قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة

      التعليقات على قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-04-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي واقره مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يقصد باراضي الاصلاح الزراعي الاراضي المستولى عليها والمحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي والمملوكة للدولة والاميرية الصرفة التي هي تحت ادارة الهيئة العليا للاصلاح الزراعي والاراضي المسلمة اليها من الصرف الزراعي والاراضي التي الت اليها باي طريق قانوني اخر .

مادة 2
للهيئة العليا ان تقرر الاحتفاظ بمساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لتنفيذ مشروعات عامة وتعاونية او للمراعي او لاقامة منشات ذات نفع عام بناء على طلب الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او غيرها من الهيئات العامة ولها ان تخصص اجزاء منها مع توابعها من اشجار ومبان ومضخات والات وادوات الى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية لاستعمالها في اغراضها .

مادة 3
للهيئة العليا ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي بالشروط الاتية :
1- ان يكون المستاجر شركة يتناسب راس مالها مع المساحة الماجورة بحيث يكون الدائم معادلا لثلاثة دنانير منه على الاقل .
2- ان تسقى الارض بواسطة ينشئها المستاجر او تسقى سيحا بجداول او كهاريز يحفرها او بمياه العيون او السيول التي يوجهها .
3- ان لا تزيد مدة الايجار على عشرين سنة .
4- ان يستغل المستاجر الارض في الزراعة وفق الشروط التي تضعها الحكومة .

مادة 4
تؤجر الارض بعد استطلاع راي دائرة الري والدوائر ذات العلاقة للتاكد من كفاية الماء لاستغلالها في الزراعة وتعيين المجاري ومواقع وسائط السقي والسدود والابار والمجاري .

مادة 5
ا – ينص في عقد الايجار على الشروط التي وضعتها الحكومة لاستغلال الارض الماجورة .
ب – يجوز مع تمديد العقد اية مدة يتفق عليها الطرفان مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثالثة .

مادة 6
اذا لم يكن للارض الماجورة حق مجرى تصدر الهيئة العليا قرارا بتعيينه ويكون للمستاجر الحق باستخدامه حال ابرام العقد وعلى سلطات الري تنفيذ ذلك ولصاحب الارض التي يمر فيها المجرى الحق بمطالبة المستاجر بالاجر وفق احكام القانون المدني .
ويبقى قرار الهيئة العليا بتعيين حق المجرى نافذا حتى يصدر قرار نهائي من محكمة مختصة برفعه او تغيير موقعه .

مادة 7
ا – تراقب مؤسسة الاصلاح الزراعي تنفيذ المستاجر شروط العقد واحكام القانون واذا اخل بها توجه اليه انذار بلزم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة فاذا لم يزلها يلغى عقد ايجاره وفق احكام هذا القانون .
ب – تقرر الهيئة العليا الغاء العقد اذا قررت الحكومة انشاء مشروع ذي علاقة بالاغراض العسكرية في الارض الماجورة .

مادة 8
اذا انتهت مدة عقد الايجار او اذا قررت الهيئة العليا الغاءه فعلى المستاجر تسليم الارض خالية من الشواغل .
وللهيئة العليا ان تاذن له بقلع وسائط السقي والمنشات الاخرى او ان تتملكها بعد تقدير قيمتها وفق احكام التقدير المتبعة في ما يستولى عليه من نوعها بموجب قانون الاصلاح الزراعي وتدفع له القيمة نقدا بعد اكتساب قرار التقدير الدرجة النهائية .

مادة 9
ا – للهيئة العليا ان تملك الشركات او الجمعيات التعاونية او الافراد من اراضي الاصلاح الزراعي التي ليست لها حصة مائية من الانهار الطبيعية او فروعها دون التقييد بالحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون الاصلاح الزراعي على ان يتعهد من ملكت له المساحة بان يستغلها في الزراعة ويهيئ وسائط سيقها .
ب – يستولى وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي على ما يزيد على نصف لمساحة المملكة وفق الفقرة ( ا ) بعد مضي عشرين سنة على تسليمها الى صاحبها بشرط ان لا يتجاوز ما يبقى لديه الحد الاعلى للمساحة التي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ بها بموجب القانون المذكور .
ج – يجوز تمليك الشركات الصناعية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي دون التقيد بالحد الاعلى المشار اليه في الفقرة ( ا ) لاستعمالها في اغراضها الصناعية .
د – يجوز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها على ان لا تتجاوز المساحة المملكة لكل منها مائة دونم من الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم من الاراضي الديمية .

مادة 10
ا – للهيئة العليا ان تملك الشركات او الجمعيات التعاونية او الافراد فضلات القطع المقرر توزيعها على ان لا تزيد مساحتها على الحد الادنى للتوزيع المعين بقانون الاصلاح الزراعي بشرط استغلالها في الزراعة او غرس البساتين او انماء الثورة الحيوانية .
ب – للهيئة العليا ان تبيع لاي غرض كان فضلات القطع المستولى عليها او المسلمة من المصرف الزراعي المقرر توزيعها ان تعذر استعمالها لاحد الاغراض المنصوص عليها في الفقرة ( ا ) .

مادة 11
ا – للهيئة العليا ان تملك من يرغب من محترفي الزراعة اصحاب سندات الطابو في لواء الناصرية الذين لا يجوز لهم الاحتفاظ باي مقدار من ارضهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي مساحة من اراضي الاصلاح الزراعي لاستغلالها في الزراعة تعادل التعويض الذي يستحقونه عن ارضهم على ان لا تتجاوز المساحة المملكة ثلاثمائة دونم من الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة او ستمائة دونم من الاراضي الديمية ويسرى هذا الحكم على محترفي الزراعة من ورثة صاحب السند على ان يملكو مساحة من الارض التي يجوز تمليكها للمورث بنسبة استحقاقهم في التعويض .
ب – يقدر بدل مثل الارض المملكة بمقتضى الفقرة ( ا ) وفق احكام تقدير الارض المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
ج – لا يملك بمقتضى الفقرة ( ا ) من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة او موزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى تبلغ مساحتها الحد الذي يجوز تمليكه بمقتضاها واذا كان ما لديه اقل من ذلك فيملك ما يبلغ به الحد المذكور .
وللهيئة العليا الغاء التمليك الجاري خلافا لاحكام هذه الفقرة .

مادة 12
يشترط في الجمعيات التعاونية والافراد المستاجرين او المملكين او المشترين بموجب المادتين التاسعة والعادة ان يكونوا عراقيي الجنسية وفق الشركات المستاجرة او المملكة او تكون مسجلة وفق القانون وان تكون جنسيتهما عراقية او عربية وان يكون ما لا يقل عن ستين في المائة ( 60% ) من راس مالها من اسهمها ملكا لاشخاص عراقيي الجنسية او من رعايا البلاد العربية .

مادة 13
يجرى التمليك والبيع بمقتضى هذا القانون بواسطة وزارة المالية والتخصيص والايجار بعد استطلاع رايها .

مادة 14
على من ملك ارضا بمقتضى هذا القانون الاستمرار للغرض الذي ملكت من اجله وعلى مؤسسة الاصلاح الزراعي مراقبة تنفيذ التزاماته القانونية او التعاقدية واذا اخل بها توجه اليه انذار بلزوم ازالة المخالفة في مدة مناسبة فاذا لم يزلها يلغى قرار تمليكه وتسترد الارض منه ويعتبر مستاجرا اياها مدة بقائها لديه وتعين نسبة ما يعتب من ثمنها بدل ايجار عنها وذلك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 15
ا – اذا وجدت مؤسسة الاصلاح الزراعي ان المستاجر او المملك قد خالف احكام المادتين السابعة والرابعة عشرة رغم الانذار فعيها تقديم طلب الى اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي لاصدار قرار بالغاء الايجار او التمليك .
وتقوم اللجنة باجراء التحقيق في ما ورد ف الطلب فاذا ثبت لها ان المستاجر او المملك قد خالف احكام العقد بنسبة ما يعتبر من البدل او الثمن بدل ايجار عن الارض مدة بقائها لديه والا فتقرر رد طلب المؤسسة وتبلغ المؤسسة والمستاجر او المملك بقرارها ويكون هذا القرار تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .
ب – لا تكون قرارات اللجان التي لم يعترض عليها خلال المدة القانونية ولا قرارات محاكم استئناف الصلاح الزراعي نهائية الا بعد تصديقها من الهيئة العليا . وللهيئة تعديل هذه القرارات او الغاؤها والفصل في موضوعها او اعادتها الى المحكمة او اللجنة لاتخاذ الاجراءات المقتضاة او اكمال النواقص فيها ثم رفعها الى الهيئة العليا ولا يقبل طلب الغاء هذه القرارات ولا وقف تنفيذها امام اية جهة ادارية او قضائية .

مادة 16
للهيئة العليا تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من المادة الحادية عشرة والفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة ولها تخويل العضو المفوض سلطتها المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما ذكر في هاتين الفقرتين .

مادة 17
ا – تنفذ دائرة الطابو قرارات الهيئة العليا بالغاء التمليك دون رسم .
ب – تصدر الهيئة العليا تعليمات بقواعد تقدير بدل ايجار الارض وتقدير ثمنها وطريقة دفعهما ودفع ما يتحقق على الهيئة العليا مبالغ وكل ما يقتضى لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ج – تستوفى المبالغ التي تستحقها الهيئة العليا وفق قانونية جباية الديون المستحقة للحكومة .
د – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) الاراضي المملكة بمقتضى المادة الحادية عشرة .

مادة 18
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكم المادة الرابعة عشرة منه على الشركات والجمعيات والافراد الذين صدرت قرارات الهيئة العليا بتخصيص الارض او تمليكها او بيعها لهم وفق احكام المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رم 30 لسنة 1958 قبل العمل بهذا القانون .

مادة 19
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي الحجة لسنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر نيسان لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الصناعة الزراعي
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اديب الجادر
وزير الصناعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1113 في 15/5/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نصت المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 على احكام غير وافية في تخصيص اراضي الاصلاح الزراعي وبيعها فقد اقتصر حكمها على الاراضي المستولى عليها والمحلولة والاميرية الصرفة باعتبار ان التوزيع مقصور عليها مع ان القانون عدل فجعل الارض المملوكة للدولة والاراضي المسلمة من المصرف الزراعي مشمولة باحكام التوزيع لذلك اقتضى ان تكون هذه الاصناف من الاراضي مشمولة باحكام البيع والتخصيص وكذلك باحكام الايجار فوضع هذا القانون اكمالا لنقص فيها . وقد نص فيه على سريان احكامه على توابع هذه الاراضي من اشجار ومبان ومضخات والات وادوات واجيز للهيئة العليا ان تقرر الاحتفاظ بمساحات من اراضي الاصلاح الزراعي واستبعادها من التوزيع وتخصيصها لتنفيذ مشروعات عامة او تعاونية للمراعي او لاقامة منشات ذات نفع عام بناء على طلب الدوائر الرسمية او شبه الرسمية او غيرها من الهيئات العامة كما ان لها ان تخصص اجزاء منها مع توابعها الى الدوائر الرسمية او غيرها او شبه الرسمية لاستعمالها في اغراضها ولما كان رفع مستوى الانتاج الزراعي يوجب تشجيع الشركات على العمل لزراعي فقد اجيز ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الى هذه الشركات بشرط ان يتناسب راس مالها مع المساحة المطلوبة منعا للشركات الضعيفة من التقدم الى اعمال تعجز عن النجاح فيها وعلى ان تهيئ الشركة واسطة ري الارض وان لا تستغلها الا بالزراعة وفق الشروط التي تضعها الحكومة ضمانا لتنسيق العمل الزراعي في البلاد وتوخيا لادخال الاساليب الفنية على ان لا تزيد مدة الايجار على عشرين سنة .
واذا لم يكن للارض حق مجرى تصدر الهيئة العليا قرار بتعيينه تعجيلا للانتفاع من الاراضي الماجورة ويبقى قرارها نافذا حتى يصدر قرار نهائي من المحكمة برفعه او تغيير موقعه ويبقى لصاحب الارض الحق في مطالبة المستاجر بالاجر عن هذا المجرى وفق احكام المادة 1058 من القانون المدني .
واجيز للهيئة العليا تمليك الشركات والجمعيات التعاونية والافراد مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي التي ليس لها حصة مائية من الانهار الطبيعية او فروعها دون التقييد بالحد الاعلى الذي يجوز لصاحب الارض الاحتفاظ به بموجب قانون الاصلاح الزراعي على ان يتعهد من ملكت له بان يستغلها في الزراعة ويهيئ وسائل ريها وتبقى هذه الارض بيده لمدة عرين سنة ثم يستولى على ما يزيد على نصفها على ان لا يتجاوز ما يبقى بيده الحد الاعلى المذكور . وبسبب تعيين هذه النسبة منع تقدم الاشخاص الى طلب تملك مساحة تزيد قليلا عن الحد الاعلى بقصد ان يبقى لهم هذا الحد ولا يستولى الا على الزيادة الطفيفة .
واجيز للهيئة العليا تمليك الرشمات الصناعية مساحات من الاراضي لاستعمالها في اغراضها دون التقييد باي حد تشجيعا لهذه الشركات على زيادة الانتاج الصناعي في البلاد كما اجيز تمليك الجمعيات التعاونية والشركات والافراد فضلات القطع المقرر توزيعها اذا كانت مساحة الفضلة اقل من الحد الادنى للتوزيع بشرط استغلالها في الزراعة او غرس البساتين او انماء الثورة الحيوانية واذا تعذر استعمالها لهذه الاغراض فتباع لاي غرض كان اذا كانت مستولى عليها في الاصل . كما اجيز تمليك الجمعيات التعاونية مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي لاستعمالها في اغراضها المنصوص عليها في نظامها ( مثل الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ) على ان لا تتجاوز المساحة المملكة لكل منها مائة دونم من الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة او مائتي دونم من الاراضي الدميمة .
ولما كانت الارض المفوضة بالطابو في لواء الناصرية التي لم يتصرف بها اصحابها بل كانوا يستوفون حق الملاكية او لا يستوفونه قد اعتبرت بحكم المادة 29 من قانون الصلاح الزراعي اميرية صرفة معدة للتوزيع ويعطى اصحابها عنها تعويضا كاملا او نسبيا ولما كان قسما منهم يحترفون الزراعة ويقتضي العمل على حفظ مستواهم الاقتصادي وتمكينهم من المساهمة ف رفع الانتاج الزراعي فقد اجيز للهيئة العليا تمليكهم من اراضي الاصلاح الزراعي ف اي مكان في البلاد مسحة تعادل التعويض الذي يستحقونه على ان لا يتجاوز ما يكون لديهم ثلاثماية دونم من الاراضي التي تسقا سيحا او بالواسطة او ستمائة دونم من الاراضي الديمية واشترط القانون ف الجمعيات التعاونية والافراد المستاجرين او المملكين او يكونوا عراقي الجنسية وفي الشركات المستاجرة او المملكة ان تكون مسجلة وفق القانون وان تكون جنسيتها عراقية او عربية وان يكون مالا يقل عن 60% من راس مالها او من اسهمها ملكا لاشخاص عراقيي الجنسية او من رعايا البلاد العربية . ونص القانون على ان تخصيص الارض او ايجارها يجريان بعد استطلاع راي وزارة المالية وان التمليك والبيع يجريان بواسطتها لئلا يقع تعارض بين ما تقرره الهيئة العليا في هذه الاراضي وبين خطة الحكومة فيها .
وواجب القانون على من ملك ارضا بمقتضاه الاستمرار في استغلالها للغرض الذي ملكت من اجله وعلى مؤسسة الاصلاح الزراعي مراقبته ومراقبة المستاجر تنفيذ التزاماته القانونية او التعاقدية وتوجيه انذار الى كل من اخل منهما بلزوم ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة واذا لم يزلها تطلب الى اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي التحقيق في المخالفة واصدار قرار بالغاء الايجار او التمليك او رد طلب المؤسسة ويكون قرارها تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة استئناف الصلاح الزراعي ولا يكتسب قرار المحكمة ولا قرار اللجنة الذي لم يعترض عليه الدرجة النهائية الا بتصديق الهيئة العليا .
وفي هذه الاحكام لقانون.حفظ حقوق ذوي العلاقة فضلا عن انسجامها مع احكام قانون الاصلاح الزراعي .
لذلك شرع هذا القانون .