عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة /11/ من الوظائف الخاصة المذكورة في الجدول الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ويستعاض عنها بما ياتي :
11 – مديرية تسجيل الاحوال المدنية العامة .
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
مدير تسجيل الاحوال 28 – 90 دينارا
امين السجل المدني 18 – 45 دينارا
مادة 2
تضاف الوظائف المبينة في الجدول المرفق الى اخر الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وتقرا برقم ( 24 ) وبعنوان ( وظائف السكك الحديدية ) .
مادة 3
يضاف العنوان الاتي الى الوظائف الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 ويقرا برقم ( 25 ) وبعنوان ( مجلس التخطيط الاقتصادي )
عنوان الوظيفة الحد الاعلى والادنى للراتب
عضو متفرغ في مجلس خاصة
التخطيط الاقتصادي
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسر احكام المادة الاولى منه منذ 27 – 2 -1965 والمادة الثانية منذ 28 / 4/ 1964 والمادة الثالثة منذ 7/4/1964 .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر جمادى الاخرة لسنة 1385 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
اكرم الجاف
وزير الزراعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1183 في 18/10/1965
الجدول
عنوان الوظيفة الحد الادنى الحد الاعلى
رئيس نقليات 100 150 دينارا
رئيس محاسبات 100 150 دينارا
رئيس تدقيق 100 150 دينارا
رئيس مخازن 100 150 دينارا
رئيس حقوق واراضي 100 150 دينارا
نائب رئيس مهندسين 100 150 دينارا
مدير معمل فني 70 120 دينارا
معاون رئيس 50 120 دينارا
مفتش قسم 50 90 دينارا
مفتش سكة 50 90 دينارا
ناظر محطة 36 90 دينارا
ناظر فني 36 90 دينارا
رسام تصاميم 28 90 دينارا
كاتب اختزال 28 90 دينارا
رئيس مفتشين صحيين 28 65 دينارا
معاون ناظر فني 28 65 دينارا
معاون مفتش سكة 18 65 دينارا
مراقب 18 65 دينارا
معاون ناظر محطة 15 65 دينارا
مامور سير 15 65 دينارا
سائق قاطرة 15 65 دينارا
رئيس فاحصي بطاقات 28 45 دينارا
ناظر ساحة 28 45 دينارا
مراقب فني 18 45 دينارا
مراقب عمال فني 18 45 دينارا
مامور برق 15 45 دينارا
مامور فني 18 34 دينارا
مامور 15 34 دينارا
فاحص قطارات 15 34 دينارا
جامع بطاقات 15 34 دينارا
فاحص بطاقات 15 34 دينارا
مفتش صحي 15 34 دينارا
الاسباب الموجبة
الملحق
1- بالنظر لصدور قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم 189 لسنة 1964 ولغرض مطابقة العناوين الواردة في القانون فقد شرع هذا القانون لاستبدال عنوان ( مدير نفوس ) بعنوان ( مدير تسجيل الاحوال المدنية ) وعنوان ( مامور نفوس ) بعنوان ( امين السجل المدني ) وزيادة الحدود العليا للراتب الخاص بهما تشجيعا للعمل المثمر وتطعيم الجهاز بالعناصر بهما تشجيعا للعمل المثمر وتطعيم الجهاز بالعناصر الكفؤة واعتبر نافذا منذ تاريخ صدور هذا القانون في 27/2/1965
2- ونظرا لصدور قانون خدمة السكك الحديدية رقم 56 لسنة 1964 الذي اوجب تطبيق قانون الملاك بحق موظفي السكك الحديدية ولعدم وجود هذه العناوين في القانون المذكور فقد اقتضى ادخال هذه العناوين فيه اعتبارا من 28/ 4/ 964 وهو تاريخ نفاذ القانون المذكور .
3- بالنظر لخضوع الاعضاء المتفرغين في مجلس التخطيط الاقتصادي الى احكام قانوني الخدمة المدنية والتقاعد المدني وحيث ان عنوان وظيفتهم لم يرد في قانون الملاك فقد شرع هذا القانون لغرض تنظيم امورهم واعتبر نافذا من 7/4/1964 .