عنوان التشريع: قانون الغاء قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يلغى قانون جواز سفر السيارات رقم /5/ لسنة 1961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1192 في 10/11/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
لوحظ ان الاحكام الواردة في قانون جواز سفر السيارات رقم 5 لسنة 1961 والتعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 ادت الى تعدد الجهات المسؤولة عن منح الاجازات بالسلطات الكمركية نظرا لطبيعة معاملات تلك الاجازات وضرورة تخفيف الاجراءات التي تتبع بهذا الشان ، على ان تعدل التعليمات المذكورة بما يؤمن اضافة بعض احكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه اليها . لذلك فقد شرع هذا القانون .