عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة الاوقاف رقم 107 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-09-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة رقم 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف كلمة ( وزارة ) اينما وردت محلها عبارة ( ديوان الاوقاف ) .
مادة 2
تحذف كلمة ( الوزير ) اينما وردت في القانون ويحل محلها ( رئيس الوزراء او من يخوله ) .
مادة 3
تحذف الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي :
1- تكون مصروفات ورواتب رئيس ديوان الاوقاف والديوان من ميزانية الاوقاف .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر جمادى الاولى لسنة 1385 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
شكري صالح زكي
وزير المالية
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عبد اللطيف الدراجي
وزير الداخلية
عبد العزيز العقيلي
وزير الدفاع
ووكيل وزير المواصلات
فارس ناصر الحسن
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
خضر عبد الغفور
وزير التربية
اسماعيل مصطفى
وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عبد اللطيف البدري
وزير الصحة
عبد الحميد الهلالي
وزير الاقتصاد
اكرم الجاف
وزير الزراعة
سلمان عبد الرزاق الاسود
وزير التخطيط
مصطفى عبدالله طه
وزير الصناعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
سلمان الصفواني
وزير الدولة
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1183 في 18/10/1965
الاسباب الموجبة
الملحق
نظرا لالغاء قانون تشكيل وزارة الاوقاف رقم 34 لسنة 1964 بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 1965 فقد اقتضى تبديل اسم وزارة الاوقاف بـ ( ديوان الاوقاف ) واعادة ربطها برئيس الوزراء .