قانون تعديل قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي 0

مادة 1
تعتبر المادة السابعة والثلاثون من قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 98 لسنة 964 فقرة ( ا ) ويضاف اليها الفقرتان التاليتان .
ب – تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها بعد تنفيذ هذا القانون احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي .
1 – تعتبر خدمة الموظف او المستخدم غير التقاعدية قبل تنفيذ هذا القانون في المؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها والمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها ممن يعملون في المؤسسة الاقتصادية او في اية دائرة رسمية او شبه رسمية اخرى خدمة تقاعدية وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية والفوائد المترتبة عليها مما هو متراكم بحساب للموظف او المستخدم الموجود في الخدمة عند وجدت او مما بقت استيفاؤه منه او تدفع من قبله مباشرة بما في ذلك مقابل التوقيفات التقاعدية وكذلك ارصدة الضمان الاجتماعي فقط التي تحول الى صندوق التقاعد لحساب الاشخاص المضمونين استثناء من المادة /35/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 المعدل بالاتفاق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لصندوق التقاعد على ان لا تريد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشر سنوات .
2 – يثبت لاغراض هذا القانون الراتب الاسمي الموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط ان نفاذه وفق احكام قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى المثبت للراتب في قواعد الخدمة وذلك باستثناء الدرجات الخاصة .
ج – تجوز بموافقة مجلس الوزراء اعارة خدمات موظفي الدائرة الرسمية وشبه الرسمية الى المؤسسة الاقتصادية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة سنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر اذار سنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1100 في 11/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
رغب في ضمان مستقبل موظفي ومستخدمي المؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها عند بلوغهم السن التي يتعذر عليهم معها الاستمرار في الخدمة او بعد قضائهم لمدة طويلة فيها وتامين مورد مناسب لمعيشتهم وافراد عوائلهم المكلفين باعالتهم شرعا ، فقد وضعت الاساس المقتضية لتحقيق ذلك لشمولهم باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية .
وبالنظر لكون خدمات الموظفين والمستخدمين في الشركات والمنشات قبل تاميمها او بعده لا تختلف من حيث الطبيعة والمسؤولية عن المؤسسات شبه الرسمية التي تماثلها فقد وجد من المناسب مساواتهم بموظفي ومستخدمي تلك المؤسسات من ناحية شمولهم باحكام قانون التقاعد المذكور واعتبار مجموع خدماتهم في تلك الشركات والمنشات تقاعدية .
ولتحقيق الاغراض الانفة الذكر شرع هذا القانون .