قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الدولة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( مجلس الوزراء ) الواردة في اخر الفقرة ( ا -2 ) المعدلة من المادة الحادية والعشرين من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 المعدل وتحل محلها عبارة ( وزير المالية ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1112 في 15/5/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
اجازات الفقرة ( ا -2 ) من المادة الحادية والعشرين من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 تعيين المتقاعد ف وظيفة تقاعدية وتقاضي راتبه التقاعدي اضافة الى راتب الوظيفة المعين فيها اذا كان راتبه التقاعدي لا يزيد على الخمسين دينارا شهريا بموافقة مجلس الوزراء ورغبة في التخفيف عن كاهل مجلس الوزراء وعدم اشغاله في هذه الامور ولاجل القضاء على الروتين المطول الذي يسبب تاخير المعاملات بدون مبرر وجد من الضروري تخويل صلاحية الموافقة على هذه الامور الى وزير المالية ولذلك فقد شرع هذا القانون .