قانون الاحصاء رقم (6) لسنة 1970

      التعليقات على قانون الاحصاء رقم (6) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاحصاء رقم (6) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-03 00:00:00

باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة .
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها .
الوزير – وزير التخطيط .
الجهاز – الجهاز المركزي للإحصاء
المكلف – الشخص الطبيعي أو المعنوي العام أو الخاص الذي يطلب إليه تقديم المعلومات الاحصائية بموجب احكام هذا القانون .
المعلومات الاحصائية – جميع الارقام والبيانات المتعلقة بأوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي والبشري بما في ذلك الاجازات والرخص والميزانيات والحسابات الختامية والتصريحات الكمركية والتقارير والوثائق والسجلات الحسابية المتعلقة بأوجه النشاطات المذكورة .

مادة 2
تكون واجبات الجهاز ما يأتي : –
1 – آ – القيام بالعمليات الاحصائية الزراعية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية وغيرها مما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ( سواء كانت ذات امتياز أم لم تكن ) والافراد وحالة المواطنين وفعالياتهم مما يخدم التخطيط والتنمية القومية والبحث العلمي .
ب – جمع وتوحيد وإعداد وتحليل وتخليص المعلومات الاحصائية الكلية أو الجزئية العامة أو الخاصة .
ج – اصدار نشرات إحصائية أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية ودورية وتقارير ورسوم بيانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
د – الاشراف فنيا على العمليات الاحصائية التي تقوم بها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك بتدقيق أعمالها الاحصائية عندما يرى الوزير ذلك ضروريا .
2 – يستثنى من حكم الفقرة ( 1 ) أعلاه .
آ – العمليات الاحصائية التي تخص وزارة الدفاع عدا ما تسمح به الوزارة المذكورة .
ب – نشر المعلومات التي تخص شخصا معينا أو شركة بالذات الا بعد موافقته أو موافقتها التحريرية .

مادة 3
تعتبر الاستمارات التي ينظمها الجهاز ويرسلها إلى المكلفين بمثابة طلب رسمي للمعلومات الاحصائية المطلوب تقديمها بموجب هذا القانون.

مادة 4
1 – على كل مكلف يقوم بأعمال إحصائية خاصة به أن يقدم الاستمارات التي يعدها لهذا الغرض إلى الجهاز للمصادقة عليها قبل المباشرة بالاعمال الاحصائية وعلى الجهاز تقديم جميع المساعدات اللازمة بما يسهل جمع وتوحيد وإعداد وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية.
2 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وعلى كل مكلف يستخدم عشرة أشخاص فأكثر أن يمسك سجلات إحصائية خاصة به وفق نموذج خاص يصدره الجهاز وعلى الجهاز تقديم المساعدات الفنية لتنظيم تلك السجلات.

مادة 5
1 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات المؤممة والمؤسسات العامة أو المختلطة أن تزود الجهاز بالمعلومات الاحصائية المطلوبة منها بصورة دورية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توفر تلك المعلومات. وعليها إعداد البيانات الاخرى التي يطلبها الجهاز خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الطلب.
2 – على كل مكلف غير ما ذكر في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
آ – أن يزود الجهاز بالمعلومات الاحصائية المطلوبة منه ويقدم المستندات والوثائق المؤيدة لصحة تلك المعلومات خلال شهر واحد من تاريخ الطلب.
ب – في حالة تأخر المكلف عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه فعلى الجهاز أن ينذره بكتاب يرسل بالبريد المسجل يطلب فيه الاسراع بتقديم المعلومات الاحصائية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الانذار المذكور , وإذا تأخر المكلف عن هذا الموعد فيعد ممتنعا عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه ويحال إلى محكمة الجزاء لمعاقبته وفق احكام هذا القانون.

مادة 6
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بهما معا كل مكلف امتنع عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون أو قدمها مغلوطة بقصد التمويه.
2 – أن فرض العقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لا يعفى المكلف من تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه وفي حالة إصراره على الامتناع فللجهاز أن يطلب من الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة إيقاف المعاملات الخاصة بالممتنع لحين قيامه بتزويد الجهاز بالمعلومات الاحصائية المطلوبة منه.
3 – إذا تكرر امتناع المكلف عن تقديم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه فتشدد بحقه العقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
4 – تفرض العقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على الرئيس أو المدير المفوض عن الشخص المعنوي الخاص في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون.
5 – توقف بطلب من الجهاز التعقيبات القانونية بحق المكلف إذا قدم المعلومات الاحصائية المطلوبة منه قبل صدور الحكم عليه.

مادة 7
للوزير أو من يخوله : –
1 – أن يعين بصورة دائمة أو مؤقتة المستخدمين والباحثين الاحصائيين والعدادين وغيرهم ممن تدعو الحاجة إليهم للقيام بالمعلومات الاحصائية.
2 – أن يمنح عند الضرورة الموظفين والمستخدمين الذين يقومون بالعمليات الاحصائية مكافآت نقدية لا تقل عن (15%) ولا تزيد عن (50%) من الراتب الاساسي للموظف أو المستخدم.
3 – أن يتخذ ما يلزم من التدابير بالتعاون مع الوزارات الاخرى والمؤسسات والادارات المحلية لضمان الحصول على ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الامور التي من شأنها تسهيل مهام منتسبي الجهاز في جمع وإعداد ونشر المعلومات الاحصائية.
4 – أن يكلف أي موظف أو مستخدم من موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدا الحكام والقضاة عن طريق مرجعهم الرسمي بالاشراف أو القيام بأي عمل يساعد على إنجاز العمليات الاحصائية.
5 – أن يكلف المختارين أو من ينوب عنهم للقيام بأعمال معينة لغرض تنفيذ هذا القانون لقاء مكافأة مقطوعة يحددها الوزير.
6 – أن يقرر طبع وتسعير وتوزيع المطبوعات الاحصائية التي يصدرها الجهاز بعوض أو بدونه.

مادة 8
إذا أهمل أي شخص يزاول عملا بحكم هذا القانون في كتمان سرية المعلومات التي حصل عليها أو أقدم على إفشائها في غير الحالات التي يسمح بها القانون يكون قد ارتكب جرما يعاقب عليه وفق احكام المادة (437) من قانون العقوبات.

مادة 9
للوزير اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 10
يلغى قانون الاحصاء رقم 57 لسنة 1962 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون نافذة لحين إلغائها أو استبدالها.

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1830 في 17-1-970

الاسباب الموجبة

الملحق
لوحظ من تطبيق هذا القانون الاحصاء رقم (57) لسنة 1962 وجود صعوبات في الحصول على المعلومات الاحصائية من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أو من غيرها وذلك لعدم تحديد مدة معينة لتقديم تلك المعلومات. كما لوحظ أيضا أن المعلومات الاحصائية التي يقدمها المكلف الذي يستخدم عشرة أشخاص فأكثر غير منظمة ولا تستند إلى وقائع ثبوتية ,
لذلك ولتنظيم الامور المذكورة بما يتلاءم ومتطلبات العمليات الاحصائية فقد شرع هذا القانون.