عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-10-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( او كان معفيا او مؤجلا منها او معيلا ) بعد عبارة ( قد اكمل الخدمة العسكرية ) الواردة في الفقرة /5/ من المادة الرابعة من قانون الحراس الليليين رقم 82 لسنة 961 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
كاظم الرواف
وزير العدل
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
محمد ناصر
وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الخارجية
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
اكرم الجاف
وزير الزراعة
رشيد مصلح
وزير المواصلات
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1191 في 9/11/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
نظرا لكثرة الشواغر في ملاك الحراس الليليين بسبب اشتراط قانون الحراس الليليين عدم التعيين في وظيفة الحارس الليلي الا من الذين اكملوا خدمة العلم ، ونظرا لقلة عدد هؤلاء فقد شرع هذا القانون الذي يجوز تعيين المعفيين من خدمة العلم او المؤجلين منها او المعيلين في الوظيفة المذكورة ليمكن بذلك سد الشواغر الحالية تامينا لسلامة الموطنين واموالهم .