قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965

عنوان التشريع: قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا غلى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون التالي :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1- الاتفاقية الوحيدة – الاتفاقية الوحيدة بالمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك في 30/3/1961 المصدق بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .
2- القنب – الاطراف المظهرة او المثمرة من نبات القنب ( ولا يشمل ذلك البذور والاوراق غير المصحوبة باطراف ) التي لم يستخرج الراتينج منها اية كانت تسميتها .
3- راتينج القنب – الراتينج المفصول الخام او المنقى المستخرج من نبات القنب .
4- نبات القنب – اي نبات من جنس القنب .
5- جنبة الكوكه – جميع انواع الجانبات من جنس الاريث روكسيلون .
6- ورقة الكوكة – ورقة جنبة الكوكة باستثناء الورقة التي استخرج منها كل الايقونين والكوكايين وجميع اشباه قلويات الايكونين الاخرى .
7- الزراعة – زراعة خشخاش الافيون وجنبة الكوكة ونبات القونب والقات .
8- المخدر – كل مادة طبيعية او تركيبية او المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القانون .
9- الاتجار غير المشروع – زراعة المخدرات او المتاجرة بها خلافا باحكام هذا القانون
10 – الاستيراد والتصدير – نقل المخدرات ماديا من دولة والى اخرى ويشمل تعديل التصدير اعادة التصدير الى اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
11 – الصنع – جميع العمليات غير الانتاج التي يحصل بها على المخدرات ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات الى مخدرات اخرى ويعتبر تحويل احد المخدرات من شكل الى اخر تحويلا للمخدر الاول وصنعا للمخدر الثاني .
12 – الافيون الطبي – الافيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال الطبي .
13 – الافيون – العصارة اللبنية لخشخاش الافيون .
14 – خشخاش الافيون – جنبة انواع الخشخاش المنوم .
15 – قش الخشخاش – جميع اجزاء الخشخاش الافيون بعد حصاده ( باستثناء البذور ) .
16 – المستحضر – كل مزيج جامد او سائل به مخدر .
17 – الانتاج – فصل الافيون واوراق الكوكة والقنب وراتينج القنب عن نباتاته .
18 – الجدول والاول والجدول الثاني والجدول الثالث والجدول الرابع – قوائم المخدرات او المستحضرات الملحقة بهذا القانون التي يجوز تعديلها من حين الى اخر وفقا لاحكام المادة /13/ من هذا القانون .
19 – المتاجرة – الانتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة فيها والارسال والاسمرار بالترانسيت والنقل والاستيراد والتصدير او التوسط ما بين المنتج والمشتري .
20 – الوزارة – وزارة الصحة .

مادة 2
1- تمنع زراعة نبات القنب ونبات خشخاش الافيون وجنبة الكوكة ونبات القات في العراق .
2- لا يسري المنع الوارد في الفقرة /1/ على زراعة نبات القنب المخصصة حصرا باغراض الصناعية ( الالياف والبذور ) على ان يستحصل على اذن خاص من وزارة الزراعة وتحت اشرافها المباشر .
3- على السلطات الادارية ان تتخذ التدابير لاقتلاع كل ما يصل الى علمها من النباتات الوارد ذكرها في الفقرة /1/ سواء كانت مزروعة بصورة غير مشروعة او برية واتلافها وذلك تحت اشراف اخصائيين من قبل وزارة الزراعة .

مادة 3
تسري احكام هذا القانون على المواد الاتي :
1- جميع المخدرات المبينة في الجداول 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا القانون مع مراعاة نص الشرح الوارد في الجدول الثالث .
2- المخدرات الاخرى التي تسري عليها احكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات المصدقة بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .

مادة 4
1 – ينحصر صنع اي مخدر من المخدرات المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالمؤسسات والمحلات المجازة .
2 – على كل شخص يرغب في صنع المخدرات المذكورة في الفقرة /1/ من هذه الناتجة ان يحصل على اجازة خاصة من الوزارة .
3 – تعين كيفية صنع المخدرات ومراقبتها بنظام .

مادة 5
1 – ينحصر بوزارة الصحة استيراد المخدرات الاتية والمتاجرة بها بالجملة والبيع للاشخاص المجازين والمؤسسات الحكومية بالكمية المناسبة التي تراها .
ا‌- جميع المخدرات الوارد ذكرها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون واملاحها والمستحضرات الحاوية عليها وعلى املاحها .
ب‌- الكوكايين واملاحه والمستحضرات الحاوية على الكوكايين واملاحها ومن ضمنها والمستحضرات المصنوعة من اوراق الكوكة مباشرة والحاوية على الكوكايين واثيرات الايكونين واملاحا .
ج – ورقة الكوكة ويستثنى من ذلك الورق الذي لا يحتوي على اشباه القلويات المستعملة لغرض تحضير المواد العطرية بالمقدار الضروري لهذا الغرض .
د – اي مخدر من المخدرات التي تعين ببيان تنشره الوزارة في الجريدة الرسمية .
2 – للوزارة ان تمنع المتاجرة باي مخدر من المخدرات المبينة في هذا القانون الا بالمقادير الضرورية فقط للابحاث الطبية والعلمية بما في ذلك الاختبارات السريرية ( الاكليميكية ) التي تجري بتلك المخدرات والتي يجب القيام بها باشراف الوزارة او تحت مراقبتها وسيطرتها مباشرة .
3 – لا يجوز استيراد اية مادة من المواد المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة خاصة من الوزارة باستيرادها واقتناع الوزارة بضرورة الكمية المطلوب استيرادها وان يذكر في اجازة الاستيراد هذه الكمية والاسم المخدر ( والاسم الدولي غير التجاري ان وجد ) واسم المستورد وعنوانه واسم المصنع وعنوانه والمدة التي يتم بها الاستيراد ويجوز ان يتم الاستيراد في ارسالة واحدة او اكثر ضمن المدة المحددة .

مادة 6
1 – ينحصر بالحكومة العراقية تصدير اية مادة من المواد المذكورة في الفقرة/1/ من المادة الخامسة من هذا القانون الى حكومات البلاد التي لا تصنع مثل هذه المواد وتاخذ الحكومة المستوردة على كمسؤوليتها توزيع هذه المواد .
2 – لا يجوز تصدير اية مادة من المواد المذكورة في المادة الثالثة الا باجازة من الوزارة على ان يذكر ف الاجازة اسم المخدر والاسم الدولي غير التجاري ان وجد والكمية المراد تصديرها واسم المصدر وعنوانه واسم المستورد وعنوانه .
3 – تطلب الوزارة من الشخص او المحل الذي يريد اجازة التصدير قبل منحها ان يبرز اجازة استيراد من حكومة القطر المستورد تصرح فيها بالموافقة على الاستيراد.
4 – تعين في اجازة التصدير المدة التي يتم التصدير خلالها ويذكر فيها رقم اجازة الاستيراد وتاريخها والسلطة التي منحتها .
5 – ترفق مع الارسالية صورة من اجازة التصدير وترسل الوزارة صورة منها الى حكومة القطر المستورد .

مادة 7
1 – لا يسمح لاية ارسالية مصدرة من قطر الى اخر من اية مادة من المواد المذكورة في المادة السادسة ان تمر بطريق الترانسيت بالعراق او بنقلها سواء ان نقلت من الباخرة او بواسطة نقل اخرى التي هي فيها ام لم تنقل الا بعد ابراز اجازة التصدير المرفقة بالارسالية الى السلطات المختصة ويسري هذا الحكم اذا كان النقل جوا ونزلت الطائرة في العراق .
2 – لا يسري حكم هذه المادة على مرور المواد المذكورة في المادة الثالثة بالعراق بواسطة البريد .
3 – لا يجوز اصدار اية ارساليات تحتوي على اي مخدر من المخدرات التي يتناولها هذا القانون الى صناديق البريد والى احد المصارف بحساب طرف غير الطرف المبين في اجازة التصدير .

مادة 8
1 – لا يجوز حيازة اية مادة من المواد المذكورة في المادة الثالثة الا للاطباء والاطباء الاسنان والاطباء البيطرين والصيادلة والمستحضرين المسجلين والمجازيين بممارسة المهنة ومذاخر الادوية ومصانع الادوية المجازة والمؤسسات الصحية الحكومية او المؤسسات والمعاهد او الاشخاص اللذين اجيزوا لهذا الغرض او من حصل عليها من صيدلي مجاز بموجب وصفة من طبيب مسجل وفقا باحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .
2 – تحدد كميات المواد التي يجوز حيازتها بمن ذكر ف الفقرة /1/ من هذه المادة ببيان تصدره الوزارة .
3 – يعين شكل الوصفات بمخدرات بتعليمات تصدرها الوزارة وتجهز هذه الوصفات من قبل الوزارة او من قبل النقابات المهنية المجازة بتخويل من الوزارة .
4 – يحرم من ذكر في الفقرة /1/ من هذه المادة من اجازة المتاجرة او اعطاء وصفة بالمخدرات بمدة موقتة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات او دائمة اذا ثبتت للوزارة انهم اساؤوا التصرف بها .
5 – لا يعتبر النقل الدولي للسفن والطائرات بكميات محدودة من المخدرات التي قد تلزم اثناء السفر او الرحلة للاسعاف الاولي او لمواجهة الحالات الطارئة عملية استيراد او تصدير او مرور عبر اي قطر بموجب احكام هذا القانون على ان لا يخل بذلك بحقوق السلطات المحلية المختصة في اجراء التدقيق والتفتيش وغيرهما من تدبير الرقابة على متن السفن والطائرات كما لا يعتبر اعطاء هذه المخدرات في الحالات الطارئة مخالفة لهذا القانون .

مادة 9
1 – على كل مجاز يتعاطى المتاجرة بالمواد المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون ان يقوم بما ياتي :
ا – يدون في السجلات الرسمية التي تجهزها الوزارة لقاء من جمع المخدرات المستوردة او المشتراة محليا والمسلمة والمباعة والمجهزة من قبله بوصفة طبية او بطريقة اخرى خلال اربعة وعشرين ساعة من تسلكم هذه المواد او تجهيزها وعليه ان يحتفظ بالسجلات لمدة خمس سنوات من تاريخ اخر تسجيل في محله وتكون عرضة للتفتيش في اي وقت كان .
ب – على مصانع الادوية والمذاخر الطبية المجازة ان تقدم قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل عام جدولا سنويا للسنة التقويمية السابقة على الاستمارة الرسمية التي تجهزها الوزارة مجانا تبين فيها الكميات المستوردة والمصنوعة والمصروفة والمصدرة والمتبقية ويجب ان يتم تنظيم هذا الجدول وفقا للتعليمات التي تنشرها الوزارة من وقت الى اخر .
2 – على الطبيب المجاز والمسجل ان يمسك سجلا بوصفات المخدرات ويعين شكل هذا السجل بتعليمات من الوزارة ويكون هذا السجل عرضة للتفتيش .
3 – يعين شكل السجل للمخدرات في المؤسسات الصحية الحكومية بتعليمات تصدرها الوزارة .

مادة 10
1 – محظور على الصيادلة استحضار الوصفات الحاوية على الكوكايين او املاحها للاستعمال في قطرة العين او للاستعمال الخارجي اذا تجاوزت كمية الكوكايين او املاحها الموجودة في المستحضر الموصوف /30/ سنتغراما او اذا تجاوزت نسبة الكوكايين او املاحها اربعة بالمائة واذا كان المستحضر لاستعمال الداخل وجب مزج الكوكايين او املاحه بما لا يقل عن مادتين طبيتين اخريين على ان لا تتجاوز كمية الكوكايين /30 / سنتغراما في المستحضر كلي .
2 – لا يجوز اعادة استحضار وصفة حاوية مخدرات الا بوصفة طبية جديدة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة .
3 – يجب الاحتفاظ بالوصفات الحاوية على المخدرات ومستحضرة من الصيادلة لمدة ثلاث سنوات على الاقل تكون خلالها عرضة للتفتيش .

مادة 11
لا يجوز المتاجرة بالمخدرات والمستحضرات الحاوية على مخدرات مهما كان نوعها الا اذا كانت الاوعية التي تحويها معنونة ومكتوبا عليها نسبة المخدر الموجود فيها والاسم الدولي غير التجاري ان وجد ويستثنى من ذلك المستحضرات الحاوية على مخدرات والمستحضرة بموجب وصفة معطاة من طبيب مسجل ومجاز .

مادة 12
1 – يجب على محلات صنع المخدرات في العراق ان تضع رقما متسلسلا على كل قنينة او وعاء تباع فيه المخدرات وعليها ان تدون في سجل المبيع مقابل قيد البيع الرقم المتسلسل للقنينة او الوعاء واذا بيعت المخدرات بمجول ( امبولات ) او باوعية مشابهة لها لا يسهل ترقيمها برقم متسلسل ان تضع الرقم على العلبة او الغلاف التي تضع فيه .
2 – على مذاخر الادوية والصيادلة المجازيين الذين يباعون المخدرات من غير تغيير اوعيتها التي وردت بها من صانعيها ان يدونوا في سجل المبيعات مقابل قيد البيع الرقم المتسلسل الموجود على القنينة او الوعاء التي تباع فيها المخدرات .
3 – اذا اعاد مذخر او الصيدلي المجاز تغليف المخدرات قبل بيعها فعليه ان يضع رقما متسلسل على كل قنينة او وعاء وان يدون الرقم في سجل المبيعات وفق ما جاء في الفقرة /1/ من هذه المادة .
4 – تسري احكام هذه المادة على المخدرات واملاحها وليس على المستحضرات الحاوية لهذه المخدرات واملاحها .

مادة 13
لوزير الصحة اصدار البيانات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ هذا القانون او تعديل الجداول الملحقة به .

مادة 14
1 – يعاقب المخالف لاحكام احدى المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون او من علم بوجوب نباتات القنب وخشخاش الافيون مزروعة في مكان ما ولم يبادر باخبار اقرب سلطة عنه بغرامة لا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تمنعه من مزاولة المحنة مدة لا تزويد على ثلاثة اشهر .
2 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الاخرى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات او بهما معا .
3 – يعتبر جريمة معاقبا عليها بمقتضى الفقرة /2/ من هذه المادة كل فعل اصلي او اشتراك او اتفاق او تواطؤ او شروع او عمل تحضيري او عملية مالية مما يؤدي مخالفة منصوصا عليها في هذا القانون .
4 – تصادر المخدرات والمواد الاخرى الوارد ذكرها في هذا القانون اذا كانت حيازتها مخالفة لاحكامه .
5 – تعين بنظام طريقة التصرف بالمخدرات والمواد المصادرة .

مادة 15
يلغى قانون منع زراعة قنب الحشيشة الهندي وخشخاش الافيون رقم /12/ لسنة 1933 وقانون العقاقير الخطرة والمخدرة /44/ لسنة 1938 وتعديلاتهما وتبقى الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة حتى يصدر ما يحل محلها .

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 17
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العنوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1117 في 24 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على تعدد الاتفاقيات والاتفاقية الدولية الخاصة بالسيطرة على المخدرات ومراقبة انتاجها وتنظيم توزيعها الصادرة في السنوات من 1912 الى 1953 ونظرا للنواقص الموجودة في الاتفاقيات فقد اعتزم المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة على وضع اتفاقية موحدة جديدة تحل محل الاتفاقيات القديمة لتكون اكثر تنظيما واعم شمولا واسع مجالا لمعالجة المشاكل الناتجة عن السيطرة على المخدرات وعليه فقد عقد مؤتمر لهيئة الامم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الربع الاول من سنة 1961 حضره ممثلون عن /73/ دولة ووقعوا على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 .
ان المادة 44 من الاتفاقية الجديدة الغت الاتفاقيات والاتفاقات السابقة هذا مع العمل ان الحكومة العراقية التي استجابت لتلك الدعوى خولت الوفد العراقي الذي مثل العراق في ذلك المؤتمر فوقع باسم الحكومة العراقية الاتفاقية الجديدة . وبالنظر لمرور مدة طويلة على تشريع قانون منع زراعة قنب الحشيشة الهندي وخشخاش الافيون رقم /12/ لسنة 1933 وقانون العقاقير الخطرة والمخدرة رقم /44/ لسنة 1938 وتعديلاتهما اللذين صدرا في حينه بتنفيذ احكام الاتفاقيات السابقة ولظهور بعض النواقص بنتيجة تطبيق القوانين الحالية ولضرورة ضم احكام اخرى اقتادتها الضرورة وتبديل تلك التي لم تعد تتفق مع ما هو وارد في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المشار اليها اعلاه ورغبة في جعل هذه الاحكام متمشية مع احكام الاتفاقية الجدية فقد شرع هذا القانون للغرض المذكور وليحل محل القوانين المشار التهما اعلاه وتعديلاتهما .

الجدول
الجدول الاول schedule I
1. ACETYLMETHADOL
(3 – acetoxy – 6 -dimethylamino -4,4 -diphenylheptane)
2. ALLYLPRODINE
(3 – allyl -1 – methyl -4 -phenyl -4 -propionoxyypiperdine)
3. ALPHACETYLMETHADOL
(Ahpha -3 -acetoxy -6 -dimethylamino -4, 4 -diphenylhptane)
4. ALPHAMEPRODINE
(Alpha -3 -ethyl -1 -methyl -4 -phenyl -4 -propionoxypiperdine)
5. ALPHAMENTHADOL
(Alpha -6 -dimethylamino -4, 4 -diphenyl -3 -heptanol)
6. ALPHAPRODINE
(Alpha -1, 3 -dimethyl -4phenyl -4 -propionoxypiperidine)
7. ANILERIDINE
(1 -para -aminophenethyl -4 -phenylpiperdine -4 -carboxylic acid ethylester)
8. BENZETHIDINE
(1 -(2 -benzyloxyethyl) -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
9. BENZYLMORPHINE (3 -benzylmorphine)
10. BETACETHYLMETHADOL
(Beta -3acetoxy -6 -dimethylamino -4, 4 -diphenylheptane)
11. BETAMEPRODINE
(Beta -3 -ethyl -1 -methyl -4 -phenyl -4 -propionoxypiperidine)
12. BETAMETHADOL
(Beta -6 -dimethylamino -4, 4 -diphenyl -3 -heptanol)
13. BETAPRODINE
(Beta -1, 3 -dimethyl -4 -phenyl -4 -propionoxypiperidine)
14. CANNABIS and CANNABISRESIN and
EXTRACTS and TINCTURES of CANNABIS
15. CLONITAZENE
(2 -para -chlorbenzyl -1 -diethylaminoethyl -5 -netrobenzimidazole)
16. COCA LEAF
17. COCAIN (methyl ester of benzoylecgonine)
18. CONCENTRATE OF POPPY STRAW (the
Material arising when poppy straw has entered
Into a process for the concentration of its alkaloids)
19. DESOMORPHINE (dihydrodeoxymorphine)
20. DEXTROMORAMIDE
( (+) -4—2 -methyl -4 -oxo -3, 3 -diphenyl -4 -(1 -pyrrolidinyl) butyl morpholine)
21. DIAMPROMIDE
(N – 2 -methylphenthylamino) propyl propionanilide)
22. DIETHYLTHIAMBUTENE
(3 -diethylamino -1, 1 -di -(2’ -thienyl) -1 -butene)
23. DIHYDROMORPHINE
24. DIMENOXADOL
(2 -dimethylaminoethyl -1 -ethoxy -1, 1 -diphenyl acetate)
25. DIMEPHEPTANOL
(6 -dimethylamino -4, 4 -diphenyl -3 -heptanol)
26. DIMETHYLTHIAMBUTENE
(3 -dimethylamino -1, 1 -di -(2’ -thienyl) -1 – butane)
27. DIOXAPHETYL BUTYRATE
(ethyl 4 -morpholino -2, 2 -(diphenyl butyrate)
28. DIPHENOXYLATE
(1 -(3 -cyano -3, 3 -diphenylpropyl) -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
29. DIPIPANONE
(4, 4 -diphenyl -6 -piperidine -3 -heptanon)
30. ECGONINE, its esters and derivatives which
Are convertible to ecgonine and cocaine
31. ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE
(3 -ethylmethylamino -1, 1 -di -(2’thienyl) -1 -butene)
32. ETONITAZENE
(1 -diethylaminoethyl -2 -para -ethoxybenzyl -5 -nitrobenzimida zole)
33. ETOXERIDINE
(1 (2 -(2hydroxyethoxy) ethyl) -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
34. FURETHIDINE
(1 -(2 -tetrahydrofurfuryloxyethyl) -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
35. HEROIN (diacetylmorphine)
36. HYDROCODONE (dihydrocodeinone)
37. HYDROMORPHINOL (14 -hydroxydihydromorphine)
38. HYDROMORPHONE (dihydromorphinone)
39. HYDROXYPETHIDINE
(4 -meta -hydroxyphenyl -1 -methylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
40. ISOMETHADONE
(6 -dimethylamino -5 -methyl -4, 4 -diphenyl -3 -hexanone)
41. KETOBEMEDONE
(4 -meta -hydroxyphenyl -1 -methyl -4 -propionylpiperidine)
42. LEVOMETHORPHAN
(( -) -3 -methoxy -N -methylmorphinan)
43. LEVOMORAMIDE
(( -) -4 -(2 -methyl -4 -oxo -3, 3 -diphenyl -4(1 -pyrrolidinyl) butyl) morpholine)
44. LEVOPHENACYLMORPHAN
(( -) -3 -hydroxy -N -phenacylmorphinan)
45. LEVORPHANOL (( -) -3 -hyroxy -N -methylmorphinan)
46. METAZOCINE
( -, -hydroxy -2, 5, 9 -trimethyl -6, 7 -benzomorphan)
47. METHADONE
(6 -dimethylamino -4, 4 -diphenyl -3 -heptanone)
48. METHYLDESORPHINE (6 -methyl -delta 6 -deoxymorphine)
49. METHYLDIHDROMORPHINE (6 -methyl dihydromorphine)
50. 1 -Methyl -4 – phenylpiperidine -4 – carboxylic acid
51. METOPON (5 -methyldihydromorphinone)
52. MORPHERIDINE
(1 -(2 -morpholinoethyl) -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
53. MORPHINE
54. MORPHINE METHOBROMIDE and other pentavalent nitrogen morphine
Derivatives
55. MORPHINE -N -OXIDE
56. MEROPHINE (myristylbenzylmorphine)
57. NICOMORPHINE (3, 6 – dinicotinylmorphine)
58. NORLEVORPHANOL ( ( -) -3 -hydroxymorphinan)
59. NORMETHADONE
(6 -dimethylamino -4, 4 -diphenyl -3 -hexanone)
60. NORMORPHINE (demethylmorphine)
61. OPIUM
62. OXYCODONE (14 -hydroxydihydrocodeinon)
63. OXYMORPHONE (14 -hydroxydihydromorphinone)
64. PETHIDINE
(1 -methyl -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylicacid ethylester)
65. PHENADOXONE (6 -morpholino -4, 4 -diphenyl -3 -heptanone)
66. PHENAPROMIDE
(N -(1 -methyl -2 -piperidinenoethyl) propionanilide)
67. PHENAZOCINE
(2’ -hydroxy -5, 9 -dimethyl -2 -phenethyl -6, 7 -benzomorphan)
68. PHENOMORPHAN (3 -hydroxy -N -phenethylmorphinan)
69. PHENOPERIDINE
(1 -(3 -hydroxy -3 -phenylpropyl) -4 -phenylpiperidine -4 -carboxylic acid ethyl ester)
70. PIMINODINE
(4 -phenyl -1 -(3 -phenylaminopropyl) piperidine -4 – carboxylic acid ethyl ester)
71. PROHEPTAZINE
(1, 3 -dimethyl -4 -phenyl -4 -propionoxyazacycloheptane)
72. PROPERIDINE
(1 -methyl -4 -phenylpiperidine -4 -carboxilic acid ethyl ester)
73. RACEMETHORPHAN (+ -) -3 -methoxy -N -methylmorphinan)
74. RACEMORAMIDE
((+ -) -4 – (2_methyl -4 -oxo -3, 3 -diphenyl -4 -(1 -pyrrolidinyl) butyl) morpholine)
75. RACEMORPHAN ((+ -) -3 -hydroxy -N -methylmorphinan)
76. THEBACON (acetylhydrocodeinone)
77. THEBAINE
78. TRIMEPERIDINE
(1, 2, 5 -trimethyl -4 -phenyl -4 -propionoxypiperidine) ; and
The isomers, unless specifically expected, of the drugs in the schedules whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
The esters and ethers, unless appearing in another schedule whenever the existence of such esters or ethers is possible;
The salts of the drugs listed in this schedules, including the salts of the esters, ethers and isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.

Schedule II
1. ACETHYLDIHYDROCODEINE
2. CODEIN (3 -methylmorphine)
3. DIHYDROCODEIN
4. ETHYLMORPHINE (3 -ethylmorphine)
5. NORCODEINE (N -dethylcodine)
6. NICOCODINE (6 -Nicotinylcodeine)
7. PHOLCODINE (morpholinylethylmorphine) ;
And
The isomers, unless specifically excepted, of the drugs in this schedules whenever the existence of such isomers is possible within the specific chemical designation;
The salts of the drugs listed in this schedules; including the salts of the isomers as provided above whenever the existence of such salts is possible.

Schedule III
1. preparation of Acetyldihydrocodeine,
Codeine,
Dihydrocodeine,
Ethylmorphine,
Norcodeine, and
Pholcodeine
When
(a) compounded with one or more other ingredients in such a way that the preparation has no, or a negligible, risk of abuse, and in such a way that the drugs cannot be recovered by readily applicable means or in a yield which would constitute a risk to a public health ; and
(b) Containing not more than 100 milligram’s of the drugs per dosage units and with a concentration of not more than 2.5 per cent in undivided preparations.
preparations of cocaine containing not more than 0.1 per cent of cocaine calculated as cocaine base and preparations of opiu

2. رمز النص m and morphine containing not more than 0.2 per cent of morphine calculated as an hydrousmorphine base an compounded with one or more other ingredients in such a way that the preparation has no, or a negligible, risk of abuse, and in such away that the drugs cannot be recovered by readily applicable means or in yield which would constitute a risk to public health.
3. Solid dose preparations of diphenoxylate containing not more than 2.5 milligram’s of diphenoxylate calculated as base and not less than 25 micrograms of atropine sulphate per dosage unit.
4. PULVIS IPECACULANHAE ET OPII COMPOSITUS
10 PER CENT OPIUM IN POWDER
10 PER CENT Ipecacuanha root, in powder well mixed with
80 per cent of any other powder ingredient containing no drug.
5. Preparation conforming to any of the formulae listed in this schedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

Schedule IV
1. CANNABIS AND CANNABIS RESIN
2. DESOMORPHINE (dihydrodeoxymorphine)
3. HEROIN (diacetylmorphine)
4. KETOBIMEDONE
(4 -meta -hydroxyphenyl -1 -methyl -4 -propionylpiperidine) ; and
The salts of the drugs listed in the schedules whenever the formation of such salts is possible.

أضف تعليقك