملحقاتها والمنشآت التابعة لها والارض المنصوبة عليها بثمن يساوي 50% من القيمة المقدرة لها وإذا تم تسديد 25% من القيمة المقدرة فللعضو المفوض إعفاء الجمعية من بقية القيمة المقدرة.

مادة 6
تدفع الجمعية القيمة المطلوبة منها بأقساط سنوية متساوية لمدة أقصاها خمس سنوات.

مادة 7
يكون مجلس إدارة الجمعية مسؤولا عن تسديد القسط المستحق في ميعاده ويكون مسؤولا أيضا عن تحصيل قيام المياه المقدمة للأعضاء منهم.

مادة 8
توضع المضخة والمكائن والالات المملكة للجمعية رهناً لدى الهيئة العليا للإصلاح الزراعي تأمينا للدين الناشئ عن تمليكها وللعضو المفوض توثيق هذا الدين بضمانات أخرى تؤخذ من الجمعية.

مادة 9
تقوم مديرية الادارة والمالية العامة أو من يخوله العضو المفوض بإجراءات الرهن وجباية الاقساط المستحقة ويطبق قانون جباية القانون المستحقة للحكومة عند عدم التسديد.

مادة 10
لوزارة الاصلاح الزراعي حق الاشراف الفني مباشرة أو بتخويل الجهات الرسمية المختصة على المضخات والمكائن والالات الزراعية وتوابعها المملكة للجمعيات وتقديم المشورة والتوصيات الفنية.

مادة 11
آ – المضخات والمكائن التي يتقرر نهائياً تمليكها تسلم للجمعية ويكون التسليم من قبل لجنة التمليك بالمحافظة وعليها أن تنظم بذلك محضر تسليم وتسلم مع الجمعية.
ب – في حالة رفض ممثلي إدارة الجمعية استلام المضخات والمكائن والالات الزراعية يعرض الامر على الهيئة العامة للجمعية في اجتماع غير عادي خلال عشرة أيام من الرفض لاتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص.

مادة 12
في حالة رفض الجمعية التملك دون سبب مبرر فللعضو المفوض الطلب إلى مدير الاصلاح الزراعي إيقاف المضخة عن العمل بعد إنذار الجمعية بذلك.

مادة 13
إذا قررت الهيئة العامة عدم استلام المضخات والمكائن والالات الزراعية وتأيد لدى العضو المفوض عدم وجود سبب مبرر لعدم الاستلام يعتبر الاعضاء الذين يكونون سبباً في الامتناع مخلين بالتزاماتهم كموزع عليهم وتطبق بحقهم احكام المادة السادسة والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي.

مادة 14
يلغى قانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية رقم (16) لسنة 1966 وتعديلاته والتعليمات رقم 60 لسنة 1966 الصادرة بموجبه.

مادة 15
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون..
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1827 في 18-1-970

الاسباب الموجبة

الملحق
بالرغم من مرور فترة طويلة على تشريع قانون تمليك المضخات والمكائن والالات الزراعية رقم 16 لسنة 1966 المعدل والتعليمات رقم 60 لسنة 1966 الصادرة بموجبه الا إنه لم يتم تمليك سوى عدد يسير جدا من المضخات , وحتى هذا العدد لم يسلم بشكل نهائي وقد لوحظ أن عدم إقبال الجمعيات التعاونية الزراعية على التملك لم يكن له ما يبرزه.
بالاضافة إلى التعقيدات والاجراءات غير الضرورية في القانون والتعليمات السابقة ولوجود مصلحة عامة وضرورية تتعلق بمصلحة الفلاحين والخزينة ولرفع مستوى الانتاج الزراعي بتمليك الفلاح الارض ووسائل الانتاج الضرورية معا أدارتها بواسطة جمعياتهم التعاونية وتنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 233 في 9-6-1969 ولمعالجة النواحي المشار إليها أعلاه وتسهيل عمليات التمليك.
شرع هذا القانون.