قانون تعديل قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف عبارة ( التي تقرر الهيئة العليا تطبيق احكام هذا القانون عليها ) بعد العبارة ” بساتين الاصلاح الزراعي ” الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة الثانية من قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 .

مادة 2
ينفذ بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزارة الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركاب
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير دولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نص القانون المرقم لسنة 1964 على توزيع بساتين الاصلاح الزراعي مغارسيها ثم على فلاحيها واذا تعذر توزيعها تباع بالمزاد العلني .
وقد وجد ان الضرورة تقضي بان تبقى سلطة الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي في التصرف بهذه البساتين فلزم تعديل القانون بوضع نص يقصر حكمه على البساتين التي ترى الهيئة العليا شمولها به .
لذلك شرع هذا القانون .