قانون تعديل قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تعتبر المادة الثالثة من قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951 فقرة ( ا ) ويصبح ما يلي فقرة ( ب ) لها :
ب – للحكومة ان تملك مصرف الرهون مجانا او ببدل مناسب العقارات من الاراضي والابنية الاميرية التي يحتاج اليها لاغراضه الخاصة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1191 في 9/11/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
بالنظر لعدم وجود نص في قانون مصرف الرهون رقم 14 لسنة 1951 يجيز تمليك العرصات والمباني الاميرية لمصرف الرهون بدون بدل وكذلك عدم وجود نص في قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم /3/ لسنة 960 يجيز تمليك المصرف العرصات والمباني الاميرية ببدل مناسب وحيث ان المصرف يحتاج لمثل هذه العرصات او المباني الاميرية لتنفيذ اغراضه الخاصة .
لذلك فقد شرع هذا القانون .