قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الاحتياط رقم 74 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف الفقرة ( ب) من المادة الثانية من قانون خدمة الاحتياط حكم 74 لسنة 56 المعدل ويحل محلها ما يلي :
ب – عند القيام بالتمارين العسكرية او لاية اغراض اخرى حسبما مقتضيات المصلحة العامة بدعوة من وزير الدفاع بمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر وفقا لتعليمات خاصة تصدرها وزارة الدفاع .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الاول من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1112 في 15/5/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لغرض اعداد قوات الاحتياط وتدريبها على مختلف انواع الاسلحة وتهيئتها للعمل فور دعوتها وبما انه ثبت بالتجربة ان مدة الستة اسابيع غير كافية لهذا الغرض اقتضى تمديد مدة دعوتهم بما ……… المطلوبة ولهذا شرع هذا القانون .