قانون تصديق البروتوكول رقم (1) للجنة المشتركة العراقية الجزائرية العراقية للاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول رقم (1) للجنة المشتركة العراقية الجزائرية العراقية للاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول رقم (1) للجنة المشتركة العراقية الجزائرية العراقية للاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-13 00:00:00

باسم الشــــعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول رقم (1) للجنة المشتركة الجزائرية العراقية للاتفاقية التجارية بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين في 6-10-1969.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14-1-970

بروتوكول
للجنة المشتركة الجزائرية العراقية المنصوص عليها بالاتفاق التجاري المرعي الاجراء بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية .
———————————
وفقا للمادة الثامنة من الاتفاق التجاري المبرم بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية بتاريخ 14 رجب 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 الخاصة بتأليف لجنة مشتركة جزائرية عراقية لمراقبة تطبيق وحسن سير الاتفاق المذكور واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتأمين نمو المبادلات التجارية على أوسع شكل ممكن بين البلدين .
وبنتيجة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المذكورة في بغداد خلال الفترة الواقعة بين 5-10-1969 و 6-10-1969 فقد تم الاتفاق على ما يلي : –
1 – يجرى التبادل التجاري بين البلدين وفق القائمتين آ و ب الملتحقتين بهذا البروتوكول واللتين تحلان محل القائمتين الوارد ذكرهما في المادة الثالثة من الاتفاق التجاري المعمول به بين البلدين .
2 – تحتوي القائمة ( آ ) على القائمة القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الجمهورية العراقية.
وتحتوي القائمة ( ب ) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية العراقية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
3 – يسري هذا البروتوكول والقائمتان الملتحقتان به فور مصادقة حكومتي البلدين عليه ووفقا للتشريعات في كل من البلدين.
وقع في بغداد بتاريخ 6-10-1969 على نسختين , واحتفظ كل طرف بنسخة واحدة .
عن الجمهورية العراقية عن الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وكيل وزارة الاقتصاد الامين العام لوزارة التجارة
خطاب إسماعيل نصيف عبد العزيز منماتي

قائمة (آ)
زيت الزيتون
الزيتون المعلب ( في علب صغيرة أو في قوارير )
السمك المعلب
المخضرات المعلبة
الفواكه المعلبة
معجون الطماطة
البسكويت
نبيذ في زجاجات أو في قوارير
البيرة
الخضراوات اليابسة
المعكرونة
الشعر النباتي
التبغ المصنع
المرمر
الاسمدة
الامونياك والاوريا
الاطارات
المنتجات البلاستيكية
أصباغ وملمعات
ورق
منتجات فلينية
الفرش
الاحذية
ملابس للعمل وملابس جاهزة
ملابس داخلية نسائية
قابلوات وأسلاك وضفائر للكهرباء والتلفون
الاثاث المعدنية
الانابيب والمواسير
سيارات للنقل والركوب
مواد زجاجية
الستائر الحديدية والخشبية
الاقلام الجافة
ملا عيب الاطفال
المنظفات
المواد الاحتياطية للسيارات ( الراديترات والمواد الاخرى )

قائمة (ب)
1. التمور المكبوسة
2. الدبس ( عصير التمر )
3. الاسمنت – ومنتجاته –
4. السجاد الالي
5. كحول اثيل
6. تبغ ورق
7. خضر وفواكه محفوظة
8. سجاير
9. دقيق الحبوب
10. نخالة
11. صابون مصنوع
12. محضرات الغسيل
13. معاجين للحلاقة ومعاجين تنظيف الاسنان
14. أقمشة وملابس داخلية
15. أغطية من صوف
16. ورق
17. عجين الورق
18. ورق مقوى وتوابعه
19. أصباغ وملمعات
20. مصنوعات بلاستيك
21. الثقاب ( كبريت – شخاط )
22. منتجات الجوت
23. شفرات الحلاقة
24. أقلام الرصاص والاقلام الملونة للكتابة
25. الراديترات للسيارات
26. القطن الطبي
27. نسيج شبابيك معدنية من أسلاك حديد أو صلب
28. المد أفيء النفطية
29. مغاليق وأقفال ومزاليج
30. مولدات كهربائية ومحولات كهربائية
31. أزرار كهربائية
32. لباد مانع الرطوبة
33. خراطيم مياه بلاستيك
34. ملابس جاهزة
35. طباشير
36. أحذية جلدية
37. أحذية بلاستيك
38. أزرار
39. القمصان والبيجامات
40. الجواريب
41. الساعات اليدوية
42. سيور الساعات الجلدية
43. معكرونة وشعرية
44. زيوت نباتية
45. الشمع السائل والمكثف
46. القطن الخام
47. الصوف الخام
48. البسكويت والشوكولاته
49. مواد التجميل
50. منتجات نسيجية جاهزة
51. غزول حريرية ( فايبر )
52. خشب مضغوط وبردي
53. حقائب الامتعة وغيرها.
54. أدوات وأواني منزلية معدنية
55. أجهزة راديو وتلفزيون
56. كاستر وجلي ( باودر )
57. سخانات مياه ( نفطية وغازية وكهربائية )
58. مقاعد سيارات
59. مبردات ماء هواء
60. حبيات بلاستيك
61. إسفنج صناعي
62. جلد صناعي
63. قضبان اللحام
64. جبس ( جفصين )
65. كســــبة
66. أعمدة تلفونية مغلونة
67. أربطة عنق
68. فتائل نسيجية للطباخات والمد أفيء
69. الشعير
70. الحنطة
71. الرز
72. عرق السوس
73. الاسفلت.