قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورة العراقية وحكومة اسبانيا والكتب المتبادلة الملحقة بها.

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورة العراقية وحكومة اسبانيا والكتب المتبادلة الملحقة بها. مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورة العراقية وحكومة اسبانيا والكتب المتبادلة الملحقة بها.
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تصدق لهذا القانون الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا والكتب المتبادلة الملحقة بها الموقع عليها في مدريد من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا في 23/1/1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1105 في 28 -4 -1965

الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا تحدوهما الرغبة في تطوير وتوسيع وتعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة فقد اتفقا على ما يلي :
المادة الاولى
يوافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما الاخر معاملة اكثر الامم المتحدة حظوة وذلك فيما يتعلق بكافة الروم الكمركية والضرائب والتكاليف الاخرى وكذلك فيما يتعلق بخزن السلع المصدرة او المستوردة او المارة بطريق الترانزيت ونقلها من وساطة نقل الى اخرى .
لا يسري هذا على ما ياتي :
ا‌- الامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لغرض تسهيل تجاوز الحدود .
ب – الامتيازات الناشئة عن اتفاقية اتحاد كمركي او منطقة تجارة حرة او الناشئة عن اتفاقيات خاصة دخل او يدخلها اي من الفريقين المتعاقدين .
ج – الامتيازات والخطوات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل الجمهورية العراقية الى اية دولة عربية .
المادة الثانية
لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تكون السلع المدرجة في كل من الجدولين ( ا ) و ( ب ) الملحقين في هذه الاتفاقية موضوعها للتبادل التجاري بين البلدين المتعاقدين .
ولا يقصد من هذه الجداول حصر التعامل التجاري بالواد المدرجة فيا بل يجوز ان يتعدى ذلك الى مواد اخرى غير مدرجة في الجدولين المذكورين ضمن اطار هذه الاتفاقية .
المادة الثالثة
يجوز لحكومة كل من الطرفين المتعاقدين طلب شهادة منشا للبضائع الداخلة الى بلدها على ان تكون هذه الشهادة صادرة عن السلطات المختصة في البلد المصدر .
المادة الرابعة
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين بعدم اعادة تصدير السلع المتوردة من الفريق الاخر الى بلد ثالث الا بعد استحصال موافقة مسبقة في بلد المنشا .
المادة الخامسة
يؤلف الفريقان المتعاقدان على تاليف لجنة مختلطة عند الضرورة للنظر في المشاكل التي تنشا عن تنفيذ هذه الاتفاقية ولايجاد الطرق والوسائل الخاصة بتوسيع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين .
المادة السادسة
ترى حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا ان اقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في اراضي كلا البلدين يعود بالفائدة ومن شانه ان يؤدي الى تطوير التجارة بينهما ، ولهذا الغرض يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر الحق في اقامة المعارض التجارية في بلد الفريق الاخر وكافة التسهيلات الممكنة على ان تراعى ف ذلك قوانين وانظمة البلد الذي تقام فيه هذه المعارض .
المادة السابعة
تتمتع البواخر التجارية العائدة لاي من الفرقين المتعاقدين وحمولاتها في الموانئ البحرية للفريق المتعاقد الاخر بمعاملة اكثر الامم حظوة وذلك فيما يخص كافة المسائل المتعلقة بالملاحة والدخول الحر في الموانئ ورسومها واجور الشحن والتفريغ والضرائب ولسائر الاجراءات الشكلية والتسهيلات وتموين البواخر التجارية ومعاملة ملاحيها على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة السارية في كلا البلدين.
المادة الثامنة
تجرى تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الفريقان المتعاقدان .
المادة التاسعة
تؤكد كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اسبانيا رغبتهما في التعاون المثمر في حقول التعاون الفني بين البلدين .
وفي هذا الخصوص تمنح سلطات الجمهورية العراقية – مع مراعاة القوانين والانظمة السارية في العراق – اقصى التسهيلات الممكنة لهذه المشاريع سواء كانت صناعية او زراعية او في اي حقل اخر يمكن ان ينتج عنه منافع متبادلة لكلا البلدين .
المادة العاشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليها وتبقى نافذة المفعول لسنة واحدة تجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتقدم احد الفريقين باشعار تحريري بانهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر من انتهاء العمل بالاتفاقية في اية سنة تنفيذية .
كتب في مدريد بتاريخ 23 كانون الثاني 1965 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات العربية والاسبانية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على حد سواء .
نيابة عن نيابة عن
الحكومة الاسبانية حكومة الجمهورية العراقية

الجدول (ا)
السلع العراقية المعدة للتصدير الى اسبانيا
1- التمور – لغرض الاكل والاغراض الصناعية
2- الدبس
3- التبغ والتنباك
4- القطن
5- الصوف والشعر الماعز
6- المنتجات النفطية
7- الجلود
8- مواد اخرى

الجدول (ب)
السلع الاسبانية المعدة للتصدير الى العراق
1- مواد نسيجية تركيبية واصطناعية .
2- منسوجات مصنوعة والبسة جاهزة بما في ذلك مواد الصنارة .
3- المصنوعات الجلدية – الاحذية غير ذلك .
4- الفلين ومصنوعاته .
5- الفواكه المجففة .
6- زيت الزيتون .
7- المعلبات
8- المشروبات
9 – المنتجات الكيماوية ومحضرات الصيدلة
10 – الاجهزة الصحية للاستعمالات المنزلية
11 – المواد الصحية للاستعمالات المنزلية والبلاط .
12 – حديد وصلب مصنوعاته .
13 – ادوات والات الحدادة
14 – الالات والعدة الزراعية
15 – الات واجهزة لصناعة النسيج
16 – الادوات الكهربائية
17 – الات واجهزة كهربائية واجزاؤها
18 – اجهزة اشغال عامة
19 – مكائن ومعدات
20 – تركتورات وسيارات نقل وعربات صناعية
21 – قاطورات وعربات ومعدات للطرق الحديدة
22 – سفن وقوارب ومنشات عائمة ومواد صيد السمك .
23 – بنادق وادوات الصيد
24 – مواد اخرى .
رئيس الوفد التجاري العراقي
23 – 1 – 1965
سيدي
بالاشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليوم . ل الشرف ان ابلغكم انه رغبة في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين بلدينا تامل حكومتي ان تقوم الجهات الاسبانية بتقديم اقصى التسهيلات الممكنة لزيادة تصدير التمور العراقية الى اسبانيا .
اكون شاكرا لو تفضلتم بتاييد كون ما ورد اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا .
وتفضلوا بقبول فائق شكري واحترامي .
المخلص
طلب جميل
رئيس الوفد العراقي
صاحب المعالي السيد دون فرندو كاستييا ايماز
وزير الخارجية – مدريد
رئيس الوفد التجاري الاسباني
مدريد في 23 -1 -1965
سيدي
يسرني ان اعلمكم باستلامي رسالتكم المؤرخة في تاريخ هذا اليوم والتي تنص على ما ياتي :
( بالاشارة الى الاتفاقية التجارية الموقعة بين بلدينا بتاريخ اليوم لي الشرف ان ابلغكم رغبة في تنمية وتوسيع العلاقات التجارية بين بلدينا تامل حكومتي ان تقوم الجهات الاسبانية بتقديم اقصى التسهيلات الممكنة لزيادة تصدير التمور العراقية الى اسبانيا .
اكون شاكرا لو تفضلتم بتاييد كون ما ورد اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا) .
يشرفني ان اؤكد بان ما ورد اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا .
وتفضلوا بقبول فائق شكري واحترامي
المخلص
السيد طالب جميل
رئيس الوفد التجاري العراقي