عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اتحاد اذاعات الدول العربية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية اتحادات اذاعات الدول العربية الموقع عليها في القاهرة في الثامن والعشرين من صفر سنة 1375 هـ الموافق الخامس عشر من تشرين الاول سنة 1955 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1105 في 28 -4 -1965
الملحق
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
رغب في تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين اذاعات الدول العربية لتقوم برسالتها في تعزيز روح الاخاء العربي وتنشئة جيل عربي واع معتز بقوميته العربية .
ورغبة في تنمية الاتجاهات المشتركة في العالم العربي .
وتحقيقا لمهمة اذاعات الدول العربية في تعريف شعوب العالم بواقع العالم العربي وامكانياته واماله وامانيه وقضاياه العادلة .
ورغبة في تحقيق اهداف ميثاق جامعة الدول العربية .
اتفق على الاحكام التالية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في الثامن والعشرين من صفر سنة 1375 الموافق الخامس عشر من اكتوبر سنة 1955 من دور انعقاده العادي الرابع والعشرين ، ودعا حكومات الدول الاعضاء الى الارتباط بها .
المادة الاولى
ينشا تحت اشراف جامعة الدول العربية اتحاد للاذاعات في البلاد العربية باسم اتحاد اذاعات الدول العربية تكون له الشخصية القانونية التي تطلبها قيامه بوظائفه طبقا لهذه الاتفاقية وتكون مدينة القاهرة مقره الرئيسي .
المادة الثانية
يهدف هذا الاتحاد بصورة خاصة الى :
اولا: وضع سياسة منسقة تسير عليها اذاعات الدول العربية في برامجها لتعزيز روح الاخاء العربي وتنمية الاتجاهات المشتركة في العالم العربي وتعريف جميع شعوب العالم بواقع الامة العربية وامكانياتها وامالها وامانيها وقضاياها .
ثانيا: زيادة امكانيات البلاد العربية في الحقل الاذاعي والنهوض به وتبادل التعاون الهندسي بين دول الاتحاد وتنظيم استخدام موجات الاذاعة اللاسلكية وتحضير احتياجات الدول العربية للموجات اللاسلكية وتنسيقها لئلا تتعارض او يتداخل بعضها على بعض وتوحيد الدفاع عن حاجات الدول العربية للموجات اللاسلكية في المنظمات الدولية .
المادة الثالثة
الاعضاء الاصليون في الاتحاد هم الدول العربية المشتركة في المؤتمر الاذاعي العربي الاول المنعقد في مدينة القاهرة يوم 8 اغسطس سنة 1953 الموقعون على هذه الاتفاقية ، ولمجلس الاتحاد ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائه قبول اعضاء اخرين للاتحاد ، شريطه ان يكون للعضو اذاعة في بلد عربي تمول باموال عربية .
المادة الرابعة
يقوم الاتحاد بتنفيذ اغراضه بواسطة مجلس ولجنتين للبرامج والهندسة يلحق بكل منهما مكتب دائم .
المادة الخامسة
يتالف مجلس الاتحاد من مندوبين عن الدول اعضاء الاتحاد ويكون لكل عضو صوت واحد ويعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل سنة بصفة مؤتمر وله عند الضرورة ان يعقد دور انعقاد استثنائي بناء على طلب يقدم من ثلاثة اعضاء على الاقل ويقوم المجل بوضع نظامه الداخلي والانظمة التي يقتضيها سير العمل تحقيقا لاهداف هذه الاتفاقية ، وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة الا عند النص على توافر اغلبية خاصة .
المادة السادسة
تستند رئاسة مجلس الاتحاد عند افتتاح كل دور عادي بالتناوب حسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول الاعضاء ، ويبقى الرئيس مباشرا لاعماله الى ان تسند الرئاسة الى خلفه في مستهل اعمال دور الانعقاد العادي التالي .
المادة السابعة
يدفع كل عضو في الاتحاد اشتراكا ماليا سنويا يحدده مجلس الاتحاد في بداية كل دور انعقادي عادي
المادة الثامنة
للدول اعضاء الاتحاد الراغبة فيما بينهما في تعاون اوثق وروابط اقوى مما نص عله في هذه الاتفاقية ان تعقد بينهما من الاتفاقيات ما تشاء لتحقيق هذه الاغراض .
المادة التاسعة
تتعهد كل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية بالا تعقد اي اتفاق يناقض احكام هذه الاتفاقية والا تسلك في علاقاتها مع الدول الاخرى اي مسلك يتنافى واغراضها .
المادة العاشرة
لمجلس الاتحاد ان يقرر باغلبية ثلاثة ارباع اعضائه فصل العضو الذي يخل بالتزاماته الناشئة من هذه الاتفاقية او يلجا الى سياسة مخالفة لاهدافها على ان لا تعتبر قرار الفصل نهائيا الا بعد موافقة مجل جامعة الدول العربية عليه بالاجماع.
المادة الحادية عشرة
يصدق على هذه الاتفاقية من الاولى الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دوله وتبلغه الى الدول المنعقدة الاخرى .
المادة الثانية عشرة
لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية ان تنسحب منها بكتاب ترسله بالطريق الدبلوماسي الى رئيس الاتحاد بوساطة الحكومة التي تنتمي اليها.
ويكون الانسحاب نافذا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تبليغ الانسحاب الى حكومة الرئيس .
يقوم الرئيس بتبليغ الامانة العامة صورة من كتاب الانسحاب .
المادة الرابعة عشرة
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربعة من الدول الموقعة عليها ، وتسري احكامها على الاعضاء الاخرين بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديق العضو او انضمامه .
المادة الخامسة عشر
يدعو الامين العام لجامعة الدول العربية مجلس الاتحاد للاجتماع للمرة الاولى بعد شهر من ايداع وثائق تصديق اربعة اعضاء لوضع نظامه الاساسي وتشكيل اللجنتين والمكتبين الدائمين .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 1975 هـ ، الموافق الخامس عشر من اكتوبر سنة 1955 ، من نسخة واحدة تحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة من الدول المتعاقدة .
عن حكومات
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية لسورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
الجمهورية المصرية
المملكة المتوكلية اليمنية