قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل

      التعليقات على قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يشطب مبلغ قدره ( 700/14285 ) دينارا ( اربعة عشر الفا ومائتان وخمسة وثمانون دينارا وسبعمائة فلس ) من سجلات وزارة الدفاع عن قيمة المواد المتضررة في الطائرات .

مادة 2
يشطب مبلغ قدره ( 446/122117 ) دينارا ( مائة واثنان وعشرون الفا ومائة وسبعة عشر دينارا واربعماية وستة وستون فلسا ) من سجلات وزارة المواصلات عن ثمن الطاقم الكهربائي وعن ثمن شراء /8/ سيارات قلابة و /5/ سيارات ناقلة فير المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي في مديرية الطرق والجسور العامة وعن اثمان شراء /31/ سيارة في المستهلكة في المديرية المذكورة الانشائية المجهزة من قبل مصلحة السكك الحديدية الى وزارة الدفاع .

مادة 3
ا – يشطب مبلغ قدره ( 080/56 ) ستة وخمسون دينارا وثمانون فلسا من سجلات مديرية الواردات العامة عن بدل تعويض المشتل الزراعي في ناحية الحسينية لسنة 962 – لسنة 1963 وذلك عن الاضرار التي اصابته نتيجة قلع بعض الاشجار .
ب – يشطب مبلغ قدره ( 000/611 ) ستماية واحد عشر دينارا من سجلات مديرية الواردات العامة عن بدل التزام ثمرة بساتين الحكومة الواقعة في ناحية عين التمر لسنة 1963 .
ج – يشطب مبلغ قدره ( 643/27177 ) سبعة وعشرون الفا وستماية وثلاثة واربعون فلسا من سجلات مديرية الكمارك والمكوس العامة وذلك عن اثمان المواد الاحتياطية للسيارات المستهلكة في مديرية الكمارك والمكوس العامة تمهيدا لبيعها .
د – يشطب مبلغ قدره ( 000/9680 ) تسعة الاف وستمائة وثمانون دينارا من سجلات مديرية كمرك ومكوس البصرة وذلك عن ثمن الزورقين البخاريين المرقمين /7و8/ المستهلكين في اعمال المديرية المذكورة اعلاه تمهيدا لبيعها .

مادة 4
يشطب مبلغ قدره ( 000/11375) احد عشر الفا وثلثمائة وخمسة وسبعون دينارا من سجلات وزارة الداخلية وذلك عن ثمن /1075/ نضيدة مستهلكة في اعمال مديرية الشركة العامة تمهيدا لبيعها .

مادة 5
يشطب مبلغ قدره ( 291/8227) دينارا ( ثمانية الاف وسبعة وعشرون دينارا ومائتان وواحد وتسعون فلسا ) من سجلات وزارة التربية عن ثمن الكتب الملغاة تمهيدا لبيعها .

مادة 6
تباع المواد المستهلكة والوارد ذكرها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم /53/ لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم /19/ لسنة 1963 والنظام رقم /18/ لسنة 1934 عدا السيارات والمواد الاحتياطية فانها تباع وفق منشور وزارة المالية المرقم 21999 والمؤرخ في 14/12/1963 المعدل .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الصناعة الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1114 في 17/5/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على الطلبات الواردة الينا من الوزارات والدائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للاسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون .
المادة الاولى
المجموع
فلس / دينار اسم الوزارة فلس / دينار تفاصيل المبالغ والاسباب الموجبة
700/14285 وزارة الدفاع 700/14285 عن قيمة المواد المتضررة في الطائرات
المادة الثانية
466/122117 وزارة المواصلات 334/5283 عن ثمن الطاقم الكهربائي من نوع
( ميرلس ) الفائض عن حاجة
مصلحة الموانئ العراقية والمسلم
الى بلدية لواء الناصرية .

000/42787 عن ثمن شراء /8/ سيارات قلابة
و /5/ سيارات ناقلة غير المستهلكة
من جراء استعمال الاعتيادي في
مديرية الطرق والجسور العامة
تمهيدا لبيعها .
132/23423 عن اثمان الابواب والشبابيك وبعض المواد
الانشائية المجهزة من قبل مصلحة السكك
الحديدية العراقية الى وزارة الدفاع لغرض
انشاء دور ضباط الصف والجنود في
مدينة الثورة ومعسكر التاجي .
المادة الثالثة
723/37524 وزارة المالية 080/65 عن بدل تعويض المشتل الزراعي ف ناحية
الحسينية لسنة 962 لسنة 963 وذلك
عن الاضرار التي اصابته نتيجة قلع
بعض الاشجار لمعارضتها للاعمال
الفنية في المشتمل .
000/611 عن بدل التزام ثمرة البساتين الحكومية الواقعة
في ناحية عين التمر لسنة 963 بسبب
تضرر تلك البساتين بمياه الفيضان .
643/27177 عن اثمان المواد الاحتياطية للسيارات المستهلكة
من جراء الاستعمال الاعتيادي في اعمال
مديرية كمرك ومكوس البصرة تمهيدا
لبيعهما .
المادة الرابعة
000/11375 وزارة الداخلية 000/11375 عن ثمن /1075/ نضيدة المستهلكة من جراء
الاستعمال الاعتيادي في مديرية الشرطة
العامة تمهيدا لبيعها .
المادة الخامسة
291/8227 وزارة التربية 291/8227 عن ثمن الكتب الابتدائية الملغاة في
وزارة التربية تمهيدا لبيعها .