قانون التعديل العاشر لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 44 ) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( مجلس الوزراء ) الواردة في اخر الفقرة /5/ من المادة السادسة عشرة المعدلة بالقانون رقم (113 ) لسنة 1965 وتحل محلها عبارة (وزير المالية ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1385 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1191 في 9/11/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
اجازت الفقرة /5/ من المادة السادسة عشرة المعدلة من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية رقم 122 لسنة 959 رقم 113 لسنة 965 الجمع بين راتب التقاعد وراتب الوظيفة او الاستخدام او الاجور كعامل للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية الشهرية عن خمسين دينارا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء ورغبة في التخفيف عن كاهل مجلس الوزراء وعدم اشغاله في هذه الامور ولاجل القضاء على الروتين المطول الذي يسبب تاخير المعاملات بدون مبرر وجد من الضروري تخويل صلاحية الموافقة على هذه الامور الى وزير المالية ولذلك فقد شرع هذا القانون .