عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-03 00:00:00
باسم الشـــعب
مجلس قيادة الثورة
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام الفقرة – جـ – من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الاتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية ما ثبت إزاءها لإغراض هذا القانون.
الوزارة – وزارة الشباب.
الوزير – وزير الشباب.
النادي – النادي الرياضي الاهلي أو الحكومي عدا القوات المسلحة.
الاتحاد – هو الهيئة التي تشرف على اللعبة الرياضية وتديرها وفقا لقواعد وأنظمة الاتحاد الدولي لتلك اللعبة.
المؤسسة – هيئة رسمية شبه رسمية تمارس فرقها الرياضية لعبة أو أكثر من الالعاب التي تخضع للاتحادات.
مادة 2
النادي – تكونه جماعة ذا صفة دائمة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية تهدف إلى نشر التربية الرياضية والاجتماعية والثقافية ورفع مستواها وبث الروح الوطنية بين الاعضاء وتهيئة الوسائل والسبل لاستثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.
مادة 3
يشترط في إنشاء النادي أن يوضع له نظام داخلي موقع من أعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء وعمر العضو لا يقل عن (21) سنة يتميز بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ويجب أن يشتمل النظام على البيانات التالية : –
1 – أسم النادي والغرض من تأسيسه ومقره ( على أن يكون في العراق ).
2 – اسم كل من الاعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته ومحل إقامته.
3 – طريقة اكتساب العضوية وإسقاطها.
4 – موارده المالية.
5 – اختصاصات الهيئة الادارية وعدد أعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم وطرق انتخابهم وإنهاء العضوية وإجراءات دعوتهم وصحة الاجتماعات وقراراتها.
مادة 4
يستطلع رأي وزارة الداخلية بخصوص الاعضاء المؤسسين للنوادي وفروعها من ناحية الامن ويستبعد من توصي وزارة الداخلية استبعاده.
مادة 5
ترفق بالنظام الداخلي قائمة بأعضاء عاملين ترشحهم الهيئة المؤسسة لا يقل عددهم عن ثلاثين عضوا ولا يقل عمر العضو عن 18 سنة.
مادة 6
يشترط بعضو النادي أن يكون : –
1 – تام الاهلية.
2 – غير محكوم من الحقوق المدنية.
3 – غير محكوم عليه من جريمة مخلة بالشرف.
4 – قد قبل النظام الداخلي كتابة.
مادة 7
آ – ينشأ النادي بمضي ثلاثين يوما على تقديم الهيئة المؤسسة طلبا موقعا من قبلها إلى الوزارة.
ب – على الوزارة خلال المدة المذكورة في الفقرة ( آ ) أن تطلب إجراء التعديلات والاضافات القانونية على نظام النادي وأن تعترض على المؤسسين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية وعلى الهيئة المؤسسة إجراء التصحيح المطلوب وعندئذ تبدأ المادة المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من تاريخ تبليغ الوزارة بتنفيذ الطلب.
ج – إذا رفضت الوزارة طلب التأسيس لأي سبب من الاسباب فللأعضاء المؤسسين أن يعترضوا على قرار الرفض لدى مجلس رعاية الشباب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة قطعيا.
مادة 8
على النوادي الرياضية المجازة الانتماء في لعبة أو أكثر إلى الاتحادات الرياضية المعترف بها في العراق خلال سنة من تاريخ منحه الاجازة.
مادة 9
تثبت الشخصية المعنوية للنادي ويعتبر من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بمجرد صدور بيان من الوزير بذلك في الجريدة الرسمية.
مادة 10
تكون لكل نادي هيئة عامة مؤلفة من أعضائه العاملين الذين سددوا بدلات المشاركة ووفوا بالتزاماتهم المفروضة عليهم وفق احكام هذا القانون.
مادة 11
تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير من انتهاء السنة المالية للنادي ولها أن تعقد اجتماعا استثنائيا بناء على طلب ثلثي الاعضاء أو الوزارة ولا يعتبر اجتماعا صحيحا الا إذا حضره أكثر من نصف الاعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر, على أن لا يتأخر عن أسبوعين, وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الاعضاء.
مادة 12
تتخذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الادارية بالاغلبية المطلقة من الاعضاء الحاضرين.
مادة 13
تتولى الهيئة العامة ما يلي : –
آ – مناقشة تقرير الهيئة الادارية الخاصة بنواحي نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات النهائية.
ب – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للعام المقبل.
ج – بحث الاقتراحات المقدمة للهيئة الادارية.
د – انتخاب الهيئة الادارية وأشغال المراكز الشاغرة.
هـ – دراسة ما ورد في جدول الاعمال.
مادة 14
تنتخب لكل ناد هيئة إدارية لا تقل عن خمسة أعضاء بمؤهلات علمية لا تقل عن مستوى الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها تكون مسؤولة عن النواحي الادارية والتنظيمية والفنية والمالية وتكون مدة العضوية فيها سنتين ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
مادة 15
يرسل للنادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية إلى الوزارة خلال مدة أسبوع من تاريخ عقد الاجتماع.
مادة 16
آ – للوزارة انتداب أحد موظفيها لحضور اجتماعات الهيئة الادارية لأي ناد للإسهام في مناقشة أي موضوع دون أن يكون له حق التصويت.
ب – لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من ناد رياضي واحد أو مؤسسة.
مادة 17
للوزير الحق في تنبيه أو إنذار أو حل الهيئة الادارية لأي ناد وتعيين هيئة إدارية موقتة في الاحوال التالية : –
آ – عدم تنفيذ بنود هذا القانون.
ب – مخالفتها للنظام الداخلي.
ج – عدم قيامها بتنفيذ توجيهات الوزارة وتعليماتها.
د – عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
هـ – إذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب أكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة أو لأي سبب قانوني.
و – إذا امتنع أعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.
مادة 18
تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب المادة السابعة عشرة بتسليم كل ما بذمتها إلى الهيئة الادارية الموقتة التي يتم تعيينها من قبل الوزارة.
مادة 19
للوزير الحق في إدماج ناديين أو أكثر في ناد واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في المنطقة تحقيقا للمصلحة العامة.
مادة 20
إذا حل النادي لأي سبب كان تعود امواله إلى الاندية المماثلة بعد موافقة الوزارة.
مادة 21
تضع الهيئة الادارية تخمينات الميزانية السنوية للنادي وتعرضها على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي للمصادقة عليها.
مادة 22
تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : –
آ – اشتراكات الاعضاء.
ب – المنح والهبات بعد موافقة الوزارة عليها.
ج – الاكتتابات.
د – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات.
هـ – المنح الحكومية.
مادة 23
– آ – تودع اموال النادي في إحدى المصارف الحكومية على أن تشعر الوزارة باسم المصرف
ب – تخضع حسابات النادي لتدقيق الوزارة.
مادة 24
تعفى الاندية من رسوم الملاهي ورسم الطابع على مختلف المباريات الرياضية التي تنظمها الاتحادات الرياضية أما الحفلات والمهرجانات الرياضية العامة فتعفى ثلاث منها فقط من هذه الرسوم خلال السنة الواحدة.
مادة 25
يمنح أعضاء النادي تخفيضا قدره 50 % من أجور السفر بوسائط النقل الحكومية الداخلية إذا كان مجموعهم عشرين شخصا فأكثر وبموافقة الوزارة. ويسرى هذا التخفيض على الفرق الرياضية للنادي مهما كان عدد أعضائها.
مادة 27
للنادي قبول أعضاء منتسبين من الاحداث ممن لا تقل أعمارهم عن (14) سنة بعد استحصال موافقة الوزارة ولا يحق لهم التصويت.
مادة 28
– آ – لا يجوز للأندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر أو استقدام فرق رياضية من الخارج الا بموافقة الاتحادات الرياضية.
ب – لا يحق للأندية الاشتراك في أي اجتماع أو معسكر خارج القطر الا بموافقة الوزارة.
مادة 29
تستمر النوادي الرياضية المؤسسة بموجب قانون الجمعيات بممارسة عملها لمدة ستة أشهر وعليها خلال ذلك إجراء التعديلات اللازمة في أنظمتها الداخلية وفقا لاحكام هذا القانون وبخلاف ذلك تعتبر منحلة.
مادة 30
يجوز تمليك الاراضي الاميرية إلى النوادي الرياضية وتقوم أمانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض إنشاء النوادي الرياضية عليها وذلك بالاتفاق مع وزارة الشباب.
مادة 31
يجوز اصدار أنظمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 32
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 33
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب في بغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث من شهر كانون الثاني لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1828 في 12-1-1970
الاسباب الموجبة
الملحق
توجد أندية رياضية متعددة في أنحاء متفرقة من الجمهورية العراقية ينتسب إليها عدد كبير من أبناء الشعب تؤدي فيها فعاليات مختلفة. ولغرض رفع مستوى الاندية الرياضية وتنشئة أجيال رياضية تؤمن بالاهداف الوطنية والقومية العليا ولوجوب الاشراف على ما تؤديه هذه الاندية من خدمات وتوجيهها وتنسيق أعمالها وفق أسس علمية وبخطة عامة شاملة مدروسة.
فقد شرع هذا القانون.