قانون الغاء قانون تشكيل وزارة الاوقاف رقم 34 لسنة 1964

      التعليقات على قانون الغاء قانون تشكيل وزارة الاوقاف رقم 34 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون تشكيل وزارة الاوقاف رقم 34 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يلغى قانون تشكيل وزارة الاوقاف رقم 34 لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
اكرم الجاف
وزير الزراعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1183 في 18/10/1965

الاسباب الموجبة

الملحق
اقتصادا في النفقات ونظرا لكون ميزانية الاوقاف مستقلة فقد رؤى اعادة ربطها برئيس الوزراء ، ولذا فقد شرع هذا القانون .