قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم (4) لسنة 1970

      التعليقات على قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم (4) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم (4) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-13 00:00:00

باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا إلى احكام الفقرة (جـ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وموافقة مجلس قيادة الثورة.
صدر القانون الاتي : –

مادة 1
يشطب مبلغ قدره (387/2183857) مليونان ومائة وثلاثة وثمانون ألفا وثمنمائة وسبعة وخمسون دينارا وثلثمائة وسبعة وثمانون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن أثمان (13) طائرة مختلفة الانواع وأثمان اعتدة وتجهيزات ومواد عسكرية والتي تحطمت واحترقت وأتلفت وفقدت قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات.

مادة 2
يشطب مبلغ قدره (531/49089) تسعة وأربعون ألفا وتسعة وثمانون دينارا وخمسمائة وواحد وثلاثون فلسا من سجلات وزارة المالية ( مديرية مطبعة الحكومة والقرطاسية ) عن الديون العائدة إلى المديرية المذكورة والمترتبة بذمة المحكمة العسكرية العليا الخاصة الملغاة تمهيدا لتنزيلها من السجلات.

مادة 3
يشطب مبلغ قدره (544/99509) تسعة وتسعون آلفا وخمسمائة وتسعة دنانير وخمسمائة وأربعة وأربعون فلسا من سجلات وزارة الداخلية ( مديرية الشرطة العامة ) عن قيمة المواد والتجهيزات المستهلكة في آمريه قوة الشرطة السيارة تمهيدا لتنزيلها من السجلات.

مادة 4
– تباع المواد والتجهيزات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 53 لسنة 1933 المعدل والنظام الصادر بموجبه رقم 18 لسنة 1934 المعدل.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1969.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14-1-1970

الاسباب الموجبة

الملحق
بناء على الطلبات الواردة من الوزارات والدوائر المبينة أدناه حول شطب المبالغ المدرجة أدناه بناء على الاسباب المذكورة إزاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون.

مجموع المبالغ اسم الوزارة المبلغ تفاصيل المبلغ رقم وتاريخ كتاب
المراد شطبها فلس/دينار والاسباب الموجبة وزارة المالية
——– ——- ——- ———– ———–
المادة الاولى
387/2183857 الدفاع -/98500 عن ثمن طائرة الهنتر 5273 19-3-1969
المرقمة 576 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا
-/69787 عن ثمن طائرة الميك 17 6617 8-4-1969
المرقمة 716 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا
-/60000 عن ثمن طائرة الهليكوبتر 6559 8-4-1969
المرقمة 675 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا
-/98500 عن ثمن طائرة الهنتر 9632 21-5-1969
المرقمة 693 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا

مجموع المبالغ اسم الوزارة المبلغ تفاصيل المبلغ رقم وتاريخ كتاب
المراد شطبها فلس/دينار والاسباب الموجبة وزارة المالية
——– ——- ——- ———– ———–
-/1404187 عن ثمن طائرات الهنتر 9674 21-5-1969
واليوشن والميك المرقمات
699 و 431 و 639
و524 و527 و 530
و538 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا
-/56364 عن أثمان اعتدة محترقة 10128 29-5-1969
قضاء وقدرا.
717/1963 عن أثمان تجهيزات ومواد 11516 21-6-1969
عسكرية أتلفت وفقدت من
بعض العسكريين المتسرحين
من الجيش والتي تعذر
تحصيلها.
717/72100 عن ثمن بعض الاسلحة
والاعتدة المفقودة أثناء الواجب. 466 28-6-1969 883/224065 عن ثمن طائرة الميك 21 12809 7-7-1969
المرقمة 528 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا.
070/98659 عن ثمن طائرة الهنتر 17100 31-8-1969
المرقمة 583 التي تحطمت
أثناء الواجب قضاء وقدرا.
———-
387/2183857
———-
المادة الثانية
531/49089 وزارة المالية 531/49089 عن الديون العائدة لمديرية 4031 26-2-1969
مديرية مطبعة مطبعة الحكومة المترتبة
الحكومة بذمة المحكمة العسكرية
والقرطاسية العليا الخاصة
المادة الثالثة
544/99509 وزارة الداخلية 789/66170 عن قيمة المواد والتجهيزات 8583 7-5-1969
مديرية الشرطة المستهلكة في آمريه قوة
العامة الشرطة السيارة والمستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي.
755/33338 عن قيمة المواد والتجهيزات 8584 7-5-1969
المستهلكة في آمريه قوة
الشرطة السيارة من جراء
الاستعمال الاعتيادي

———-
544/99509
———-