عنوان التشريع: قانون مساهمة العراق في رأس مال البنك العربي الافريقي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تساهم الحكومة العراقية في راس مال البنك العربي الافريقي بما لا يقل عن مليون دينار .
مادة 2
يخول وزير المالية صلاحية تسديد قيمة الاسهم المكتتب بها ضمن المبلغ المبين في المادة الاولى من هذا القانون .
مادة 3
لوزير المالية ان يفترض بالشروط التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة لتسديد مبلغ المساهمة على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المقترضة لهذا الغرض مليون دينار .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
اكرم الجاف
وزير الزراعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1188 في 1/11/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
تقرر انشاء البنك العربي الافريقي بين الجمهورية العربية المتحدة والكويت براس مال قدره (10) عشرة ملايين جنيه استرليني موزعة على مليون سهم قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات استرلينية وقد اوصى المجلس الاقتصادي العربي في دورته التاسعة الدول العربية والهيئات الخاصة فيها والمساهمة في 30 % من راس مال البنك المذكور المطروحة للاكتتاب وايد مجلس الوزراء قرارات المجلس الاقتصادي بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1964 كما وافق على المساهمة براس مال البنك انف الذكر بمقدار لا يقل عن مليون دينار بموجب قراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/1965 على ان يتم دفع مبلغ /500/ خمسمائة الف دنيه استرليني عن 50% خمسين من المائة عن قيمة الاسهم المكتتب بها والبالغ عددها مائة الف سهم قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات استرلينية ويتم دفع الباقي ومقداره /500/ خمسمائة الف جنيه استرليني في وقت لاحق ولاجله شرع هذا القانون .