عنوان التشريع: قانون تنظيم تجارة السمنت
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-31 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـرا المـالية والتجـارة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يؤسس صندوق باسم ( صندوق اعانة تصدير السمنت ) تديره وزارة المالية غرضه دفع اعانة تساعد على تصدير السمنت الى خارج العراق بأسعار مزاحمة .
مادة 2
يدفع منتجو السمنت اعانة الى الصندوق مقدارها خمسمائة فلس عن كل طنّ من السمنت يباع محلياً .
وتؤدي وزارة المالية اعانة تعادل ما يدفعه المنتجون ويتكون رأس مال الصندوق من مجموع الإعانتين .
مادة 3
تجبى الإعانة التي يدفعها المنتجون بموجب المادة الثانية بعين الطريقة التي يجبى بها مكس السمنت المفروض بموجب القانون رقم 7 لسنة 1958 ومن الجهة المعينة فيه .
مادة 4
تناط مهمة تصدير السمنت بمصلحة المبايعات الحكومية حصراً أو بمن تفوضه المصلحة ذلك .
مادة 5
تقوم مصلحة المبايعات الحكومية بشراء السمنت المعد للتصدير من المنتجين بسعر الكلفة الذي تحدده لجنة تتألف من مدير مصلحة المبايعات الحكومية وممثل يختاره ممثلو الشركات المنتجة الاهلية وممثل عن وزارة الصناعة .
مادة 6
لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة مصلحة المبايعات الحكومية أن يحدد الاعانة لتصدير السمنت سنوياً ولمجلس الادارة أن يقترح زيادة الاعانة حسب أسعار الاسواق المستوردة على أن يتمً ذلك في حدود المبالغ المتوفرة في الصندوق .
مادة 7
تتحدد كمية السمنت التي تتعهد مصلحة المبايعات الحكومية بتصديرها سنوياً وعند عدم تمكن المصلحة من تصدير الكمية المذكورة يعيد الصندوق الى المنتجين نصف دينار عن كل طنّ لم يصدر من الكمية المتعهد بتصديرها ويجري حساب ذلك في نهاية كل سنتين على أ، لا يتجاوز المبلغ المعاد نصف المبلغ المتبقي في الصندوق .
مادة 8
يترك أمر توزيع الكميات المصدرة على الشركات المنتجة وأمر بيع السمنت في السوق الداخلية الى الشركات المنتجة نفسها على أن تحدد أسعار البيع الداخلي باتفاق بين وزارة التجارة والمنتجين ويجب أن تكون هذه الأسعار مساعدة على تشجيع الحركة العمرانية وعلى استمرار المنتجين على الانتاج .
مادة 9
اذا لم تحصل موافقة المنتجين على الترتيبات المتخذة بموجب المادة الخامسة والمادة الثامنة من هذا القانون فلمصلحة المبايعات الحكومية أن تشتري السمنت لغرض التصدير ممن تشاء من المنتجين في السوق الحرّة
وبأسعار منافسة .
مادة 10
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1-4-1960 .
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابـع مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم الحـادي والثـلاثيـن من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
فيصل السامر وزير الارشــاد فؤاد عـارف وزير دولــة
طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 329 في 11-3-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
تمشـيـاً مع خطة الحكومة في تشجيع الصناعة الوطنية ورغبة في تشجيع تصدير ما يفيض من السمنت عن حاجة الاستهلاك الداخلي لما في هذا التصدير من أثر على الاقتصاد الوطني فقد وجد أن من الضروري تخصيص اعانة لدعم حركة التصدير علاوة على تهيئة الخدمات الحكومية اللازمة لهذا الغرض كي يمكن مزاحمة السمنت العراقي لمثيله في البلاد الأخرى المصدرة وتحقيقاً لذلك فقد أعد هذا القانون .