عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون في حقول السياحة والاعلام بين الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
صدق بهذا القانون اتفاقية التعاون في حقول السياحة والاعلام المعقودة بين الجمهورية العراقية واسبانيا والموقع عليها في مدريد بتاريخ 23/1/1965.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 13841965.وفي لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1965.
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1105 في 28 -4 -1965
الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا رغبة منهما في تطوير العلاقات الودية القائمة بينهما وتقديرا منهما لاهمية وسائل الاعلام والسياحة في تطوير البلدان سياسيا واجتماعية وفي تشجيع التعارف والتفاهم بين الشعوب قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
1- يتبادل الطرفان الافلام الوثائقية والافلام التلفزيونية ولموا المتعلقة بالمسرح والمعارض الفنية والثقافية الدائمة والمؤقتة .
2- يعمل الطرفان سوية على انتاج فلم حول التراث العربي في الاندلس وتصوير لقطات طبيعية من الاثار العربية بالتعاون مع مؤسسة انتاج الافلام الاخبارية والوثائقية الاسبانية ( نودو ) .
3- يتبادل الطرفان الخبرات والزمالات والبعثات للمسرح والفن الشعبي والموسيقي .
4- يتبادل الطرفان المجلات المتعلقة بالفن والمسرح والسينما والراديو والتلفزيون والموسيقى والفن الشعبي وكل ماله علاقة بالموضوع .
5- يتفق الفريقان على تبادل الفرق التمثيلية والشعبية والاوركسترا الوطنية .
6- يتفق الطرفان على تخصيص مجموع اوقات متساوية للعراق واسبانيا في دور الاذاعة والتلفزيون لبث اذاعات وعرض برامج تلفزيونية لغرض زيادة التعارف المتبادل بين الطرفين ,
7- تزود اسبانيا العراق بافلام تمثل الاغاني والرقصات الاسبانية والافلام التي تبين الاثار العربية واغاني الفولكلور الاسباني وتساجل الموسيقي الخفيفة .
8- يعمل الطرفان على عقد اتفاقية مباشرة بين التلفزيون الاسباني ومؤسسة ( نودو ) للافلام من جهة وبين التلفزيون العراقي ومصلحة السينما والمسرح العراقي العامة من جهة اخرى .
المادة الثانية
1- يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الفنية وكل ما يتعلق بالسياحة .
2- يوافق الطرفان على تشجيع وتسهيل تاسيس معارض سياحية في كلا البلدين .
3- يعمل كل من الطرفين على تهيل امور السياحة في بلد كل منهما الاخر ويتبادلان الرحلات الجماعية على ان يراعى في ذلك القوانين المرعية ف كل من البلدين .
4- توافق الحكومة الاسبانية بشرط توفر الامكانيات اللازمة في حينه على ارسال اخصائيين في الامور السياحة لتنظيم المؤسسات والمناطق السياحية في الجمهورية العراقية وذلك على ضوء الاتفاق الذي يمكن التوصل اليه في كل حالة على حده .
5- تمنح الحكومة الاسبانية البعثات والزملات في الدورات التدريبية الفنية المتعلقة بالسياحة في اسبانيا الى عدد من العراقيين يتفق عليه سنويا مع الحكومة العراقة بشرط ان تتوفر فيهم الخبرة السياحية اللازمة وان يكونوا من حملة الشهادات العالية .
6- يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق التعاون والتقارب بين مديريات السياحة والاصطياف في كلا البلدين .
7- يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل امور الاعلام لغرض تعريف مواطني كلا البلدين بالبلد الاخر بواسطة الاذاعة والتلفزيون والسينما وذلك لتشجيع التبادل السياحي بين البلدين .
8- يتفق الطرفان على منح تسهيلات خاصة بشان سمات الدخول والاقامة لمواطن كلا البلدين حسب ما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء وذلك لتنمية السياحة بين البلدين .
المادة الثالثة
تعفى مواد الدعاية والنشر والاعلام والمواد المتعلقة بالمرح والمعارض الدائمية والمؤقتة وافلام التلفزيون والسينما وكافة المواد المتبادلة او المهداة من جهة الى اخرى والمستوردة لغرض هذه الاتفاقية من الروم الكمركية والرسوم الاخرى التي قد تكون خاضعة لها .
وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ان المواد المبينة اعلاه والمشمولة بالاعفاء الكمركي هي المواد المعرفة من قبل اليونسكو .
المادة الرابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها وتبقى نافذة المفعول لسنة واحدة تجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتقدم احد الفريقين باشعار تحريري بانهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل الاتفاقية ف اية سنة تنفيذية .
كتب في مدريد بتاريخ 23 كانون الثاني 1965 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والاسبانية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على حد سواء .
نيابة عن نيابة عن
الحكومة الاسبانية حكومة الجمهورية العراقية
دون فرناندو ماريا كاستييا طالب جميل