عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف المادة السادسة عشرة من قانون تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 وتحل محلها المادة السادسة عشرة الاتية :
المادة السادسة عشرة -1 – اذا اعيد تعيين موظف منح مكافاة تقاعدية بحكم اي قانون تقاعدي فلا تحسب لاغراض التقاعد خدمته التي تقاضى عنها المكافاة الا اذا اعاد المكافاة واذا كانت المكافاة قد منحت لقاء عجز فيعيد نصفها .
2 – لغرض الاستفادة من احكام الفقرة /1/ من هذه المادة على الموظف ان يقدم طلبا خطيا الى المدير العام لصندوق التقاعد مباشرة او بتوسط دائرته خلال تسعين يوما من تاريخ مباشرته الوظيفة يطالب فيه رد المكافاة وضم خدمته التي تقاضى عنها المكافاة الى خدمته الاخيرة ويعتبر تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف او في المديرية العامة لصندوق التقاعد ان قدم الطلب اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الطلب .
3 – اذا وافق المدير العام لصندوق التقاعد على اعادة المكافاة عندئذ تستوفى من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ موافقة المدير العام لصندوق التقاعد على الاعادة والا فتستوفى على المبلغ المتوفر فائدة سنوية بنسبة ثلاثة بالمائة اعتبارا من تاريخ انقضا الاثني عشر شهرا المذكورة في هذه الفقرة حتى يتم التسديد الا اذا وافق الموظف على اعادة المكافاة او اي جزء منها دفعة واحدة .
4 – اذا توفي الموظف او اعتزل الخدمة او فصل منها قبل تسديد المكافاة وفوائدها فتستوفى من راتب تقاعده او تقاعد عياله بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان استحق المتقاعد او عياله راتبا تقاعديا الا اذا وافق المتقاعد او عياله على تسيد المكافاة وفوائدها دفعة واحدة اما اذا استحق المتقاعد او عياله مكافاة فتستوفى منها المكافاة التقاعدية او اي جزء منها مع الفائدة دفعة واحدة .
5 – اذا اعيد تعيين المتقاعد يبطل راتب تقاعده اذا رغب في اعتبار خدماته تقاعدية وفق احكام هذا القانون .
لا يجوز ان يقل راتب التقاعد المعاد تقديره عما تناوله المتقاعد في تاريخ اعادة تعيينه .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1101 في 18 -4 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
قانون التعديل الثامن لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر
والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
تقضي المادة السادسة عشرة من قانون صندوق التقاعد رقم 122 لسنة 1959 على تسديد المكافاة التقاعدية والفائدة المترتبة عليها البالغة ( 5% ) دفعة واحدة لغرض احتساب الخدمة السابقة من الخدمات التقاعدية واضافتها الى اللاحقة وقد عجز بعضهم عن تسديدها الفوري ولغرض المحافظة على حقوقهم وتسهيل امورهم فقد ارتات الحكومة تعديل النص بحيث تساعد على تسديدها باقساط شهرية وبفائدة قدرها ( 3% ) مساعدة لاصحاب العلاقة .