قانون تصديق بروتوكول تدعيم التعاون الفني والسينمائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تدعيم التعاون الفني والسينمائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تدعيم التعاون الفني والسينمائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-23 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تدعيم التعاون الفني السينمائي المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة والموقع عليه في القاهرة بتاريخ 13 كانون الثاني 1965 .

مادة 2
ينشر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 13/2/1965 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1106 في 29 -5 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
توثيقا للروابط التاريخية والقومية تربط بين ابناء الشعب العربي في الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة ولرفع مستوى الاعلام والنهوض بالفنون في جميع مجالاتها باعتبارها من انجح الوسائل للتعريف بالاشتراكية العربية وتعميق مفاهيمها والتعبير بصدق عن اصالة القومية العربية ولتوفير كافة الامكانيات الادبية والمادية لانتاج سينمائي مشترك وتوزيع الافلام في البلدان العربية وغيرها بانشاء شركة مرية عراقية لهذا الغرض ، فقد شرع هذا القانون

بروتوكول

الملحق2
في يوم الاربعاء الموافق 11 رمضان 1384 هـ – 13 يناير 1965 م ، اجتمع في القاهرة السيدان عبد الكريم فرحان وزير الثقافة والارشاد بالجمهورية العراقية والدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومي بالجمهورية العربية المتحدة ، وبحثا معا تدعيم التعاون الفني السينمائي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة .
ويرى الجانبان او توثيق الروابط التاريخية والقومية التي تربط بين شعبي الجمهوريتين الشقيقتين ، في الوحدة والمصير ، تستلزم منهما بدل الجهود البناءة لرفع مستوى الاعلام والنهوض بمستوى الفنون في كافة مجالاتهما باعتبار هما من انجح الوسائل للتعريف بالاشتراكية العربية وتعميق مفاهيمها والتعبير بصدق عن اصالة القومية العربية وحقيقة وجودها على دعائم راسخة من وحدة اللغة والتقاليد والعادات .
كما يرى الجانبان ان ذلك يقتضي منهما ان يتضافرا معا في النهوض بالفن السينمائي والذي خرج من مرحلة المحاولة والاجتهاد الى المجال العلمي الذي ينبع من منابع الثقافة القومية الاصلية التي تحقق ذاتية المواطن العربي .
لذلك اتفق الجانبان :
على تنسيق التعاون الفني المشترك ، ويريان ان خير وسيلة لذلك ان تتولى المؤسسة المصرية العامة للسينما والاذاعة التلفزيونية ، ومصلحة السينما والمسرح العراقية مما امر توفير كافة الامكانيات الادبية والمادية لتحقيق هذه الاهداف عن طريق انتاج فيلم هادفة مشتركة فيما بينهما ، وتوزيعها في البلاد العربية وغيرها وذلك وفقا للتخطيط والاسس اللذين يضعهما الجانبان لهذا الغرض .
1- وتنفيذا لهذا البروتوكول وافق الطرفان على انشاء شركة مصرية عراقية مساهمة براس مال قدره خمسمائة الف دينار عراقي ، تساهم كل من المؤسستين المذكورتين في نصفه ، ويكون لهذه الشركة فرع رئيسي ف كل من القاهرة وبغداد ، وبحيث يتم تاسيسها طبقا لما يتفق عليه الطرفان ف هذا الشان ، ووفقا للقوانين النافذة ف الجمهوريتين .
2- تتولى هذه الشركة انتاج افلام سينمائية ، يشترك فيها الفنانون والفنيون من مواطني الجمهوريتين ، ويراعى انتفاء موضوعاتها من بين الموضوعات التي تهدف اساسا لنشر الوعي الاشتراكي والتعريف بامجاد الامة العربية وبطولاتها ، وابراز الوشائج التي تربط بين شعوبها من قديم الزمن فضلا عن رفع المستوى الفني والفكري في مختلف المجالات .
3- يتولى فرع الشركة في بغداد توزيع افلامها – بالاضافة الى الافلام التي تستقل المؤسسة المصرية العامة للسينما والاذاعة التليفزيون بانتاجها لحسابها – وذلك في كافة انحاء الجمهورية العراقية .
ويختص فرع الشركة في القاهرة بعملية توزيع افلامها في الجمهورية العربية المتحدة وكافة انحاء العالم .
4- تقسم ارباح الشركة بين المؤسستين كل بنسبة حصته في راس المال .
5- يكون من بين اغراض الشركة الاساسية .
ا – تسويق رقعة سوق الفيلم العربي ومجالات استغلاله ، في كافة انحاء العالم وللشركة ف سبيل ذلك ، انشاء مراكز تجارية للقيام بعمليات الدعاية والتسويق والتعرف على رغبات المواطنين .
ب – انشاء او شراء او استغلال او استئجار الاستديوهات ودور العرض السينمائي حيثما يتبين الحاجة لذلك تحقيقا لاهداف الشركة .
ج – اختيار موضوعان الافلام من الاعمال الادبية الممتازة .
د – الكشف عن المواهب الجديدة وتنميتها وصقلها ، مع توفير كافة الامكانيات التي تتيح لها اظهار طاقاتها الفنية .
وقد اتفق الطرفان على ان يوضع هذا البرتوكول موضع التنفيذ في خلال شهر من تاريخه .
العميد الركن عبد الكريم فرحان الدكتور محمد عبد القادر حاتم
وزير الثقافة والارشاد نائب رئيس الوزراء
جمهورية العراق للثقافة والارشاد القومي
الجمهورية العربية المتحدة